نتائج البحث عن
«من خشي أن ينام قبل صلاة العشاء ، فلا بأس أن يصلي قبل أن يغيب الشفق»· 15 نتيجة
الترتيب:
كانت أمراؤُنا إذا كانتْ ليلةٌ مطيرةٌ أبطؤوا بالمغربِ وعجَّلوا بالعشاءِ قبل أن يغيبَ الشَّفقُ فكان ابنُ عمرَ يُصلِّي معهم لا يرى بذلك بأسًا .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان في غزوةِ تبوكٍ إذا زاغتِ الشمسُ قبلَ أن يرتَحِلَ جمع بين الظهرِ والعصرِ، وإن ارتحلَ قبلَ أن تزيغَ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ حتى ينزلَ العصرَ، وفي المغربِ مثلَ ذلك، إن غابتِ الشمسُ قبلَ أن يرتَحِلَ جمع بين المغربِ والعشاءِ، وإن ارتحلَ قبلَ أن يغيبَ الشفقُ أخَّرَ المغربَ حتى ينزلَ العشاءَ، ثم يجمعُ بينهما. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان في غزوةِ تبوكَ إذا زاغتِ الشمسُ قبل أن يرتحلَ جمع بين الظهرِ والعصرِ ، وإن ارتحلَ قبل أن تزيغَ الشمسُ أَخَّرَ الظهرَ حتى ينزلَ العصرُ ، وفي المغربِ مثلُ ذلك إن غابتِ الشمسُ قبل أن يرتحلَ جمع بين المغربِ والعشاءِ ، وإن ارتحلَ قبل أن يغيبَ الشفقُ أَخَّرَ المغربَ حتى ينزلَ العشاءُ ثم يجمعُ بينهما .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المغرِبِ، نحوَ هذا [أيْ نحوَ حديثِ: وصلَّى المغرِبَ قبلَ أنْ يَغيبَ الشفَقُ]، قال: ثم صلَّى العِشاءَ، قال بعضُهم: إلى ثُلُثِ الليلِ، وقال بعضُهم: إلى شَطرِه. .
[كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحلَ قبل أن تزيغَ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العصرِ ثم نزلَ فجمعَ بينهما فإن زاغتِ الشمسُ قبلَ أنْ يَرْتَحِلَ صلَّى الظهرَ ثم ركبَ صلى الله عليه وسلم] ويؤخِّرُ المغربَ حتَّى يجمعَ بينَها وبينَ العشاءِ حينَ يغيبُ الشَّفقُ .
وَقتُ الظُّهرِ إلى العَصرِ، ووَقتُ العَصرِ إلى اصفِرارِ الشَّمسِ، ووقتُ المغربِ إلى أن تذهَبَ حمرةُ الشَّفَقِ، ووقتُ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ، ووقتُ صلاةِ الصُّبحِ إلى طلوعِ الشَّمسِ- وفي روايةٍ بغيرِ رفعٍ - : ووقتُ المغربِ ما لم يَسقُطْ ثَورُ الشَّفقِ - وفي روايةٍ مَرفوعةٍ -: إلى أن يغيبَ الشَّفقُ، ولم يقُلْ: ثورٌ ولا حُمرةٌ - وفي روايةٍ موقوفةٍ بدون ذِكرِ - الحُمرَةِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان في غَزوةِ تَبوكَ إذا زاغتِ الشَّمسُ قبلَ أن يَرتحِلَ، جَمَعَ بين الظُّهرِ والعَصرِ، وإنِ ارتَحَلَ قبلَ أن تَزيغَ الشَّمسُ أخَّر الظُّهرَ حتى يَنزِلَ للعَصرِ، وإنْ غابتِ الشَّمسُ قبلَ أنْ يَرتحِلَ جَمَعَ بين المغربِ والعِشاءِ، وإنِ ارتَحَلَ قبلَ أنْ يَغيبَ الشَّفَقُ أخَّر المغربَ حتى يَنزِلَ للعِشاءِ ثم يجمَعُ بينهما. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان في غَزوَةِ تَبوكَ إذا زاغَتِ الشمسُ قَبلَ أنْ يَرتَحِلَ جمَع بينَ الظهرِ والعصرِ ، وإنْ تَرَحَّلَ قَبلَ أنْ تَزيغَ الشمسُ أخَّر الظهرَ حتى يَنزِلَ للعصرِ ، وإنْ غابَتْ جمَع بينَ المَغرِبِ والعِشاءِ ، وإنِ ارتَحَل قَبلَ أنْ يَغيبَ الشفَقُ أخَّر المَغرِبَ حتى يَنزِلَ للعِشاءِ ، ثم يَجمَعَ بينَهما .
قلتُ: يا رسولَ اللهِ إنِّي رجُلٌ نَئومٌ ، وقد نُهيتُ عنِ النومِ قبلَ العِشاءِ ، وعنِ السَّمَرِ بعدَها ؟ فقال: إنْ يوقِظْكَ فلا بأسَ. .
صلُّوا صلاةَ الأوَّلِ قبْلَ أنْ يدخُلَ وقتُ العصرِ والعصرَ قبْلَ أنْ تصفَرَّ الشَّمسُ والمغرِبَ قبْلَ أنْ يسقُطَ الشَّفقُ والعِشاءَ الآخِرةَ في نِصفِ اللَّيلِ والصُّبحَ قبْلَ طلوعِ الشَّمسِ .
إنَّ للصلاةِ أولًا وآخرًا ، وإنَّ أولَ وقتِ صلاةِ الظهرِ حين تزول الشمسُ ، وآخرَ وقتِها حين يدخل وقتُ العصرِ ، وإنَّ أولَ وقتِ العصرِ حين يدخل وقتُها ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين تصفَرُّ الشمسُ ، وإنَّ أولَ وقتِ المغربِ حين تغربُ الشمسُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين يغيبُ الشَّفَقُ ، وإنَّ أولَ وقتِ العشاءِ الآخرةِ حين يغيبُ الشَّفقُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين ينتصفُ الليلُ ، وإنَّ أولَ وقتِ الفجرِ حين يطلعُ الفجرُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حين تطلعُ الشمسُ .
أنَّ رجلًا سألَهُ عن وقتِ الصَّلاةِ فقالَ: صلِّ معَنا قالَ: فلمَّا زالَتِ الشَّمسُ أمرَ بلالًا فأذَّنَ ثمَّ أمرَهُ فأقامَ العَصرَ والشَّمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ مرتفعةٌ، ثمَّ أمرَهُ فأقامَ المغربَ حينَ غابتِ الشَّمسُ ثمَّ أمرَهُ فأقامَ العشاءَ حينَ غابَ الشَّفقُ، ثمَّ أمرَهُ فأقامَ الفجرَ حينَ طلعَ الفجرُ . فلمَّا كانَ في اليومِ الثَّاني أمرَهُ فأذَّنَ للظُّهرِ فأبردَ بِها فأنعَمَ أن نُبرِدَ بِها، وصلَّى العصرَ والشَّمسُ مرتفعةٌ، أخَّرَها فوقَ الَّذي كانَ، وصلَّى المغربَ قبلَ أن يَغيبَ الشَّفقُ، وصلَّى العشاءَ بعدما ذَهَبَ ثلثُ اللَّيلِ، وصلَّى الفجرَ فأسفرَ بِها ثمَّ قالَ: أينَ السَّائلُ عن وقتِ الصَّلاةِ ؟ فقالَ الرَّجلُ: أَنا يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ: وقتُ صلاتِكُم فيما بينَ ما رأيتُمْ .
ولا يُصلَّى يومئذٍ إلَّا بالمدينةِ ، قال: وَكانوا يصلُّونَ فيما بينَ أن يغيبَ الشَّفَقُ إلى ثلثِ اللَّيلِ الأوَّلِ .
عنْ عُمرَ بنِ الخطابِ أنَّهُ قال مَنْ فاتهُ حِزبهُ مِنَ الليلِ فلا بأسَ أنْ يَقرأَهُ بعدَ الفجرِ قبلَ صلاةِ الصبحِ .
إنَّ للصَّلاةِ أوَّلًا وآخِرًا، وإنَّ أوَّلَ وَقتِ صلاةِ الظُّهرِ حينَ تَزولُ الشَّمسُ، وآخِرَ وَقتِها حينَ يَدخُلُ وَقتُ العَصرِ، وإنَّ أوَّلَ وَقتِ العَصرِ حينَ يَدخُلُ وَقتُها، وإنَّ آخِرَ وَقتِها حينَ تَصْفَرُّ الشَّمسُ، وإنَّ أوَّلَ وَقتِ المغرِبِ حينَ تَغرُبُ الشَّمسُ، وإنَّ آخِرَ وَقتِها حينَ يَغيبُ الأُفُقُ، وإنَّ أوَّلَ وَقتِ العِشاءِ الآخِرةِ حينَ يَغيبُ الشَّفَقُ، وإنَّ آخِرَ وَقتِها حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ. .
لا مزيد من النتائج