عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت
- الراوي
- عبدالله بن مسعود
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- صحيح النسائي · 3522
- الحُكم
- صحيح الإسنادإسناده صحيح