حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من فاته حزبه من الليل فقرأ به حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر ، فكأنه لم يفته أو»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَن فاتَه حِزبُه مِنَ اللَّيلِ، فقَرَأ به حينَ تَزولُ الشَّمسُ إلى صَلاةِ الظُّهرِ، فكَأنَّه لم يَفُتْه، أو كَأنَّه أدرَكَه .
الراوي
عبد الرحمن بن عبد القاري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 4815
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد بمعناه مرفوعا
عن عمرَ موقوفًا : من فاته حِزبُه من اللَّيلِ فقرأه حين تزولُ الشَّمسُ إلى صلاةِ الظهرِ ، فكأنه أدركه أو لم يَفُتْهُ .
الراوي
عبدالرحمن بن عبد القاري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 20/104
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوفاً ومن الرواة من يرفعه
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : من فاتَهُ حزبُه من الليلِ ، فقرأه حين تزولُ الشمسُ إلى صلاةِ الظهرِ ، فإنه لم يفُتْه أو كأنهُ أدركَهُ .
الراوي
عبدالرحمن بن عبدالقاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 1791
الحُكم
صحيحصحيح موقوف، والحكم للمرفوع
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَن فاتَه حِزبُه منَ الليلِ ، فقَرَأه حينَ تَزولُ الشمسُ إلى صلاةِ الظهرِ فإنَّه لم يَفُتْه ، أو كأنَّه أدرَكَه .
الراوي
عبدالرحمن بن عبد القاري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 2/462
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه وهم
مَن فاتَه شَيءٌ مِن وِردِه -أو قال: مِن حِزبِه- مِنَ اللَّيلِ فقَرَأهُ ما بَينَ صَلاةِ الفَجرِ إلى الظُّهرِ، فكَأنَّما قَرَأهُ مِن لَيلَتِه. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 220
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَن نامَ عَن حِزبِه مِنَ اللَّيلِ، فقَرَأ به مِنَ الهاجِرةِ إلى الظُّهرِ، فكَأنَّما قَرَأه مِنَ اللَّيلِ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 978
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن ابن جريج إلا أبو قتادة الحراني.
من نامَ عن حزبِهِ - أو قالَ جزئِهِ - منَ اللَّيلِ فقرأَهُ فيما بينَ صلاةِ الصُّبحِ إلى صلاةِ الظُّهرِ فَكأنَّما قرأَهُ منَ اللَّيلِ. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 1790
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كَتَبَ إلى أبي موسى الأشعريِّ: أنْ صَلِّ الظُّهرَ حين تَزيغُ الشَّمسُ أو حين تُدرِكُ، وصَلِّ العَصرَ والشَّمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ، وصَلِّ صَلاةَ المغربِ حين تَغرُبُ الشُّمسُ، وصَلِّ صَلاةَ العِشاءِ من العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ أي: حين تبيتُ، وصَلِّ صَلاةَ الفَجرِ بغَلَسٍ أو بسَوادٍ، وأَطِلِ القِراءَةَ. .
الراوي
المهاجر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 3/185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا الأثر عن عمر بإسناده ولفظه لم أجده [لكن روي نحوه].
مَن فاتَهُ شيءٌ مِن وِردِهِ أو قالَ : مِن جزئِهِ منَ اللَّيلِ ، فَقرأَهُ ما بينَ صَلاةِ الفَجرِ إلى الظُّهرِ ، فَكَأنَّما قرأَهُ من لَيلتِهِ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 1/118
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَن فاتَهُ شيءٌ مِن وِردِه -أو قال: مِن جُزئِه- مِن الليلِ، فقرَأَه ما بينَ صلاةِ الفجرِ إلى الظُّهرِ، فكأنَّما قرَأَه مِن ليلتِه. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 377
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَن نام عن حِزْبِه ، أو شيءٍ منه ، فقرأه فيها بينَ صلاةِ الفجرِ و صلاةِ الظهرِ ، كتب اللهُ له كأنما قرأه من الليلِ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6561
الحُكم
صحيحصحيح
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا زالتِ الشَّمسُ من مطلعِها قدرَ رُمحٍ أو رُمحَينِ كقدرِ صلاةِ العصرِ من مغربِها صلى ركعتَينِ ، ثم أمهل حتى إذا ارتفعَ الضُّحى صلَّى أربعَ ركعاتٍ ، ثم أمهل حتى إذا زالتِ الشَّمسُ صلَّى أربعَ ركعاتٍ قبلَ صلاةَ الظهرِ حين تزولُ الشَّمسُ . . . .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 1/233
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
عنْ عُمرَ بنِ الخطابِ أنَّهُ قال مَنْ فاتهُ حِزبهُ مِنَ الليلِ فلا بأسَ أنْ يَقرأَهُ بعدَ الفجرِ قبلَ صلاةِ الصبحِ .
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 20/103
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا تقوم به حجة لأنه مختلف فيه عنه
إِنَّ للصلاةِ أَوَّلًا وآخِرًا ، وإِنَّ أولَ وقْتِها صلاةُ الظُّهْرِ حينَ تَزُولُ الشمسُ ، وآخِرَ وقْتٍ حينَ يدخلُ وقْتُ العَصْرِ ، وإِنَّ أولَ وقْتِ صَلاةِ العَصْرِ حينَ يدخلُ وقْتُها ، وإِنَّ آخِرَ وقْتِها حينَ تَصْفَرُّ الشمسُ ، وإِنَّ أولَ وقْتِ المغربِ حينَ تَغْرُبُ الشمسُ ، وإِنَّ آخِرَ وقْتِها حينَ يَغِيبُ الأُفُقُ ، وإِنَّ أولَ وقْتِ العِشَاءِ الآخرةِ حينَ يَغِيبُ الأُفُقُ ، وإِنَّ آخِرَ وقْتِها حينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ، وإِنَّ أولَ وقْتِ الفجرِ حينَ يَطْلُعُ الفجرُ ، وإِنَّ آخِرَ وقْتِها حينَ تَطْلُعُ الشمسُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 151
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهخطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل
إنَّ للصَّلاةِ أوَّلًا وآخرًا ، وإنَّ أوَّلَ وقتِ صلاةِ الظُّهرِ حينَ تزولُ الشَّمسُ وآخرَ وقتِها حينَ يدخلُ وقتُ صلاةِ العصرِ وإنَّ أوَّلَ وقتِ العصرِ حينَ يدخُلُ وقتُها وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ تصفَرُّ الشَّمسُ وإنَّ أوَّلَ وقتِ المغربِ حينَ تغربُ الشَّمسُ وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ يغيبُ الأفُقُ وإنَّ أوَّلَ وقتِ العِشاءِ الآخرةِ حينَ يَغيبُ الأفقُ وإنَّ آخَرَ وقتِها حينَ ينتَصفُ اللَّيلُ وإنَّ أوَّلَ وقتِ الفجرِ حينَ يطلُعُ الفجرُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ تطلُعُ الشَّمسُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 151
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج