نتائج البحث عن
«من قتل ، أو سرق في الحل ، ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ، ولا يكلم ، ولا يؤذى ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال ابن عباس: مَن سرَق أو قتَل في الحِلِّ ثم دخَل الحرَمَ، فإنَّه لا يُجالَسُ ولا يُكلَّمُ ولا يؤوى، ولكنَّه يُناشَدُ حتى يخرُجَ، فيؤخَذَ فيقامَ عليه الحَدُّ، وإن سرَق أو قتَل في الحرَمِ، أُقِيمَ عليه في الحرَمِ. .
مَن أصابَ حَدًّا في الحَرمِ أُقيمَ عليه، وإنْ أصابَه خارجَ الحَرمِ، ثُمَّ دَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُكلَّمْ ولم يُجالَسْ ولم يُبايَعْ حتى يَخرُجَ مِن الحَرمِ؛ فيُقامُ عليه الحَدُّ. .
قالا في قَولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]: الرَّجُلُ يُصيبُ الحَدَّ، ثُمَّ يَدخُلُه؛ فلا يُبايَعُ ولا يُجالَسُ ولا يُؤوَى ولا يُكلَّمُ حتى يَخرُجَ منه؛ فيُتَّبَعَ فيُؤخَذَ، فيُقامَ عليه الحَدُّ. .
قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا أصابَ الرَّجُلُ الحَدَّ؛ قَتَلَ أو سَرَقَ، فدَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُبايَعْ، ولم يُؤوَ حتى يَتبَرَّمَ، فيَخرُجَ مِن الحَرمِ، فيُقامَ عليه الحَدَّ، قال: فقُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ولكنِّي لا أرى ذلك! أرى أنْ يُؤخَذَ برُمَّتِه، ثُمَّ يُخرَجَ مِن الحَرمِ، فقام عليه الحَدُّ؛ فإنَّ الحَرمَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً. .
فيمَن أحدَثَ حَدثًا في غيرِ الحَرمِ، ثُمَّ لَجَأَ إلى الحَرمِ: لم يُكلَّمْ ولم يُبايَعْ ولم يُؤذَ حتى يَخرُجَ مِن الحَرمِ، فإذا خَرَجَ من الحَرمِ أُخِذَ وأُقيمَ عليه ما عليه، وما أحدَثَ في الحَرمِ أُقيمَ عليه ما أحدَثَ فيه مِن شيءٍ. .
إنَّ مكَّةَ حَرَمٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحرِّمْها النَّاسُ، وإنَّما لم تحِلَّ لي إلَّا ساعةً من نهارٍ، ثمَّ عادت حَرَمًا، مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ من قَتَل في حَرَمِ اللهِ، أو قَتَل غيرَ قاتِلِه، أو طَلَب لذَحلِ الجاهليَّةِ... وذكَرَ الحديثَ. [يعني حديثَ: إنَّ هذا الحَرَمَ حَرامٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحِلَّ لأحَدٍ كان قبلي، ولا يحِلُّ لأحدٍ بَعدي، وإنَّه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً مَرَّ النَّهارِ (يعني يومَ فَتحِ مكَّةَ) وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شَجَرُه، ولا يُنَفَّرُ صَيدُه. وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ: من قَتَل في حَرَمِ اللهِ تعالى، أو قَتَل غيرَ قاتِلِه، أو قَتَل بذَحْلِ الجاهِليَّةِ». فقام إليه رجُلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إني واقَعْتُ امرأةً مِن بني فلانٍ في الجاهليَّةِ، فوَلَدَت لي ولَدًا، فمُرْ به فليُرَدَّ إليَّ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أيُّما رجلٍ عاهَرَ امرأةً بأَمَةٍ لا يملِكُها أو واقَعَ امرأةً من قومٍ آخَرينَ فولَدَت له ولَدًا، فليس بابنه، لا يَرِثُ ولا يُورَثُ، والمؤمِنونَ يَدٌ على من سِواهم، تَكافَأُ دِماؤُهم، يَعقِدُ عليهم أدناهم، ويفي بذِمَّتِهم أقصاهم، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه، ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، ولا تُزَوَّجُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها، ولا تُصَلُّوا بَعدَ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا بَعدَ صلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ]. .
لما فُتِحَت مكةُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال كفُّوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ فأذن لهم حتى صلى العصرَ ثم قال كفُّوا السلاحَ فلقِيَ رجلٌ من خزاعةَ رجلًا من بني بكرٍ من غدٍ بالمزدلفةِ فقتله فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقام خطيبًا فقال ورأيته وهو مسندٌ ظهرَه إلى الكعبةِ إنَّ أعدَى الناسِ على اللهِ مَن قتلَ في الحرمِ أو قتل غيرَ قاتلِه أو قتل بذحولِ الجاهليةِ فقام رجلٌ فقال إن فلانًا ابني فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا دِعوةَ في الإسلامِ ذهب أمرُ الجاهليةِ الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الأثلبُ قالوا وما الأثلبُ قال الحجرُ وقال لا صلاةَ بعدَ الغداةِ حتى تطلعَ الشمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ قال ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها .
عن علَيٍّ قالَ: مَن وَجَدَ في بَطْنِه رِزًّا، أو كانَ به بَوْلٌ، فلْيَجعَلْ ثَوْبَه على أَنْفِه، ثُمَّ لَيَنْفَتِلْ ولْيَتَوضَّأْ، ولا يُكلِّمْ أحَدًا، فإن تَكلَّمَ اسْتَأنَفَ. .
لَعَنَ اللهُ العَقْرَبَ لا تَدَعُ مُصَلِّيًا و لا غيرَهُ ، فَاقْتُلوهَما في الحِلِّ و الحَرَمِ .
أبعدُ الخلقِ من اللهِ رجلانِ : رجلٌ يُجالسُ الأمراءَ ؛ فما قالوا من جورٍ ؛ صدَّقهم عليه ، ومعلمُ الصبيانِ ؛ لا يُواسِي بينهم ، ولا يراقبُ اللهَ في اليتيمِ .
عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : من وجدَ في بطنِهِ رِزًّا أو كانَ في بطنِهِ بولٌ ، فليجعل ثوبَهُ على أنفِهِ ثمَّ لينفَتِلْ وليتوضَّأ ، ولا يُكَلِّم أحدًا فإن تَكَلَّمَ استأنفَ .
دخل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المسجدَ وأبو إسرائيلَ يُصلِّي ، قيل : يا رسولَ اللهِ ، هو ذا ، لا يقعُدُ ، ولا يُكلِّمُ النَّاسَ – الحديثُ .
لمَّا فُتِحت مكَّةُ عَلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عَن بَني بَكرٍ، فأَذِن لَهم حتَّى صلَّى العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ. فلَقيَ رَجلٌ مِن خُزاعةَ رَجلًا مِن بَني بكرٍ مِن غدٍ بِالمُزدلِفةِ فقَتَله، فبَلَغ ذلكَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقام خَطيبًا فَقال - ورَأيتُه وهوَ مُسنِدٌ ظَهرُه إلى الكَعبةِ - قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ عَلى اللهِ مَن قَتَل في الحَرَمِ أو قَتَل غَيرَ قاتِلِه أو قَتَل بِذُحولِ الجاهليَّةِ. فَقام إليهِ رجلٌ فَقال: إنَّ فُلانًا ابْني. فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لا دِعْوَةَ في الإسْلامِ، ذَهَب أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلَدُ للفِراشِ ولِلعاهِرِ الأَثلبُ. قالوا: وَما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجرُ. قال: وَفي الأَصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وَفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وَقال: لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. قال: وَلا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها وَلا عَلى خالَتِها، وَلا يَجوزُ لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإِذنِ زَوجِها. .
قال: لَمَّا فُتِحَتْ مكَّةُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّى العصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقِيَ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ مِن غَدٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال -ورأَيْتُه وهو مُسنِدٌ ظَهرَه إلى الكعبةِ- قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن قتَلَ في الحَرمِ، أو قتَلَ غيرَ قاتلِه، أو قتَلَ بذُحولِ الجاهليةِ، فقام إليه رَجُلٌ، فقال: إنَّ فُلانًا ابني، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا دِعوَةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمْرُ الجاهليةِ، الوَلدُ للفراشِ، وللعاهرِ الأَثلَبُ، قالوا: وما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجَرُ، قال: وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وقال: لا صلاةَ بعدَ الغداةِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ. قال: ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. .
أبعدُ الخلقِ من اللهِ عزَّ وجلَّ رجلانِ رجلٌ يُجالسُ الأمراءَ فما قالوا من جَوْرِ صِدْقِهم عليه ومُعَلِّمُ الصبيانِ لا يُواسي بينهم ولا يُراقبُ اللهَ في اليتيمِ .
لا مزيد من النتائج