نتائج البحث عن
«من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف على»· 11 نتيجة
الترتيب:
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ
عَن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يقولُ: مَن حلفَ بِيَمينٍ فوَكَّدَها ثمَّ حَنثَ فعليهِ عِتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومن حلفَ على يمينٍ فلم يوَكِّدها، ثمَّ حَنثَ، فعليهِ إطعامُ عشرةِ مَساكينَ، لِكُلِّ مسكينٍ مدٌّ مِن حنطةٍ .
مَن حلفَ بيَمينٍ علَى قطيعةِ رحِمٍ أو مَعصيةٍ فحنَثَ فذلِكَ كفَّارةٌ لَهُ .
إذا حَلَفَ أحَدُكُم فذَكَرَه [مَن حَلَفَ فاستَثنى فهو بالخيارِ: إن شاءَ أن يَمضيَ على يَمينِه، وإن شاءَ أن يَرجِعَ غَيرَ حَنِثٍ، أو قال: غَيرَ حَرِجٍ] .
من حلف عند منبري هذا بيمينٍ كاذبةٍ يستحلُّ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين ، لا يقبلُ اللهُ منهُ صرفًا ولا عدلًا .
من حلف عند منبري هذا بيمينٍ كاذبةٍ يستحِلُّ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين لا يقبلُ اللهُ منه صَرفًا ولا عدلًا .
سألتُ سَعيدَ بنَ جُبَيرٍ عمَّن أفطَرَ في رَمَضانَ؟ فقال: كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: من أفطر في رَمَضانَ فعليه عِتقُ رَقَبةٍ، أو صَومُ شَهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مِسكينًا، ومن وقع على امرأتِه وهي حائِضٌ، وسَمِعَ أذانَ الجُمُعةِ ولم يُجَمِّعْ وليس له عُذرٌ، كذلك عِتقُ رَقَبةٍ. .
من حلفَ على أحدٍ بيمينٍ فإثمهُ على الذي لم يبرّهُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ كفَّارةُ من أفطرَ في نهارِ رمضانَ ومن تأخَّرَ عن الجمعةِ ومن أتَى حائضًا فعليهِ عتقُ رقبةٍ أو صَومُ شهرٍ واحدٍ أو إطعامُ ستِّينَ مِسكينًا .
مَن حلفَ على منبري هذا بيمينٍ آثمةٍ تبوَّأَ مقعدَهُ منَ النَّارِ .
مَن حَلَف على مِنبَري هذا بيَمينٍ آثِمةٍ فليَتَبَوَّأْ مَقعَدَه منَ النَّارِ. .
لا مزيد من النتائج