نتائج البحث عن
«من زنى بوليدة امرأته رجم .»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا زنى الشيخُ والشيخةُ فارجُموهما البتةَ قال عمرُ : لما نزلَتْ أتيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقلْتُ اكتبْنيها قال شعبةُ كأنَّهُ كرهَ ذلك فقال عمرُ : ألا تَرى أن الشيخَ إذا لم يُحصنْ جُلِدَ وأن الشابَّ إذا زنى وقد أُحصنَ رُجِمَ .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ: إذا زَنى بها [أي: بأُختِ امرَأتِه] لَم تَحرُمْ عليه امرَأتُه. .
قال عَليٌّ: لا تَحرُمُ [يعني مَن زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تَحرُمُ عليه زَوجتُه]. .
من زنى بأمَةِ امرأتِه [يعني حديث: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه: إنْ كان استَكرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسَيِّدتِها مِثلُها.] .
عن عليٍّ إذا زنى بها لا تحرمُ عليه امرأتُه .
ويُذكَرُ عن أبي نصرٍ أنَّ ابنَ عَبَّاس حَرَّمَه [أي : إِذَا زَنَى بأُم امْرَأَتِهِ] .
أن ماعزا أتى رجلا يقال له هُزالٌ فقال . يا هُزالُ إن الآخرَ قد زنَى قال : ائتِ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قبلَ أن ينزلَ فيكَ قرآنٌ فأَتى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأخبرهُ أنه قد زنَى فأعرضَ عنهُ ثم أخبرهُ فأعرضَ عنهُ . ثم أخبرهُ فأعرضَ عنهُ أربعَ مراتٍ فلما كانت الرابعةُ أمرَ برجمهِ فلما رُجِمَ أُتِى إلى شجرةٍ فقتلَ .
الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارْجُموهُما البَتَّةَ، فقال عُمَرُ: لمَّا أُنزِلَتْ أتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلْتُ: أكْتِبْنيها، قال شُعْبةُ: فكأنَّه كَرِهَ ذلك، فقال عُمَرُ: ألَا تَرى أنَّ الشيخَ إذا لم يُحصَنْ جُلِدَ، وأنَّ الشابَّ إذا زَنى وقد أحصَنَ رُجِمَ. .
كان ابنُ العاصِ وزيدُ بنُ ثابتٍ يكتُبانِ المصاحفَ فمرَّا على هذه الآيةِ فقال زيدٌ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ الشَّيْخُ وَالشَّيخَةُ فارجُمُوهُما الْبَتَّةَ فقال عمرُ لما أُنزلتْ أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ أَكْتِبْنيها فكأنه كره ذلك قال فقال عمرُ ألا ترى أنَّ الشيخ َإذا زنى وقد أحصنَ جُلِدَ ورجِمَ وإذا لم يُحصَنْ جُلِدَ وأنَّ الشابَّ إذا زنى وقد أحصَنَ رُجِمَ .
عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ العاصِ وزَيدُ بنُ ثابتٍ يَكتُبانِ المصاحفَ، فمَرَّا على هذه الآيةِ، فقال زَيدٌ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: الشَّيخُ والشَّيخةُ فارْجُموهما الْبتَّةَ، فقال عُمَرُ: لَمَّا نزَلَت أتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقُلتُ: أكْتُبُها؟ فكأنَّه كَرِه ذلك، فقال له عُمَرُ: ألَا تَرى أنَّ الشَّيخَ إذا زَنى وقدْ أُحصِنَ جُلِدَ ورُجِمَ، وإذا لم يُحصَنْ جُلِدَ، وأنَّ الثَّيِّبَ إذا زَنى وقدْ أُحصِنَ رُجِمَ؟ .
عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال في رجلٍ زنى بأمِّ امرأتِه وابنتِها فإنهما جُرمتانِ تُخطأُهما ولا يُحرِّمُها ذلك عليه .
قال عُمَرُ: لقد خَشيتُ أن يَطولَ بالنَّاسِ زَمانٌ حتَّى يَقولَ قائِلٌ: لا نَجِدُ الرَّجمَ في كِتابِ اللهِ، فيَضِلُّوا بتَركِ فريضةٍ أنزَلَها اللهُ، ألا وإنَّ الرَّجمَ حَقٌّ على مَن زَنى وقد أحصَنَ، إذا قامَتِ البَيِّنةُ، أو كان الحَبَلُ، أو الِاعتِرافُ -قال سُفيانُ: كَذا حَفِظتُ- ألا وقد رَجَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورَجَمنا بَعدَه. .
عمرُ يقولُ : قد خشيتُ أن يطولَ بالنَّاسِ زمانٌ حتَّى يقولَ قائلٌ : ما نجدُ الرَّجمَ في كتابِ اللَّهِ ، فيضلُ بتركِ فريضةٍ أنزلَها اللَّهُ ، ألَا وإنَّ الرَّجمَ حقٌّ علَى مَن زنَى إذا أُحصنَ ، وكانت البَيِّنةُ ، أو كانَ الحبلُ أوِ الاعترافُ وقد قرأناها ( الشَّيخُ والشَّيخةُ فارجُموهُما البَتَّةَ ) وقد رجمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ورجَمْنا بعدَهُ .
سمعتُ عمرُ يقولَ: قد خشيتُ أن يطولَ بالنَّاسِ زمانٌ حتَّى يقولَ قائلٌ: ما نجِدُ الرَّجمَ في كتابِ اللَّهِ، فيضلُّوا بترْكِ فريضةٍ أنزلَها اللَّهُ، وأنَّ الرَّجمَ حقٌّ على من زنَى إذا أحصنَ، وكانت البيِّنةُ، أو كانَ الحبَلُ، أوِ الاعترافُ، وقد قرأناها الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنيا فارجُموهما البتَّةَ، وقد رجمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ورجَمنا بعدَهُ .
كان ابنُ العاصِ وزيدُ بنُ ثابتٍ يكتبانِ المصاحفَ فمرُّوا على هذهِ الآيةِ فقال زيدٌ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ . . . الحديثُ فقال عمرُ لمَّا أُنزلتْ هذهِ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ أَكْتِبنِيها قال شُعبةُ فكأنَّهُ كرِهَ ذلكَ فقال عمرُ ألا ترى أنَّ الشيخَ إذا لم يُحْصَنَ جُلِدَ وأنَّ الشابَّ إذا زَنَى وقد أُحْصِنَ رُجِمَ .
لا مزيد من النتائج