نتائج البحث عن
«من قبلك جاء التفريط فكتب له إن كان زوجها لم يدخل بها فهو أحق بها فقدم وقد تهيأت»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
عن عليٍّ كان يقولُ : هو أَحَقُّ بها ، دخل أو لم يَدخلْ بها .
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
مَن وَجد لُقَطةً فلْيُشِهدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، أو لِيحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، فإنْ جاءَ صاحِبُها فَلا يَكتُمْ؛ فهوَ أحَقُّ بِها، وإن لَمْ يَجِئْ صاحِبُها فهوَ مالُ اللهِ يؤتيهِ مَن يَشاءُ. .
منْ وجدَ لُقَطَةً فلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عدلٍ ، أوْ ليحفظْ عفَاصَها ووكَاءَها ، فإنْ جاءَ صاحبُها ؛ فلا يَكتُمُ ؛ فهوَ أحقُّ بَها ، وإنْ لمْ يجِئْ صاحبُها ، فهوَ مالُ اللهِ يؤتيهِ منْ يشاءُ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
مَن أخَذَ لُقَطَةً فليُشْهِدْ ذَوَيْ عدْلٍ، ويحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، ولا يكتُمْ، ولا يُغَيِّبْ، فإنْ جاء صاحِبُها فهو أحقُّ بها، وإنْ لم يجِئْ صاحِبُها فهو مالُ اللهِ يُؤْتِيه مَن يشاءُ. .
مَن أخَذَ لُقَطةً، فلْيُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، ولا يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ، فإنْ جاءَ صاحِبُها فهو أحَقُّ بها، وإنْ لم يَجِئْ صاحِبُها، فهو مالُ اللهِ يُؤْتيهِ مَن يَشاءُ. .
مَن أخذَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَي عدلٍ وليحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ فإن جاءَ صاحبُها فَهوَ أحقُّ بِها وإن لم يَجِئْ صاحبُها وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ يؤتيهِ مَن يشاءُ .
"مَن أخَذَ لُقَطةً فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، ولا يَكتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن جاءَ صاحِبُها فهو أَحَقُّ بِها، وإن لم يَجِئْ صاحِبُها [وإلَّا فهو] مالُ اللهِ يُؤْتيه مَن يَشاءُ". .
مَن وَجَدَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، وليَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، فإنْ جاءَ صاحِبُها فلا يَكتُمْ، وهو أحَقُّ بها؛ وإنْ لم يَجِئْ صاحِبُها، فهو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ. .
اكتُبْ إليه فلْيُكثِرْ من قولِه : ( توكَّلتُ على الحيِّ الذي لا يموتُ ، و الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا إلى آخرها ) . قال : فكتب بها الرجلُ إلى ابنِه ، فجعل يقولها ، فغفل العدوُّ عنه ، فاستاق أربعين بعيرًا فقدم ، وقدِم بها إلى أبيه .
لا مزيد من النتائج