نتائج البحث عن
«من شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إن عاد فاجلدوه ، ثم إن عاد فاجلدوه ، ثم إن عاد فاجلدوه»· 27 نتيجة
الترتيب:
من شرِب الخمرَ فاجلِدوه ثمَّ إن عاد فاجلِدوه ثمَّ إن عاد فاجلِدوه ثمَّ إن عاد فاجلِدوه
مَن شرِب الخمرَ فاجلِدوه ومَن عاد فاجلِدوه فإنْ عاد فاجلِدوه فإنْ عاد فاقتُلوه
من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه
مَنْ شربَ الخمرَ فاجلِدوه، فإن عادَ فاجلِدوه، فإن عادَ فاجلِدوه، فإن عادَ فاقتلوه.
من شرب الخمرَ فاجلدوه ثم إنْ عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه فإنْ عاد في الرابعةِ فاقتلوه
إذا شرب الرجلُ الخمرَ فاجلدوهُ ثم إن عاد فاجلدوهُ ثم إن عاد فاجلدوهُ ثم إن عاد فاقتلوهُ
من شربَ الخمرَ فاجلدوهُ ثمَّ إن عادَ فاجلِدوهُ ثمَّ إن عادَ فاجلدوهُ ثمَّ إن عادَ فاجلِدوه، قالَ: فثبتَ الحدُّ ودُرِئَ القتلُ
مَن شَرِبَ الخمرَ فاجلِدوه ، فإن عاد الثانيةَ فاجلِدوه ، فإن عاد الثالثةَ فاجلِدوه ، فإن عاد الرابعةَ فاقتلوه
من شرب الخمرَ فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه
من شرِب الخمرَ فاجلِدوه فإن عاد فاجلِدوه فإن عاد في الرَّابعةِ فاقتُلوه
من شرب الخمرَ فاجلدوه فإن عاد فاجلِدوه فإن عاد فاجلِدوه فإن عاد فاقتُلوه قال عبدُ اللهِ ائتوني برجلٍ قد شرب الخمرَ في الرابعةِ فلكم عليَّ أن أقتله
مَن شَرِبَ الخمرَ فاجْلِدوه، [فإنْ عاد فاجلِدوه]، فإن شَرِبَها فاجلِدُوه، فإنْ شَرِبَها الرَّابعةَ فاقتلُوه.
مَن شربَ الخمرَ فاجلِدوهُ فإن عادَ فاجلِدوهُ فإن عادَ فاجلِدوهُ فإن عادَ فاقتُلوهُ قالَ وَكيعٌ في حديثِهِ : قالَ عبدُ اللَّهِ ائتوني برَجُلٍ قد شرِبَ الخمرَ في الرَّابعةِ فلَكُم عليَّ أن أقتُلَهُ
من شرب الخمرَ فاجلدوهُ فإن عاد فاجلدوهُ فإن عاد فاجلدوهُ فإن عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ فاقتلوهُ فأتى برجلٍ قد شرب فجلدَه ثم أتى بهِ فجلدَه ثم أتى بهِ فجلدَه ورُفِعَ القتلُ وكانت رخصةً
مَنْ شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوهُ فإِنْ عادَ فاجلِدوهُ فإِنْ عادَ فاجلِدوهُ فإِنْ عادَ في الثالِثَةِ أوِ الرابِعَةِ فاقتُلُوهُ ، فأُتِيَ برجُلٍ قَدْ شَرِبَ فجلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فجلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فجلَدَهُ ، ورفَعَ القَتَلَ وَكَانَتْ رُخْصَةً
مَن شرِب الخمرَ فاجلِدوه فإن عاد فاجلِدوه فإن عاد فاجلِدوه فإن عاد في الثالثةِ أو الرابعةِ فاقتلوه فأُتِيَ برجلٍ قد شرِب فجلده ثم أُتِيَ به فجلده ثم أُتِيَ به فجلده ثم أُتِيَ به فجلده ورفع القتلَ وكانت رخصةً
من شرِب الخمرَ فاجلِدوه فإن عاد في الرَّابعةِ فاقتلوه
مَنْ شربَ الخمرَ فَاجْلِدُوهُ ، فإنْ عادَ في الرَّابِعَةِ فَاقْتُلوهُ
مَن شربَ الخَمرَ فاجلِدوهُ، فإن عادَ في الرَّابعةِ فاقتُلوهُ .
من شرِب الخمرَ فاجلِدوه فإن عاد ثلاثةً فاقتُلوه
من شربَ الخمرَ فاجلِدوهُ ثلاثًا فإن عادَ في الرَّابعةِ فاقتلوهُ.
من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة
إن شرِب الخمرَ فاجلِدوه الحديثَ وفيه فإن عاد في الرَّابعةِ فاقتُلوه
من شرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ ، فإنَّ عادَ فاجْلِدوهُ ، فإنْ عادَ فاجلدوهُ فإنْ عادَ الرابِعَةَ فاقْتُلُوهُ . قالَ : وضَربَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ النُّعَيْمَانَ أربعَ مراتٍ ، قالَ : فرأَى المسلمونَ أنَّ الحدَّ قَدْ رَفَعَ القَتْلَ حينَ ضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أربعَ مراتٍ
إنَّ من شرِب الخمرَ فاجلِدوه فإن عاد في الرَّابعةِ فاقتُلوه قال ثمَّ أُتِي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد ذلك برجلٍ قد شرِب في الرَّابعةِ فضربه ولم يقتُلْه
إن شرب الخمر فاجلدوه ؛ فإن عاد في الرابعة فا قتلوه ، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة ؛ فضربه ولم يقتله
من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ثم أُتي به فجلده ورفع القتل
لا مزيد من النتائج