نتائج البحث عن
«من حلف بيمين فوكدها ، ثم حنث ، فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
من حلف عند منبري هذا بيمينٍ كاذبةٍ يستحلُّ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين ، لا يقبلُ اللهُ منهُ صرفًا ولا عدلًا .
من حلف عند منبري هذا بيمينٍ كاذبةٍ يستحِلُّ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين لا يقبلُ اللهُ منه صَرفًا ولا عدلًا .
مَن حلفَ بيَمينٍ علَى قطيعةِ رحِمٍ أو مَعصيةٍ فحنَثَ فذلِكَ كفَّارةٌ لَهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ كفَّارةُ من أفطرَ في نهارِ رمضانَ ومن تأخَّرَ عن الجمعةِ ومن أتَى حائضًا فعليهِ عتقُ رقبةٍ أو صَومُ شهرٍ واحدٍ أو إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا .
إذا حَلَفَ أحَدُكُم فذَكَرَه [مَن حَلَفَ فاستَثنى فهو بالخيارِ: إن شاءَ أن يَمضيَ على يَمينِه، وإن شاءَ أن يَرجِعَ غَيرَ حَنِثٍ، أو قال: غَيرَ حَرِجٍ] .
سألتُ سَعيدَ بنَ جُبَيرٍ عمَّن أفطَرَ في رَمَضانَ؟ فقال: كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: من أفطر في رَمَضانَ فعليه عِتقُ رَقَبةٍ، أو صَومُ شَهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مِسكينًا، ومن وقع على امرأتِه وهي حائِضٌ، وسَمِعَ أذانَ الجُمُعةِ ولم يُجَمِّعْ وليس له عُذرٌ، كذلك عِتقُ رَقَبةٍ. .
مَن حلف بيَمينٍ فاستَثْنى فلهُ ثُنياهُ .
من حلف بطلاقٍ أو عتاقٍ وقال إن شاء اللهُ متصلًا بهِ فلا حنَثَ عليهِ .
من حلفَ بطلاقٍ أو عِتاقٍ وقال : إنْ شاءَ اللهُ متَّصلًا به ، فلا حِنثَ عليه .
مَن حَلَفَ بيَمينٍ، فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فقدِ استَثْنى. .
حديث: من حَلَف فاستَثْنى فلا حِنْثَ عليه. .
من حلفَ على أحدٍ بيمينٍ فإثمهُ على الذي لم يبرّهُ .
لا مزيد من النتائج