نتائج البحث عن
«من سرق صغيرا حرا أو عبدا ففيه القطع»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن رجلا من مزينةَ سأل النبي عن الثمارِ وما أخذَ من أجزائهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنّ ( ومن سرقَ منهُ شيئا بعد أن يُؤوِيهِ الجرينُ فبلغَ ثمنَ المجنّ فعليهِ القطْعُ ) - وما لم يبلُغْ ثمنَ المجنّ ففيهِ غرامةٌ مثْليهِ وجلداتٌ نكالٌ - .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
ما أخذَ في أكمامِه فاحتُملَ فثمنُه ومثلُه معَه وما كانَ منَ الجرينِ ففيهِ القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنِّ وإن أكلَ ولم يأخذ فليسَ عليهِ قالَ الشَّاةُ الحريسةُ منهنَّ يا رسولَ اللَّهِ قالَ ثمنُها ومثلُه معَه والنَّكالُ وما كانَ في المراحِ ففيهِ القطعُ إذا كانَ ما يأخذُ من ذلِك ثمنَ المجنِّ .
أن عبدا من رقيقِ الخُمْسِ سرقَ من الخمسِ فرُفِعَ إلى النبي فلم يقطعهُ وقال : مالُ اللهِ سرقَ بعضُه بعضا .
لا قَطْعَ في ثمَرٍ معلَّقٍ، فإذا آواه الجَرِينُ، ففيه القَطْعُ. .
من أصاب بِفِيهِ مِن ذِي حاجةٍ ؛ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فلا شيءَ عليه, ومن خرج بشيءٍ منه ؛ فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعقوبةُ, ومن سَرَق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ, فبلغ ثَمَنَ المِجَنِّ ؛ فعليه القَطْعُ, وذكر في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذكره غيرُه, قال : وسُئِلَ عن اللُّقَطَةِ ؟ فقال : ما كان منها في الطريقِ المِيتاءِ والقريةِ الجامعةِ ؛ فعَرِّفْها سنةً, فإن جاء صاحبُها فادفَعْها إليه, وإن لم يأتِ ؛ فهو لك, وما كان في الخَرَابِ العادِيِّ ؛ ففيه وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ .
مالُ اللهِ سرق بعضُه بعضًا [يعني حديث: أنَّ عبدًا من رقيقِ الخُمسِ سرَقَ من الخُمُسِ فرُفعَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلم يقطعْه وقال مالُ اللهِ سرق بعضُه بعضًا] .
أنَّ عبدًا من رقيقِ الخُمسِ سرق [فرُفِعَ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَلَمْ يَقطَعهُ، فقالَ : مالُ اللَّهِ سَرَقَ بعضُهُ مِن بَعضٍ] .
أنَّ عمرَ جلدَ حرًّا قتلَ عبدًا مائةً ونفاهُ عامًا .
إنَّ زَوجَ بَرِيرةَ كان عَبدًا أسودَ يُقالُ له مُغيثٌ. وفي رِوايةٍ: أنَّ زَوجَها كان حُرًّا. وقال عُروةُ: لو كان حُرًّا ما خُيِّرَت فيهِ. .
أنَّ عبدًا من رقيقِ الخُمُسِ سرقَ الخُمُسَ فرُفِعَ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَلَمْ يَقطَعهُ ، فقالَ : مالُ اللَّهِ سَرَقَ بعضُهُ مِن بَعضٍ .
أن عبدًا من رقيقِ الخمسِ سرق من الخمسِ ، فرُفِع إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فلم يقطعْه ، فقال : مالُ اللهِ سرق بعضُه بعضًا .
أن عبدًا من رقيقِ الخُمُسِ سرق من الخمسِ ، فرُفِع إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فلم يقطعْه ، وقال : مالُ اللهِ سرق بعضُه بعضًا .
أنَّ عبدًا من رقيقِ الخُمسِ سرَقَ من الخُمُسِ فرُفعَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلم يقطعْه وقال مالُ اللهِ سرق بعضُه بعضًا .
لا مزيد من النتائج