نتائج البحث عن
«من باع عبدا له مال ، فإن ماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد»· 15 نتيجة
الترتيب:
من باع نخلًا قد أُبِّرَت [فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع]، ومن باع عَبدًا له مالٌ [فالمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع] .
من باعَ نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتُهَا للبائعِ ومن باعَ عبدًا لهُ مالٌ فمالهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
مَن باعَ نَخْلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرتُها للبائعِ، ومَن باعَ عبْدًا له مالٌ، فمالُه للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
من باع عبدًا وله مالٌ فمالُهُ للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
من باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ ، ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
مَن باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ [فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ] ، ومَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت [فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ] .
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يشتَرِطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترطَ المبتاعُ .
من باع عَبدًا، وله مالٌ...، ومن باع نخلًا أُبِّرَت... الحديث. [يعني حديثَ: من ابتاع نخلًا مُؤَبَّرًا، فثَمَرتُه للبائِعِ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يشترِطَه المبتاعُ] .
مَن باعَ عَبدًا ولَه مالٌ فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ نَخلًا مُؤَبَّرًا فالثَّمَرةُ للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
من باعَ عبدا ولهُ مالٌ فالمالُ للبائعِ إلا أن يشترِطَ المبتاعُ ، ومن باع نخْلا وفيهِ ثمرتهُ فثمرتُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
مَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرَتُها للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للسَّيِّدِ إلَّا أنْ يشترِطَ .
مَن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعٍ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، ومَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ ، فثمرتُها للبائعِ ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
من بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن بًاع نخلا مؤبرا فالثمرة للبًائع إلا أن يشترط المبتاع .
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ. .
أنَّ عليًّا قال : من باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، قضى بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
لا مزيد من النتائج