حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من خشي أن ينام قبل صلاة العشاء ، فلا بأس أن يصلي قبل أن يغيب الشفق»· 15 نتيجة

الترتيب:
كانت أمراؤُنا إذا كانتْ ليلةٌ مطيرةٌ أبطؤوا بالمغربِ وعجَّلوا بالعشاءِ قبل أن يغيبَ الشَّفقُ فكان ابنُ عمرَ يُصلِّي معهم لا يرى بذلك بأسًا .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 6/816
الحُكم
صحيحإسناده صحيح غاية
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان في غزوةِ تبوكٍ إذا زاغتِ الشمسُ قبلَ أن يرتَحِلَ جمع بين الظهرِ والعصرِ، وإن ارتحلَ قبلَ أن تزيغَ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ حتى ينزلَ العصرَ، وفي المغربِ مثلَ ذلك، إن غابتِ الشمسُ قبلَ أن يرتَحِلَ جمع بين المغربِ والعشاءِ، وإن ارتحلَ قبلَ أن يغيبَ الشفقُ أخَّرَ المغربَ حتى ينزلَ العشاءَ، ثم يجمعُ بينهما. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
التلخيص الحبير · 2/557
الحُكم
ضعيفلا أعرفه من حديث يزيد، والذي عندي أنه دخل له حديث في حديث... وله طريق أخرى فيه هشام لين الحديث ومن حديث علي وفي إسناده من لا يعرف، وفيه أيضا المنذر القابوسي، وهو ضعيف
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان في غزوةِ تبوكَ إذا زاغتِ الشمسُ قبل أن يرتحلَ جمع بين الظهرِ والعصرِ ، وإن ارتحلَ قبل أن تزيغَ الشمسُ أَخَّرَ الظهرَ حتى ينزلَ العصرُ ، وفي المغربِ مثلُ ذلك إن غابتِ الشمسُ قبل أن يرتحلَ جمع بين المغربِ والعشاءِ ، وإن ارتحلَ قبل أن يغيبَ الشفقُ أَخَّرَ المغربَ حتى ينزلَ العشاءُ ثم يجمعُ بينهما .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 4/560
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده على شرط الشيخين
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المغرِبِ، نحوَ هذا [أيْ نحوَ حديثِ: وصلَّى المغرِبَ قبلَ أنْ يَغيبَ الشفَقُ]، قال: ثم صلَّى العِشاءَ، قال بعضُهم: إلى ثُلُثِ الليلِ، وقال بعضُهم: إلى شَطرِه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1/298
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
[كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحلَ قبل أن تزيغَ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العصرِ ثم نزلَ فجمعَ بينهما فإن زاغتِ الشمسُ قبلَ أنْ يَرْتَحِلَ صلَّى الظهرَ ثم ركبَ صلى الله عليه وسلم] ويؤخِّرُ المغربَ حتَّى يجمعَ بينَها وبينَ العشاءِ حينَ يغيبُ الشَّفقُ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1219
الحُكم
صحيحصحيح
وَقتُ الظُّهرِ إلى العَصرِ، ووَقتُ العَصرِ إلى اصفِرارِ الشَّمسِ، ووقتُ المغربِ إلى أن تذهَبَ حمرةُ الشَّفَقِ، ووقتُ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ، ووقتُ صلاةِ الصُّبحِ إلى طلوعِ الشَّمسِ- وفي روايةٍ بغيرِ رفعٍ - : ووقتُ المغربِ ما لم يَسقُطْ ثَورُ الشَّفقِ - وفي روايةٍ مَرفوعةٍ -: إلى أن يغيبَ الشَّفقُ، ولم يقُلْ: ثورٌ ولا حُمرةٌ - وفي روايةٍ موقوفةٍ بدون ذِكرِ - الحُمرَةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 1/ 446
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه اللفظة [حمرة الشفق] تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه، وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر: ثور الشفق
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان في غَزوةِ تَبوكَ إذا زاغتِ الشَّمسُ قبلَ أن يَرتحِلَ، جَمَعَ بين الظُّهرِ والعَصرِ، وإنِ ارتَحَلَ قبلَ أن تَزيغَ الشَّمسُ أخَّر الظُّهرَ حتى يَنزِلَ للعَصرِ، وإنْ غابتِ الشَّمسُ قبلَ أنْ يَرتحِلَ جَمَعَ بين المغربِ والعِشاءِ، وإنِ ارتَحَلَ قبلَ أنْ يَغيبَ الشَّفَقُ أخَّر المغربَ حتى يَنزِلَ للعِشاءِ ثم يجمَعُ بينهما. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 3/173
الحُكم
صحيح[فيه] هشام بن سعد ضعفه محتمل وحديثه حسن وليس خبره ساقطاً بمرة
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان في غَزوَةِ تَبوكَ إذا زاغَتِ الشمسُ قَبلَ أنْ يَرتَحِلَ جمَع بينَ الظهرِ والعصرِ ، وإنْ تَرَحَّلَ قَبلَ أنْ تَزيغَ الشمسُ أخَّر الظهرَ حتى يَنزِلَ للعصرِ ، وإنْ غابَتْ جمَع بينَ المَغرِبِ والعِشاءِ ، وإنِ ارتَحَل قَبلَ أنْ يَغيبَ الشفَقُ أخَّر المَغرِبَ حتى يَنزِلَ للعِشاءِ ، ثم يَجمَعَ بينَهما .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 3/173
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط
قلتُ: يا رسولَ اللهِ إنِّي رجُلٌ نَئومٌ ، وقد نُهيتُ عنِ النومِ قبلَ العِشاءِ ، وعنِ السَّمَرِ بعدَها ؟ فقال: إنْ يوقِظْكَ فلا بأسَ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 3/195
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سوار، متروك الحديث، ورفعه لا يثبت.
صلُّوا صلاةَ الأوَّلِ قبْلَ أنْ يدخُلَ وقتُ العصرِ والعصرَ قبْلَ أنْ تصفَرَّ الشَّمسُ والمغرِبَ قبْلَ أنْ يسقُطَ الشَّفقُ والعِشاءَ الآخِرةَ في نِصفِ اللَّيلِ والصُّبحَ قبْلَ طلوعِ الشَّمسِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 4/350
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذه الحديث عن ابن أبي ليلى إلا بن ذي حماية
إنَّ للصلاةِ أولًا وآخرًا ، وإنَّ أولَ وقتِ صلاةِ الظهرِ حين تزول الشمسُ ، وآخرَ وقتِها حين يدخل وقتُ العصرِ ، وإنَّ أولَ وقتِ العصرِ حين يدخل وقتُها ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين تصفَرُّ الشمسُ ، وإنَّ أولَ وقتِ المغربِ حين تغربُ الشمسُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين يغيبُ الشَّفَقُ ، وإنَّ أولَ وقتِ العشاءِ الآخرةِ حين يغيبُ الشَّفقُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين ينتصفُ الليلُ ، وإنَّ أولَ وقتِ الفجرِ حين يطلعُ الفجرُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين تطلعُ الشمسُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2178
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجلًا سألَهُ عن وقتِ الصَّلاةِ فقالَ: صلِّ معَنا قالَ: فلمَّا زالَتِ الشَّمسُ أمرَ بلالًا فأذَّنَ ثمَّ أمرَهُ فأقامَ العَصرَ والشَّمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ مرتفعةٌ، ثمَّ أمرَهُ فأقامَ المغربَ حينَ غابتِ الشَّمسُ ثمَّ أمرَهُ فأقامَ العشاءَ حينَ غابَ الشَّفقُ، ثمَّ أمرَهُ فأقامَ الفجرَ حينَ طلعَ الفجرُ . فلمَّا كانَ في اليومِ الثَّاني أمرَهُ فأذَّنَ للظُّهرِ فأبردَ بِها فأنعَمَ أن نُبرِدَ بِها، وصلَّى العصرَ والشَّمسُ مرتفعةٌ، أخَّرَها فوقَ الَّذي كانَ، وصلَّى المغربَ قبلَ أن يَغيبَ الشَّفقُ، وصلَّى العشاءَ بعدما ذَهَبَ ثلثُ اللَّيلِ، وصلَّى الفجرَ فأسفرَ بِها ثمَّ قالَ: أينَ السَّائلُ عن وقتِ الصَّلاةِ ؟ فقالَ الرَّجلُ: أَنا يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ: وقتُ صلاتِكُم فيما بينَ ما رأيتُمْ .
الراوي
بريدة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 3/159
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
ولا يُصلَّى يومئذٍ إلَّا بالمدينةِ ، قال: وَكانوا يصلُّونَ فيما بينَ أن يغيبَ الشَّفَقُ إلى ثلثِ اللَّيلِ الأوَّلِ .
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
فتح الباري لابن رجب · 3/186
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالظاهر أنه مدرج من قول الزهري.
عنْ عُمرَ بنِ الخطابِ أنَّهُ قال مَنْ فاتهُ حِزبهُ مِنَ الليلِ فلا بأسَ أنْ يَقرأَهُ بعدَ الفجرِ قبلَ صلاةِ الصبحِ .
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 20/103
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا تقوم به حجة لأنه مختلف فيه عنه
إنَّ للصَّلاةِ أوَّلًا وآخِرًا، وإنَّ أوَّلَ وَقتِ صلاةِ الظُّهرِ حينَ تَزولُ الشَّمسُ، وآخِرَ وَقتِها حينَ يَدخُلُ وَقتُ العَصرِ، وإنَّ أوَّلَ وَقتِ العَصرِ حينَ يَدخُلُ وَقتُها، وإنَّ آخِرَ وَقتِها حينَ تَصْفَرُّ الشَّمسُ، وإنَّ أوَّلَ وَقتِ المغرِبِ حينَ تَغرُبُ الشَّمسُ، وإنَّ آخِرَ وَقتِها حينَ يَغيبُ الأُفُقُ، وإنَّ أوَّلَ وَقتِ العِشاءِ الآخِرةِ حينَ يَغيبُ الشَّفَقُ، وإنَّ آخِرَ وَقتِها حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 3/168
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج