من باعَ عبدا ولهُ مالٌ فالمالُ للبائعِ إلا أن يشترِطَ المبتاعُ ، ومن باع نخْلا وفيهِ ثمرتهُ فثمرتُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- ابن القيسراني
- المصدر
- ذخيرة الحفاظ · 4/2234
- الحُكم
- ضعيف الإسناد[فيه] الحكم بن عبد الملك في قتادة ليس بشيء