نتائج البحث عن
«من حلف أن لا يقرب امرأته شهرا ، فتركها أربعة أشهر ، فليس بإيلاء»· 13 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ عباسٍ : إذَا آلَى مِنَ امرأتِهِ شهرًا أوْ شَهْرَيْنِ أوْ ثلاثَةً – ما لمْ يبلغُ الحَدَّ – فَليسَ بِإِيلاءٍ .
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا كان الحَمْلُ تِسعةَ أشهُرٍ كفاها منَ الرَّضاعِ أحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا حمَلتْ ستَّةَ أشهُرٍ كفاها منَ الرَّضاعِ أربعةٌ وعشرونَ شهرًا، ثمَّ قرَأ ابنُ عبَّاسٍ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]. .
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى مِنَ امرأتِهِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فاعترَفَت بتَطليقةٍ .
فسألَ عمرُ من النِّساءِ كم تصبرُ المرأةُ عن زوجِها تصبرُ شَهرًا فقلنَ نعم قالَ تصبرُ شَهرينِ فقلنَ نعم قالَ ثلاثةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويقلُّ صبرُها قالَ أربعةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويفنى صبرُها فَكتبَ إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا على نسائِهِم أربعةَ أشْهرٍ أن يردُّوهم ويُروى أنَّهُ سألَ عن ذلِكَ حفصةَ فأجابَت بذلِكَ .
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
أن عثمانَ بنَ عفانَ خرج يومًا فصلى الصلاةَ ، ثم جلس على المنبرِ ، فأثنى على اللهِ بما هو أهلُه ، ثم قال : أما بعدُ : فإن هاهنا امرأةً إِخالهُا قد جاءت بشيءٍ ، ولدت في ستةِ أشهرٍ ، فما ترون فيها ؟ فناداه ابنُ عباسٍ فقال : إن اللهَ قال : { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ } إلى قوله : { ثَلَاثُونَ شَهْرًا } ، وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } الآية ، فأقلُّ الحملِ ستَّةُ أشهرٍ ، فتركها عثمانُ ، ولم يرجُمْها .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
مَن حلفَ على يَمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فَتركُها كفَّارتُها .
لا مزيد من النتائج