نتائج البحث عن
«من قال لامرأته : هي علي حرام ، فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين»· 17 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أبا بَكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا من قالَ لامرأتِهِ هيَ عليَّ حرامٌ فليست بحرامٍ وعليْهِ كفَّارةُ يمينٍ
أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا : من قال لامرأتِه : هي عليَّ حرامٌ ، فليست بحرامٍ ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ
أنَّ أبا بَكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا من قالَ لامرأتِهِ هيَ عليَّ حرامٌ فليست بحرامٍ وعليْهِ كفَّارةُ يمينٍ .
أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا : من قال لامرأتِه : هي عليَّ حرامٌ ، فليست بحرامٍ ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ .
أنَّ أبا بَكرٍ وعُمرَ وابنَ مَسعودٍ رَضِي اللهُ عنهم قالوا: مَن قال لامرأتِه: هي عليْه حَرامٌ، فليْسَت بحَرامٍ، وعليه كفَّارةُ يَمينٍ. .
سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عمرَ عمَّن قالَ لامرأتِهِ : أنتِ عليَّ حرامٌ ، قالا جميعًا : كفَّارةُ يمينٍ .
قال: سألْتُ زَيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ .
سَألْتُ زيْدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما عمَّن قال لامرأتِه: أنتِ علَيَّ حَرامٌ، فقالا جَميعًا: كفَّارةُ يَمينٍ. .
أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ. .
أصاب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَّ إبراهيمَ ولدِه في بيتِ بعضِ نسائِه، فقالتْ : يا رسولَ اللهِ في بيتي وعلى فِراشي، فجعَلَها عليه حرامًا، فقالتْ : يا رسولَ اللهِ كيفَ تحرِّمُ عليكَ الحلالَ ! فحلَف لها باللهِ لا يُصيبُها، فنزلَتْ يا أيُّها النبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحلَّ اللهُ لك . قال زيدُ بنُ أسلَمَ : فقَولُ الرجلِ لامرأتِه أنتِ عليَّ حرامٌ لَغوٌ، وإنما تَلزَمُه كفارةُ يمينٍ إن حلَف .
أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه قال: هي ثَلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيْرَه. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ فيهِ كفَّارةُ الظِّهارِ يعني قولُ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ حرامٌ .
أنَّ زيْدَ بنَ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه كان يقولُ في الحرامِ: ثَلاثٌ. يعني: مَن قال لامرأتِه: هي عليه حَرامٌ. .
عن عليٍّ فيَ قولِ الرَّجلِ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ هي ثلاثٌ .
عن عليٍّ أنها بذلك حرامٌ عليه [ أي من قال لامرأتِه أنت علي حرامٌ ] .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
لا مزيد من النتائج