حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من قبلك جاء التفريط فكتب له إن كان زوجها لم يدخل بها فهو أحق بها فقدم وقد تهيأت»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15374
الحُكم
صحيحثابت.
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/657
الحُكم
صحيحثابت
عن عليٍّ كان يقولُ : هو أَحَقُّ بها ، دخل أو لم يَدخلْ بها .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/143
الحُكم
صحيحمرسل معروف مجمع على صحته
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
الراوي
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/235
الحُكم
صحيحإسناده صحيح عن عمر
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 1/423
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
مَن وَجد لُقَطةً فلْيُشِهدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، أو لِيحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، فإنْ جاءَ صاحِبُها فَلا يَكتُمْ؛ فهوَ أحَقُّ بِها، وإن لَمْ يَجِئْ صاحِبُها فهوَ مالُ اللهِ يؤتيهِ مَن يَشاءُ. .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/89
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق
منْ وجدَ لُقَطَةً فلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عدلٍ ، أوْ ليحفظْ عفَاصَها ووكَاءَها ، فإنْ جاءَ صاحبُها ؛ فلا يَكتُمُ ؛ فهوَ أحقُّ بَها ، وإنْ لمْ يجِئْ صاحبُها ، فهوَ مالُ اللهِ يؤتيهِ منْ يشاءُ .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 206/3
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
مَن أخَذَ لُقَطَةً فليُشْهِدْ ذَوَيْ عدْلٍ، ويحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، ولا يكتُمْ، ولا يُغَيِّبْ، فإنْ جاء صاحِبُها فهو أحقُّ بها، وإنْ لم يجِئْ صاحِبُها فهو مالُ اللهِ يُؤْتِيه مَن يشاءُ. .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/348
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
مَن أخَذَ لُقَطةً، فلْيُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، ولا يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ، فإنْ جاءَ صاحِبُها فهو أحَقُّ بها، وإنْ لم يَجِئْ صاحِبُها، فهو مالُ اللهِ يُؤْتيهِ مَن يَشاءُ. .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3137
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
مَن أخذَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَي عدلٍ وليحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ فإن جاءَ صاحبُها فَهوَ أحقُّ بِها وإن لم يَجِئْ صاحبُها وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 727
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
"مَن أخَذَ لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن جاءَ صاحِبُها فهو أَحَقُّ بِها، وإن لم يَجِئْ صاحِبُها [وإلَّا فهو] مالُ اللهِ يُؤْتيه مَن يَشاءُ". .
الراوي
عياض بن حمار المجاشعي
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 9
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
مَن وَجَدَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، وليَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، فإنْ جاءَ صاحِبُها فلا يَكتُمْ، وهو أحَقُّ بها؛ وإنْ لم يَجِئْ صاحِبُها، فهو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ. .
الراوي
عياض بن حمار
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/240
الحُكم
صحيحصحيح
اكتُبْ إليه فلْيُكثِرْ من قولِه : ( توكَّلتُ على الحيِّ الذي لا يموتُ ، و الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا إلى آخرها ) . قال : فكتب بها الرجلُ إلى ابنِه ، فجعل يقولها ، فغفل العدوُّ عنه ، فاستاق أربعين بعيرًا فقدم ، وقدِم بها إلى أبيه .
الراوي
الفضيل بن عياض
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب · 1153
الحُكم
ضعيفمعضل ضعيف

لا مزيد من النتائج