نتائج البحث عن
«من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام ، فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ، ومن انتهى إلى»· 18 نتيجة
الترتيب:
من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ومن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأه.
منْ صلّى صلاةً مكتوبةً مع الإمامِ فليقرَأ بفاتحةِ الكتابِ في سكتاتهِ ومن انتَهى إلى أمّ القرآنِ فقد أجزأَهُ
من صلى صلاةً مكتوبةً مع الإمامِ فليقرأْ بفاتحةِ الكتابِ في سَكَتاتِهِ، ومن انتهى إلى أُمِّ القرآنِ فقد أَجْزَأَهُ
مَن صلَّى صَلاةً مكتوبةً مع الإمامِ فلْيَقرَأْ بفاتحةِ الكتابِ في سَكتاتِه، ومَن انتَهَى إلى أُمِّ الكتابِ، فقد أجْزَأَه. .
من صلى صلاةً مكتوبةً مع الإمامِ فليقرأْ بفاتحةِ الكتابِ في سَكَتاتِهِ، ومن انتهى إلى أُمِّ القرآنِ فقد أَجْزَأَهُ .
منْ صلّى صلاةً مكتوبةً مع الإمامِ فليقرَأ بفاتحةِ الكتابِ في سكتاتهِ ومن انتَهى إلى أمّ القرآنِ فقد أجزأَهُ .
مَن صلَّى صَلاةً مَكْتوبةً معَ الإمامِ فلَيْقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ سَكَتاتِه، ومَن انْتَهى إلى أُمِّ القُرْآنِ فقدْ أَجْزَأَه. .
مَن صَلَّى صَلاةً مَكتوبةً مع الإمامِ فليَقرَأْ فاتِحةَ الكِتابِ في سَكَتاتِه، ومَنِ انتَهَى إلى أُمِّ الكِتابِ فقد أجزَأَه. .
من صلَّى صلاةً مكتوبةً وراء إمامِ فليقرأ بفاتحةِ الكتابِ في سكتاتِهِ ، ومنِ انتهى إلى أمِّ القرآنِ فقد أجزَأهُ .
من صلَّى صلاةً مكتوبةً أو تطوعًا فليقرأ فيها بأمِّ الكتابِ وسورةٍ معها فإن انتهى إلى أمِّ الكتابِ فقد أجزى ومن صلَّى صلاةً مع إمامٍ يجهرُ فليقرأ بفاتحةِ الكتابِ في بعضِ سكتاتِهِ فإن لم يفعل فصلاتُهُ خِدَاجٌ غيرُ تمامٍ .
نَحو [«مَن صَلَّى صَلاةً مَكتوبةً أو تَطَوُّعًا فليَقرَأْ فيها بأُمِّ الكِتابِ وسورةٍ مَعَها، فإنِ انتَهى إلى أُمِّ الكِتابِ فقد أجَزأَ، ومَن صَلَّى صَلاةً مَعَ إمامٍ يَجهَرُ فليَقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ في بَعضِ سَكَتاتِه، فإن لم يَفعَلْ فصَلاتُه خِداجٌ غَيرُ تَمامٍ»] .
مَن صلَّى مكتوبةً مع الإمامِ، فليقرَأْ فاتحةَ الكتابِ في سَكَتاتِه، ومَنِ انتَهى إلى أُمِّ الكتابِ، فقد أجزَأه. .
مَن صلَّى صَلاةً مَكْتوبةً أو تَطوُّعًا، فلْيَقرَأْ بأُمِّ القُرْآنِ وسورةٍ معَها، فإن انْتَهى إلى أُمِّ الكِتابِ فقدْ أَجْزَأَ، مَن صلَّى صَلاةً معَ إمامٍ يَجهَرُ فلْيَقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ في بعضِ سَكَتاتِه، فإنْ لم يَفعَلْ فصَلاتُه خِداجٌ، غَيْرُ تَمامٍ. .
مَن صَلَّى صَلاةً مَكتوبةً مَعَ الإمامِ فليَقرَأْ فاتِحةَ الكِتابِ في سَكَتاتِه. .
مَن صلَّى صلاةً مع الإمامِ يجهَرُ، فليقرَأْ بفاتحةِ الكتابِ في بعضِ سَكَتاتِه، فإن لم يفعَلْ، فصلاتُه خِدَاجٌ غيرُ تمامٍ. .
مَن صَلَّى صَلاةً مَعَ إمامٍ فجَهَرَ فليَقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ في بَعضِ سَكَتاتِه، فإن لم يَفعَلْ فصَلاتُه خِداجٌ غَيرُ تَمامٍ .
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن صلَّى صَلاةً معَ إمامٍ فجهَرَ، فلْيَقرأْ بفاتِحةِ الكِتابِ في بعضِ سَكَتاتِه، فإنْ لم يَفعَلْ فصَلاتُه خِداجٌ، غيرُ تَمامٍ. .
من صلَّى مكتوبةً أو سبحةً ؛ فليقرأ بأمِّ القرآنِ ، وقرآنٍ معها ، فإنِ انتهى إلى أمِّ القرآنِ أجزأتْ عنهُ ، ومن كان مع الإمامِ ؛ فليقرأ قبلَه ، أو إذا سكت ، فمن صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها [ بأمِّ القرآنِ ] ؛ فهيَ خِداجٌ – ثلاثًا - .
لا مزيد من النتائج