نتائج البحث عن
«من طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فقد بانت منه ، وعصى ربه ، وخالف السنة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عُمَرَ قال: مَن طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، طُلِّقَت، وعَصى ربَّه. .
عن أبي الزُّبَيرِ قال سأَلتُ ابنَ عُمَرَ عمَّن طلَّق امرَأَتَه ثلاثًا وهي حائِضٌ فقال إنِّي طلَّقتُ امرَأَتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ فرَدَّها رسولُ اللهِ إلى السُّنَّةِ .
عن أبي الزبيرِ ، قال : سألتُ ابنَ عمرَ عمن طلقَ امرأتَه ثلاثًا وهي حائضٌ ، فقال : إني طلقتُ امرأتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي حائضٌ ، فردَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السُّنَّةِ .
سألتُ ابنَ عمرَ عنْ رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا وهيَ حائضٌ فقال طلقتُ امرأَتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّها إلى السنةِ .
عنْ أبي الزبيرِ قال سألتُ ابنَ عمرَ عنْ رجلٍ طلق امرأتَهُ ثلاثًا وهيَ حائضٌ فقال أتعرِفُ ابنَ عمرَ قلتُ نعمْ قال طلقتُ امرأتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهيَ حائضٌ فردَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السنةِ .
عنْ أبي الزبيرِ قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا وَهيَ حائضٌ فقالَ أتعرِفُ ابنَ عمرَ قلتُ نعَم قالَ طلَّقتُ امرأتي ثلاثًا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهيَ حائضٌ فردَّها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السُّنَّةِ. .
أنَّهُ طلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وهِيَ حائِضٌ ثمَّ أرادَ أنْ يُتْبِعَها بطلْقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عندَ القُرْءَيْنِ الباقِيَيْنِ فبلَغَ ذلكَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا ابنَ عمرَ ما هكَذَا أمرَ اللهُ أخْطَأْتَ السنةَ والسنةُ أنْ تَسْتَقْبِلَ الطهرَ فتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ فَأَمَرَنِي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجعتُها ثمَّ قال إذا هِيَ حاضَتْ ثمَّ طَهُرَتْ فطلِّقْ عندَ ذلِكَ وأَمْسِكْ فقلْتُ يا رسولَ اللهِ لو طلقتُها ثلاثًا كان لي أن أراجِعَها قال إذًا بانَتْ مِنْكَ وكانتْ مَعْصيةً .
عن أبي الزُّبَيرِ قال: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ طلَّقَ امرَأتَه ثلاثًا وهي حائِضٌ، فقال لي: أتَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعم، قال: طَلَّقتُ امرَأتي ثلاثًا على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَدَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى السُّنَّةِ .
عن أبي الزبيرِ قال سألتُ عبدَ اللهِ بنِ عمرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا وهي حائضٌ فقال لي أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قلتُ نعم قال طلَّقتُ امرأتي ثلاثًا على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السُّنَّةِ .
طَلَّقَ بعضُ آبائي امْرَأتَه ألْفًا، فانْطَلَقَ بَنوه إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبانا طَلَّقَ أُمَّنا ألْفًا، فهلْ له مِن مَخرَجٍ؟ فقالَ: "إنَّ أباكم لم يَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ له مِن أمْرِه مَخرَجًا، بانَتْ مِنه امْرَأتُه بثَلاثٍ على غَيْرِ السُّنَّةِ، وتِسْعُمِئةٍ [وسبعة] وتِسْعونَ إثْمًا في عُنُقِه. .
سمعت سالمًا وسُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال لا يجوزُ طلق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأمره رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يراجعَها فراجعَها .
سمِعتُ سالِمًا، وسُئِل عن رجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ؟ فقال: لا يَجوزُ؛ طَلَّقَ ابنُ عُمرَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها، فراجَعَها. .
عن ابنِ سيرينَ قال: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا وهي حائِضٌ، فأُمِرَ أن يُراجِعَها، فجَعَلتُ لا أتَّهِمُهم، ولا أعرِفُ الحَديثَ، حتَّى لَقيتُ أبا غَلَّابٍ يونُسَ بنَ جُبَيرٍ الباهِليَّ، وكان ذا ثَبَتٍ، فحدَّثَني أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ، فحَدَّثَه أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً وهي حائِضٌ، فأُمِرَ أن يَرجِعَها. قال: قُلتُ: أفَحُسِبَت عليه؟ قال: فمَه، أو إن عَجَزَ، واستَحمَقَ. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رجلٌ طلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائضٌ ؟ فقالَ : أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ ! فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فأتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يَسألُه ؟ فأمرَه أن يراجِعَها ، ثمَّ يَستقبِلُ عدَّتَها ، قُلتُ لهُ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، أيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ ؟ فقالَ : مَه ! وإنْ عجزَ واستَحمَقَ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
لا مزيد من النتائج