نتائج البحث عن
«من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
أرسَلَ عُثمانُ إلى أبي عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ يَسألُه عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتَه، ثُمَّ راجَعَها حينَ دخَلَتْ في الحَيضةِ الثَّالثةِ. فقال أبي: وكيف يُفتي مُنافقٌ؟! فقال عُثمانُ: نُعيذِكُ باللهِ أنْ تَكونَ هكذا. قال: هو أحَقُّ بها ما لم تَغتسِلْ مِن الحَيضةِ الثَّالثةِ. .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
قال ابنُ عباسٍ في قولِه : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … } إلى أنْ قال : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ . . .} الآية كان الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعَتِها ، وإنْ طلَّقَها ثلاثًا فنُسخَ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } الآية .
في قوله – تعالى - : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآيةَ ، قال : وذلكَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ فهوَ أحقُّ برجعتِها ، وإن طلَّقها ثلاثًا ، فنسخَ ذلكَ : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
عن ابنِ عبَّاسٍ، «{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} … الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، فقالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} … الآية». .
عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآية . وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها ، وإنْ طلَّقها ثلاثًا فنُسِخ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحَامِهِنَّ الآيةَ وذلِك أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَه فَهوَ أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقَها ثلاثًا فنسخَ ذلِك وقالَ الطَّلاقُ مرَّتان .
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الآيةَ، وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحَقُّ برُجعَتِها، وإنْ طلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجُلَ كان إذا طَلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلقها ثلاثًا، فنُسِخَ ذلك وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} .
عن ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ البقرة } الآية وذلك أن الرجلَ كان إذا طلقَ امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلقَها ثلاثًا فنسخ ذلك الطلاقُ مرتان الآية .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قَولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية، قال: وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرَأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا فنَسَخَ ذلك: الطَّلاقُ مَرَّتانِ" .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، الآية، وذلك أنَّ الرَّجُلَ كانَ إذا طَلَّقَ امْرَأتَه فهو أَحَقُّ برَجْعتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقالَ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآيةُ. .
عن ابن عبَّاس ٍ في قوله تعالَى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } . الآيةِ . ( البقرة : 228 ) قال : وذلك أنَّ الرَّجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها وإن طلَّقها ثلاثًا فنسخ ذلك : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
لا مزيد من النتائج