نتائج البحث عن
«من رمى الجمرة ، ثم حلق أو قصر ، ونحر هديا ، إن كان معه ، فقد حل له ما حرم عليه»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن رَمَى الجَمْرَةَ بسَبعِ حَصَياتٍ ، الجَمرَةُ التي عِندَ العَقَبَةِ ، ثُم انصَرَف فنَحَرَ هَدْيًا ، ثُم حَلَق ، فقد حَلَّ له ما حُرِّم عليه مِن شَأنِ الحَجِّ .
من رمى الجمراتِ بسبعِ حصياتٍ الجمرةُ التي عند العقبةِ ، ثم انصرف فنحر هديًا ، ثم حلق ؛ فقد حلَّ له ما حرَّمَ عليه من شأنِ الحجِّ .
سَمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهُ يقولُ: إذا رَمى الجَمرةَ الكُبرى فَقد حلَّ لَهُ ما حرمَ عليهِ إلَّا النِّساءَ، حتَّى يَطوفَ بالبيتِ .
لَمَّا رَمى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجَمرةَ، ونَحَرَ هَديَه، حَجَمَ وأعطى الحَجَّامَ -وقال سُفيانُ مَرَّةً: وأعطى الحالِقَ- شِقَّه الأيمَنَ، فحَلَقَه فأعطاه أبا طَلحةَ، ثُمَّ حَلَقَ الأيسَرَ فأعطاه النَّاسَ .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ قالَ: مِن سنَّةِ الحجِّ أن يصلِّيَ الإمامُ الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ الآخرةَ والصُّبحَ بمنًى، ثمَّ يَغدو إلى عَرفةَ فيقيلُ حيثُ قَضى لَهُ حتَّى إذا زالَتِ الشَّمسُ خطبَ النَّاسَ، ثمَّ صلَّى الظُّهرَ والعصرَ جميعًا، ثمَّ وقفَ بعرَفاتٍ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، ثمَّ يفيضَ فيصلِّي بالمُزدلفةِ أو حيثُ قضَى اللَّهُ، ثمَّ يقفَ بجمعٍ حتَّى إذا أسفرَ دَفعَ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، فإذا رمى الجمرةَ الكُبرى حلَّ لَهُ كلُّ شيءٍ حُرِّمَ عليهِ إلَّا النِّساءَ والطِّيبَ حتَّى يزورَ البَيتَ [وفي روايةٍ]: مِن سنَّةِ... فذكرَ الحديثَ، وربَّما اختَلفا في الحَرفِ والسِّنِّ، وقالَ: فقد حلَّ لَهُ ما حُرِّمَ عليهِ إلَّا النِّساءَ حتَّى يطوفَ بالبيتِ .
حديثُ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبيرِ قالَ مِن سنَّةِ الحجِّ إذا رمى الجمرةَ الْكبرى حلَّ لَهُ كلُّ شيءٍ حرمَ عليْه، إلَّا النِّساءَ والطِّيب، حتَّى يزورَ البيتَ [يعني حديث: عنْ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ قالَ: من سُنّةِ الحَجِّ أن يُصَلِّيَ الإمامُ الظُّهرَ والعَصرَ والمَغرِبَ والعِشاءَ الآخِرةَ والصُّبحَ بمِنًى، ثمَّ يَغدُوَ إلى عَرَفةَ فيَقِيلُ حيثُ قُضِيَ له، حتَّى إذا زالتِ الشَّمسُ خَطَبَ النَّاسَ، ثمَّ صَلَّى بِهِمُ الظُّهرَ والعَصرَ جَميعًا، ثمَّ وَقَف بعَرَفاتٍ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، ثمَّ يُفِيضَ فيُصَلِّيَ بالمُزدَلِفةِ، أو حَيثُ قَضى اللهُ، ثمَّ يَقِفَ بجَمعٍ حتَّى أسفَرَ، دَفَع قَبْلَ طُلوعِ الشَّمسِ، فإذا رَمى الجَمرةَ الكُبرى حَلَّ له كلُّ شَيءٍ حَرُمَ عليه إلَّا النِّساءَ والطِّيبَ حتَّى يَزورَ البَيتَ.] .
عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ قال: مِن سُنَّةِ الحَجِّ إذا رَمى الجَمرَةَ الكُبرى حَلَّ له كُلُّ شَيءٍ حَرُمَ عليه إلَّا النِّساءُ والطِّيبُ حتى يَزورَ البَيتَ. .
إذا رمى الجَمرةَ وذبَحَ وحلَقَ، فقد حَلَّ له كلُّ شَيءٍ إلَّا النِّساءَ. .
عن عبد الله بن الزبير قال ليس من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : فيمن رمى ثم ذبحَ ثم حلقَ ، حلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ .
مِنْ سُنَّةِ الحَجِّ أنْ يُصَلِّيَ الإمامُ الظهرَ والعصرَ ، والمغربَ والعشاءَ الآخِرَةَ والصُّبْحَ بِمِنًى ، ثم يَغْدو إلى عَرَفَةَ فَيَقيلُ حيثُ قَضَى له ، حتى إذا زالتِ الشمسُ خطب الناسَ ، ثم صَلَّى الظهرَ والعصرَ جميعًا ، ثم وقف بِعَرَفاتٍ حتى تَغْرُبَ الشمسُ فإذا رَمَى الجْمرَةَ الكُبْرَى حَلَّ له كُلُّ شيءٍ حَرُمَ عليه إلا النساءَ والطيبَ حتى يزورَ البيتَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين رمَى الجمرةَ القُصوَى رجع إلى المَنحرِ فنحَرَ ، ثم حلَقَ ، ثم أفاض من فَوْرِه ذلك .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ رَمى الجَمْرةَ القُصْوى رَجَعَ إلى المَنحَرِ فنَحَرَ، ثُمَّ حَلَقَ ثُمَّ أَفاضَ مِن فَوْرِه ذلك. .
إذا رَمى الجَمرةَ فقد حَلَّ له كُلُّ شَيءٍ إلَّا النِّساءَ. قيلَ: والطِّيبُ؟ قال: أمَّا أنا فقد رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَتَضَمَّخُ بالمِسكِ، أفطِيبٌ هو؟ .
إذا رمى الجمرةَ فقد حلَّ لَهُ كلُّ شيءٍ ، إلَّا النِّساءَ ، قيلَ : والطِّيبُ ؟ قالَ : أمَّا أَنا ، فقد رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، يتضمَّخُ بالمِسكِ ، أفَطيبٌ هوَ ؟ .
لا مزيد من النتائج