حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال ، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
مَن حلفَ على مِلَّةٍ غيرِ الإسلامِ فَهوَ كما قالَ ، وليسَ على ابنِ آدمَ نَذرٌ فيما لا يملِكُ ، ومن قَتلَ نفسَهُ بشيءٍ في الدُّنيا عُذِّبَ بِه يومَ القيامةِ ، ومن لعنَ مؤمِنًا فَهوَ كقتلِهِ ، ومَن قذفَ مؤمِنًا بِكُفرٍ فَهوَ كقتلِهِ )
الراوي
ثابت بن الضحاك
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6047
الحُكم
صحيح[صحيح]
مَن حَلَفَ على مِلَّةٍ غيرِ الإسلامِ فهو كما قال، وليسَ على ابنِ آدَمَ نَذرٌ فيما لا يَملِكُ، ومَن قَتَلَ نَفسَه بشيءٍ في الدُّنيا عُذِّبَ به يَومَ القيامةِ، ومَن لَعَنَ مُؤمِنًا فهو كَقَتلِه، ومَن قَذَفَ مُؤمِنًا بكُفرٍ فهو كَقَتلِه. .
الراوي
ثابت بن الضحاك
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6047
الحُكم
صحيح[صحيح]
مَن حلَفَ على مِلَّةٍ غَيرِ الإسلامِ كاذِبًا؛ فهو كما قال، وليس على رَجُلٍ نَذرٌ فيما لا يَملِكُ، ومَن قتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ في الدُّنيا؛ عُذِّبَ به يَومَ القيامةِ. .
الراوي
ثابت بن الضحاك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16389
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
من حلف بملَّةٍ سوَى ملَّةِ الإسلامِ كاذبًا ، فهو كما قال ، ومن قتل نفسَه بشيءٍ في الدُّنيا عُذِّب به يومَ القيامةِ ، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُ .
الراوي
ثابت بن الضحاك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3822
الحُكم
صحيحصحيح
مَن حلَفَ على يَمينٍ بمِلَّةٍ سِوى الإسلامِ كاذِبًا؛ فهو كما قال، ومَن قتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ؛ عُذِّبَ به يَومَ القيامةِ، وليس على رَجُلٍ نَذرٌ فيما لا يَملِكُ. .
الراوي
ثابت بن الضحاك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16387
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنه بًايع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبًا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه .
الراوي
ثابت بن الضحاك
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3257
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
لعْنُ المُؤمِنِ كقَتلِهِ، ومَن قتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ في الدُّنيا؛ عُذِّبَ به في الآخِرةِ، وليس على رَجُلٍ مُسلِمٍ نَذرٌ فيما لا يَملِكُ، ومَن رَمى مُؤمِنًا بكُفرٍ؛ فهو كقَتلِهِ، ومَن حلَفَ بمِلَّةٍ سِوى الإسلامِ كاذِبًا؛ فهو كما قال. .
الراوي
ثابت بن الضحاك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16385
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
ليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُ ، ولعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ ، ومن قَتَلَ نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يومَ القيامَةِ ، ومن حلَفَ بملَّةٍ سوى الإسلامِ كاذِبًا فهو كما قال ، ومن قذَفَ مؤمِنًا بكفْرٍ فهو كقتْلِهِ .
الراوي
ثابت بن الضحاك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 5404
الحُكم
صحيحصحيح
ليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ ، ولعْنُ المؤمنِ كقتلِه ، ومن قتل نفسَه بشيءٍ في الدُّنيا عُذِّب به يومَ القيامةِ ، ومن حلف بملَّةٍ سوَى الإسلامِ كاذبًا فهو كما قال ، ومن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلِه .
الراوي
ثابت بن الضحاك
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 3/88
الحُكم
صحيحصحيح ثابت متفق عليه [أي:بين العلماء]
مَنْ حلَف على ملَّةٍ غيرِ الإسلامِ كاذبًا ، فهو كما قال .
الراوي
ثابت بن الضحاك
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/194
الحُكم
صحيحصحيح
مَن قتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ؛ عُذِّبَ به، ومَن شهِدَ على مُسلِمٍ -أو قال: مُؤمِنٍ- بكُفرٍ؛ فهو كقَتلِهِ، ومَن لعَنَهُ؛ فهو كقَتلِهِ، ومَن حلَفَ على مِلَّةٍ غَيرِ الإسلامِ كاذبًا؛ فهو كما حلَفَ. .
الراوي
ثابت بن الضحاك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16391
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أخبَرَه أنَّه بايَعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَحتَ الشَّجَرةِ، وأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن حَلَفَ على يَمينٍ بمِلَّةٍ غيرِ الإسلامِ كاذِبًا فهو كما قال، ومَن قَتَلَ نَفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يَومَ القيامةِ، وليسَ على رَجُلٍ نَذرٌ في شيءٍ لا يَملِكُه. .
الراوي
ثابت بن الضحاك
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 110
الحُكم
صحيح[صحيح]
لا طلاقَ إلَّا فيما يَملِكُ ، ولا عِتقَ إلَّا فِيما يَملِكُ ، ولا بيْعَ إلَّا فِيما يَملِكُ ، ولا وفاءَ نذْرٍ إلَّا فيما يَملِكُ ، ولا نَذْرَ إلَّا فِيما ابْتُغِيَ بهِ وجْهُ اللهِ ، ومَنْ حلَفَ على معصيةِ فلا يَمينَ لهُ ، ومَنْ حلَفَ على قطيعةِ رَحِمٍ فلَا يمينَ لهُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 7522
الحُكم
صحيححسن
لا نَذْرَ ولا يمينَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدَمَ، ولا في معصيةِ اللهِ، ولا في قطيعةِ رَحِمٍ، ومَن حلَف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليَدَعْها ولَيأتِ الَّذي هو خيرٌ؛ فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3274
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالأحاديث كلها وليكفر عن يمينه [وفيه] عبيد الله بن الأخنس قال أحمد لا يعرف
لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ ولا في معصيةِ اللهِ ولا في قطيعة رحمٍ ، ومن حلفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فليدعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ فإن تَرْكَها كفارتُها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/42
الحُكم
ضعيفلا يصح

لا مزيد من النتائج