حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من فتياتكم [المؤمنات ] ، قال : لا ينبغي للحر المسلم أن ينكح أمة من أهل الكتاب»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في قولِه : { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } يقولُ : من لم يكنْ له سعةٌ أن ينكحَ الحرائرَ فلينكحْ من إماءِ المؤمنين و{ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ } .
الراوي
علي بن أبي طلحة
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/622
الحُكم
ضعيف[فيه] علي بن أبي طلحة ، قال أحمد : له أشياء منكرات . قال أبو حاتم : علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : مرسل
الربا ثلاثةٌ وسبعونَ بابًا ، وأيسرُها مثلُ أنْ ينكِحَ الرجلُ أمَّهُ ، و إِنَّ أربى الرِّبا عرضُ الرجلِ المسلمِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 3539
الحُكم
صحيحصحيح
بلغَ ابنَ عباسٍ أنَّ ابنَ مسعودٍ يقولُ إنْ طلَّقَ ما لم ينكحْ فهو جائِزٌ قال ابنُ عباسٍ أخْطَأَ في هذا إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: إذا نَكَحْتُمُ المؤْمِناتِ ثمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/337
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع ورجاله ثقات
الرِّبا ثلاثةٌ وسبعونَ بابًا، أَيْسَرُها مثلُ أنْ يَنكِحَ الرَّجلُ أُمَّهُ، وإنَّ أَرْبى الرِّبا؛ عِرْضُ الرَّجلِ المسلمِ. .
الراوي
عبدالله
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2293
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
الرِّبا ثلاثةٌ وسبعون بابًا ، أيسرُها مثلُ أن ينكِحَ الرَّجلُ أمَّه ، وإنَّ أرَبى الرِّبا عِرضُ الرَّجلِ المسلمِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
البيهقي
المصدر
شعب الإيمان · 4/1931
الحُكم
ضعيفإسناده صحيح ومتنه منكر، ولا أعلمه إلا وهماً
الرِّبا ثَلاثةٌ وسَبعونَ بابًا أيسَرُها مِثلُ أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه، وإنَّ أربى الرِّبا عِرضُ الرّجلِ المُسلِمِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
العراقي
المصدر
فيض القدير · 4/ 50
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
الرِّبا ثلاثةٌ وسَبعونَ بابًا أيسرُها مثلُ أن يَنكِحَ الرَّجلُ أُمَّهُ ، وإنَّ أربى الرِّبا عِرضُ الرَّجلِ المسلمِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/332
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
الرِّبا ثلاثةٌ وسبعونَ بابًا أيسرُها مثلُ أن ينكحَ الرجلُ أمَّه، وإنَّ أربى الرِّبا عِرضُ الرجلِ المسلمِ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
شرح بلوغ المرام لابن عثيمين · 4/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده لا بأس به
«نُهِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أصْنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانَ مِن المُؤْمِناتِ المُهاجِراتِ، قالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، فأَحَلَّ اللهُ فَتَياتِكم المُؤْمِناتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفَسْهَا لْلنَّبِيِّ}، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غَيْرِ الإسْلامِ، قالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}، وقالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، إلى قَوْلِه تَعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}، وحَرَّمَ سِوى ذلك مِن أصْنافِ النِّساءِ». .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 11 / 14
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
وذَكَرَ فيه: «أيسَرُها أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه»، ولَم يَذكُرْ ما بَعدَه: (إنَّ أربى الرِّبا...) إلى آخِرِه، بَل زادَ فيه: «أيسَرُها أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه»؛ بَدَلَ (مِثلَ) قال: «أن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّه». .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 104/27
الحُكم
ضعيففي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، وقد ضعَّفه الأكثرون واختلط، فهو ضعيف بهذا السند
نُهي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن أصنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانَ منَ المؤمِناتِ المُهاجراتِ قالَ (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) وأحلَّ اللَّهُ فتياتِكمُ المؤمناتِ (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ) وحرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غيرَ الإسلامِ ثمَّ قالَ (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) وقالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إلى قولِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) وحرَّمَ ما سوى ذلِكَ من أصنافِ النِّساءِ . .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 3215
الحُكم
صحيححسن
نُهِيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن أصنافِ النِّساءِ إلاَّ ما كانَ منَ المُؤْمِناتِ المُهاجراتِ قالَ : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، وأَحلَّ اللَّهُ فتياتِكُمُ المُؤْمِناتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وحرَّمَ كلَّ ذاتِ دينٍ غيرِ الإسلامِ ، ثمَّ قالَ: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إلى قولِهِ: خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وحرَّمَ ما سوى ذلِكَ مِن أصنافِ النِّساءِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترمذي · 3215
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
نُهِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ أصنافِ النِّساءِ، إلَّا ما كان مِن المؤمناتِ المهاجراتِ، قالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52]، وأحلَّ اللهُ عزَّ وَجلَّ فتياتِكُم المؤمناتِ، {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50]، وحَرَّمَ كلَّ ذاتِ دِينٍ غيرِ دِينِ الإسلامِ، قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) } [المائدة: 3 - 5]، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ}، إلى قولِه: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]، وحَرَّمَ سوى ذلك مِن أصنافِ النِّساءِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/332
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
نُهيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أَصنافِ النِّساءِ إلَّا ما كانت مِن المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ، قال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَو أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52]، فأحَلَّ اللهُ عزَّ وجلَّ فَتَياتِكم المُؤمِناتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبيِّ} [الأحزاب: 50]، وحرَّمَ كُلَّ ذاتِ دِينٍ غَيرِ دِينِ الإسلامِ، قال: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرينَ} [المائدة: 5]، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمينُكَ} [الأحزاب: 50] -إلى قَولِه- {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنْينَ} [الأحزاب: 50]، وحرَّمَ سوى ذلك مِن أَصنافِ النِّساءِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2922
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عنِ ابنِ عباسٍ قال نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا تَنْكِحُوا الْمِشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فَحُجِزَ النَّاسُ عنْهُنَّ حتى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فنكَحَ النَّاسُ نساءَ أهلِ الكتابِ .
الراوي
[أبو مالك الغفاري]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/277
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات

لا مزيد من النتائج