نتائج البحث عن
«من طلق امرأته ثلاثا بجهالة أو علم فقد بانت منه»· 15 نتيجة
الترتيب:
طَلَّقَ بعضُ آبائي امْرَأتَه ألْفًا، فانْطَلَقَ بَنوه إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبانا طَلَّقَ أُمَّنا ألْفًا، فهلْ له مِن مَخرَجٍ؟ فقالَ: "إنَّ أباكم لم يَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ له مِن أمْرِه مَخرَجًا، بانَتْ مِنه امْرَأتُه بثَلاثٍ على غَيْرِ السُّنَّةِ، وتِسْعُمِئةٍ [وسبعة] وتِسْعونَ إثْمًا في عُنُقِه. .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
طلق رجلٌ امرأتَه ألفًا ، فأتى بنوهُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : ما اتقى اللهَ أبوكم فيجعلُ لهُ مخرجًا بانت منهُ بثلاثٍ وسبعٍ وتسعون وتسعمائةٍ في عُنُقِ أبيكم .
طلّق رجلٌ امرأتهُ ألفًا فأتَى بنُوهُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن أبانا طلّقَ أمنا ألفا فهل ترى له مخرجا ؟ قال : ما اتّقى اللهَ أبوكُم فيجعلْ له مخرجا ، بانتْ منهُ بثلاثة ، وسبعِ وتسعينِ وتسعمائةٍ في عُنُقِ أبيكُم .
طلقَ رجلٌ امرأتَهُ ألفًا فأَتى بَنوهُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالُوا إنَّ أبَانا طلَّقَ أُمَّنا ألفًا فهلْ تَرى لهُ مخرجًا قال ما اتَّقى اللهَ أبوكُمْ فيجعلُ لهُ مخرجًا بانَتْ مِنهُ بثلاثةٍ وسبعةٍ وتسعينَ وتسعِ مئةٍ في عنقِ أبيكُمْ .
طلّقَ بعضُ آبائي امرأتهُ ألفا فانطلقَ بنوهٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسولَ اللهِ إن أبانا طلقَ أمنا ألفا فهل له من مخرج فقال إن أباكمْ لم يتقِ اللهَ فيجعلْ لهُ من أمرِهِ مخرجًا بانتْ منهُ بثلاثٍ على غيرِ السنةِ وتسعمائةٍ وسبعٍ وتسعونَ إثمٌ في عنقهِ .
طلَّقَ بعضُ آبائِي امرأَتَهُ ألفًا فانطلَقَ بنوهُ إِلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا يا رسولَ اللهِ إنَّ أبَانَا طلَّقَ أُمَّنَا ألْفًا فَهَلْ لَّهُ مِنْ مَخْرَجٍ قَالَ إنَّ أبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ تَعَالَى فَيَجَعَلْ له من أمرِهِ مخرجًا بانَتْ منه بثلاثٍ على غيرِ السنةِ وتِسْعُمِائَةٍ وسبعٌ وتسعونَ إِثْمٌ في عنقِهِ .
أنَّ عُثمانَ طَلَّقَ امرَأتَه وهو مَحصورٌ، ثَلاثًا، فورَّثَها عَليٌّ مِنه .
عن أُبيِّ بنِ كعبٍ فيمن طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا في مرضِه قال لا أزالُ أُورِّثُها منه حتى يبرأَ أو تتزوجَ أو تمكثَ سنةً أو قال ولو مكثتْ سنةً .
أيُّما رجلٍ طلق امرأتَه ثلاثًا عند الأَقْراءِ، أو ثلاثًا مُبْهَمَةً، لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
أَيُّما رجلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا عند الْأَقْراءِ أو ثلاثًا مُبْهَمَةً ؛ لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
عنِ ابنِ عمرَ قال إذا طلق امرأتَهُ فدخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
لا مزيد من النتائج