نتائج البحث عن
«من ضرب مملوكه حدا لم يأته ، فكفارته عتقه»· 14 نتيجة
الترتيب:
مَن ضرَب مملوكَه حدًّا لَمْ يَأْتِه فكفَّارتُه عِتْقُه
مَن ضرَب مملوكَه حدًّا لَمْ يَأْتِه فكفَّارتُه عِتْقُه .
مَن ضرَب عبدَه حدًّا لم يأتِه فكفَّارتُه عِتقُه. .
مَن ضربَ مَملوكَه حدًا لَم يأتِه ، أو لطَمَ وجهَه ، و في لَفظٍ : مَن لطمَ عَبدَه أو ضربَه حدًّا لَم يأتِه فكفَّارتُه أن يُعتِقَه .
من ضرب عبدَه حدًّا لم يأته ، أو لطمه ، فكفَّارتُه أن يعتقَه .
من ضربَ غلامًا له حدًّا لم يأتِهِ أو لطمَهُ فإن كفارتَهُ أن يعتقَهُ .
من ضرب غلامًا له حدًّا لم يأْتِه ، أو لطمَه ، فإنَّ كفَّارتَه أن يُعتِقَه .
مَن ضَرَبَ غُلامًا له حَدًّا لَم يَأتِه، أو لَطَمَه، فإنَّ كَفَّارَتَه أن يُعتِقَه .
عن زاذانَ، أنَّ ابنَ عُمَرَ دَعا بغُلامٍ له فرَأى بظَهرِه أثَرًا، فقال له: أوجَعتُكَ؟ قال: لا، قال: فأنتَ عَتيقٌ، قال: ثُمَّ أخَذَ شيئًا مِنَ الأرضِ، فقال: ما لي فيه مِنَ الأجرِ ما يَزِنُ هذا، إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن ضَرَبَ غُلامًا له حَدًّا لم يَأتِه، أو لَطَمَه؛ فإنَّ كَفَّارَتَه أن يُعتِقَه. [وفي روايةٍ]: أمَّا حَديثُ ابنِ مَهديٍّ، فذَكَرَ فيه حَدًّا لم يَأتِه. وفي حَديثِ وكيعٍ: مَن لَطَمَ عَبدَه، ولم يَذكُرِ الحَدَّ. .
مَن لطَم غُلامَه في غيرِ حقٍّ فكفَّارتُه عِتْقُه .
كنت عندَ ابنِ عمرَ فدعا غلامًا له فأعتقه ثم قال مالي فيه من أجرٍ ما يسوي هذا أو يزِنُ هذا سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ مَن ضرب عبدًا له حدًّا لم يأتِه أو ظلَمه أو لطَمه لطمةً شكًّ عبدُ الرحمنِ فإن كفارتَه أن يعتقَه .
كنتُ عِندَ ابنِ عُمرَ، فدَعَا غُلامًا له، فأَعْتَقَه، ثمَّ قال: ما لي فيه مِن أَجْرٍ ما يَسْوَى هذا -أو يَزِنُ هذا-؛ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن ضَرَبَ عبْدًا له حدًّا لم يَأتِه، أو ظَلَمَه، أو لَطَمَهُ -شَكَّ عبدُ الرَّحمنِ- فإنَّ كَفَّارتَه أنْ يُعْتِقَه. .
مَن أعتقَ شيئًا مِن مملوكِهِ فعلَيهِ عتقُهُ كلُّهُ إن كانَ لَهُ مالٌ يبلغُ ثَمنَهُ ، فإن لم يَكُن لَهُ مالٌ عتقَ منهُ نَصيبُهُ .
مَن لطَم مَملوكَهُ أو ضرَبهُ فكفَّارتُهُ أن يُعتِقَهُ. .
لا مزيد من النتائج