نتائج البحث عن
«من فاته حزبه من الليل فقرأ به حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر ، فكأنه لم يفته أو»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَن فاتَه حِزبُه مِنَ اللَّيلِ، فقَرَأ به حينَ تَزولُ الشَّمسُ إلى صَلاةِ الظُّهرِ، فكَأنَّه لم يَفُتْه، أو كَأنَّه أدرَكَه .
عن عمرَ موقوفًا : من فاته حِزبُه من اللَّيلِ فقرأه حين تزولُ الشَّمسُ إلى صلاةِ الظهرِ ، فكأنه أدركه أو لم يَفُتْهُ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : من فاتَهُ حزبُه من الليلِ ، فقرأه حين تزولُ الشمسُ إلى صلاةِ الظهرِ ، فإنه لم يفُتْه أو كأنهُ أدركَهُ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَن فاتَه حِزبُه منَ الليلِ ، فقَرَأه حينَ تَزولُ الشمسُ إلى صلاةِ الظهرِ فإنَّه لم يَفُتْه ، أو كأنَّه أدرَكَه .
مَن فاتَه شَيءٌ مِن وِردِه -أو قال: مِن حِزبِه- مِنَ اللَّيلِ فقَرَأهُ ما بَينَ صَلاةِ الفَجرِ إلى الظُّهرِ، فكَأنَّما قَرَأهُ مِن لَيلَتِه. .
مَن نامَ عَن حِزبِه مِنَ اللَّيلِ، فقَرَأ به مِنَ الهاجِرةِ إلى الظُّهرِ، فكَأنَّما قَرَأه مِنَ اللَّيلِ .
من نامَ عن حزبِهِ - أو قالَ جزئِهِ - منَ اللَّيلِ فقرأَهُ فيما بينَ صلاةِ الصُّبحِ إلى صلاةِ الظُّهرِ فَكأنَّما قرأَهُ منَ اللَّيلِ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كَتَبَ إلى أبي موسى الأشعريِّ: أنْ صَلِّ الظُّهرَ حين تَزيغُ الشَّمسُ أو حين تُدرِكُ، وصَلِّ العَصرَ والشَّمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ، وصَلِّ صَلاةَ المغربِ حين تَغرُبُ الشُّمسُ، وصَلِّ صَلاةَ العِشاءِ من العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ أي: حين تبيتُ، وصَلِّ صَلاةَ الفَجرِ بغَلَسٍ أو بسَوادٍ، وأَطِلِ القِراءَةَ. .
مَن فاتَهُ شيءٌ مِن وِردِهِ أو قالَ : مِن جزئِهِ منَ اللَّيلِ ، فَقرأَهُ ما بينَ صَلاةِ الفَجرِ إلى الظُّهرِ ، فَكَأنَّما قرأَهُ من لَيلتِهِ .
مَن فاتَهُ شيءٌ مِن وِردِه -أو قال: مِن جُزئِه- مِن الليلِ، فقرَأَه ما بينَ صلاةِ الفجرِ إلى الظُّهرِ، فكأنَّما قرَأَه مِن ليلتِه. .
مَن نام عن حِزْبِه ، أو شيءٍ منه ، فقرأه فيها بينَ صلاةِ الفجرِ و صلاةِ الظهرِ ، كتب اللهُ له كأنما قرأه من الليلِ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا زالتِ الشَّمسُ من مطلعِها قدرَ رُمحٍ أو رُمحَينِ كقدرِ صلاةِ العصرِ من مغربِها صلى ركعتَينِ ، ثم أمهل حتى إذا ارتفعَ الضُّحى صلَّى أربعَ ركعاتٍ ، ثم أمهل حتى إذا زالتِ الشَّمسُ صلَّى أربعَ ركعاتٍ قبلَ صلاةَ الظهرِ حين تزولُ الشَّمسُ . . . .
عنْ عُمرَ بنِ الخطابِ أنَّهُ قال مَنْ فاتهُ حِزبهُ مِنَ الليلِ فلا بأسَ أنْ يَقرأَهُ بعدَ الفجرِ قبلَ صلاةِ الصبحِ .
إِنَّ للصلاةِ أَوَّلًا وآخِرًا ، وإِنَّ أولَ وقْتِها صلاةُ الظُّهْرِ حينَ تَزُولُ الشمسُ ، وآخِرَ وقْتٍ حينَ يدخلُ وقْتُ العَصْرِ ، وإِنَّ أولَ وقْتِ صَلاةِ العَصْرِ حينَ يدخلُ وقْتُها ، وإِنَّ آخِرَ وقْتِها حينَ تَصْفَرُّ الشمسُ ، وإِنَّ أولَ وقْتِ المغربِ حينَ تَغْرُبُ الشمسُ ، وإِنَّ آخِرَ وقْتِها حينَ يَغِيبُ الأُفُقُ ، وإِنَّ أولَ وقْتِ العِشَاءِ الآخرةِ حينَ يَغِيبُ الأُفُقُ ، وإِنَّ آخِرَ وقْتِها حينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ، وإِنَّ أولَ وقْتِ الفجرِ حينَ يَطْلُعُ الفجرُ ، وإِنَّ آخِرَ وقْتِها حينَ تَطْلُعُ الشمسُ .
إنَّ للصَّلاةِ أوَّلًا وآخرًا ، وإنَّ أوَّلَ وقتِ صلاةِ الظُّهرِ حينَ تزولُ الشَّمسُ وآخرَ وقتِها حينَ يدخلُ وقتُ صلاةِ العصرِ وإنَّ أوَّلَ وقتِ العصرِ حينَ يدخُلُ وقتُها وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ تصفَرُّ الشَّمسُ وإنَّ أوَّلَ وقتِ المغربِ حينَ تغربُ الشَّمسُ وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ يغيبُ الأفُقُ وإنَّ أوَّلَ وقتِ العِشاءِ الآخرةِ حينَ يَغيبُ الأفقُ وإنَّ آخَرَ وقتِها حينَ ينتَصفُ اللَّيلُ وإنَّ أوَّلَ وقتِ الفجرِ حينَ يطلُعُ الفجرُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ تطلُعُ الشَّمسُ .
لا مزيد من النتائج