حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من قتل أو سرق في الحل ، ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ، ولا يكلم ، ولا يؤوى ويناشد»· 15 نتيجة

الترتيب:
قال ابن عباس: مَن سرَق أو قتَل في الحِلِّ ثم دخَل الحرَمَ، فإنَّه لا يُجالَسُ ولا يُكلَّمُ ولا يؤوى، ولكنَّه يُناشَدُ حتى يخرُجَ، فيؤخَذَ فيقامَ عليه الحَدُّ، وإن سرَق أو قتَل في الحرَمِ، أُقِيمَ عليه في الحرَمِ. .
الراوي
طاووس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 3/393
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قالا في قَولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97]: الرَّجُلُ يُصيبُ الحَدَّ، ثُمَّ يَدخُلُه؛ فلا يُبايَعُ ولا يُجالَسُ ولا يُؤوَى ولا يُكلَّمُ حتى يَخرُجَ منه؛ فيُتَّبَعَ فيُؤخَذَ، فيُقامَ عليه الحَدُّ. .
الراوي
ابن عمر وابن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 9/378
الحُكم
صحيحإسناده حسن
مَن أصابَ حَدًّا في الحَرمِ أُقيمَ عليه، وإنْ أصابَه خارجَ الحَرمِ، ثُمَّ دَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُكلَّمْ ولم يُجالَسْ ولم يُبايَعْ حتى يَخرُجَ مِن الحَرمِ؛ فيُقامُ عليه الحَدُّ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 9/376
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
قال ابنُ عبَّاسٍ: إذا أصابَ الرَّجُلُ الحَدَّ؛ قَتَلَ أو سَرَقَ، فدَخَلَ الحَرمَ؛ لم يُبايَعْ، ولم يُؤوَ حتى يَتبَرَّمَ، فيَخرُجَ مِن الحَرمِ، فيُقامَ عليه الحَدَّ، قال: فقُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: ولكنِّي لا أرى ذلك! أرى أنْ يُؤخَذَ برُمَّتِه، ثُمَّ يُخرَجَ مِن الحَرمِ، فقام عليه الحَدُّ؛ فإنَّ الحَرمَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً. .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 9/ 376
الحُكم
صحيحسند حسن في الشواهد
فيمَن أحدَثَ حَدثًا في غيرِ الحَرمِ، ثُمَّ لَجَأَ إلى الحَرمِ: لم يُكلَّمْ ولم يُبايَعْ ولم يُؤذَ حتى يَخرُجَ مِن الحَرمِ، فإذا خَرَجَ من الحَرمِ أُخِذَ وأُقيمَ عليه ما عليه، وما أحدَثَ في الحَرمِ أُقيمَ عليه ما أحدَثَ فيه مِن شيءٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 9/378
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرح مسلم
إنَّ مكَّةَ حَرَمٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحرِّمْها النَّاسُ، وإنَّما لم تحِلَّ لي إلَّا ساعةً من نهارٍ، ثمَّ عادت حَرَمًا، مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ من قَتَل في حَرَمِ اللهِ، أو قَتَل غيرَ قاتِلِه، أو طَلَب لذَحلِ الجاهليَّةِ... وذكَرَ الحديثَ. [يعني حديثَ: إنَّ هذا الحَرَمَ حَرامٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحِلَّ لأحَدٍ كان قبلي، ولا يحِلُّ لأحدٍ بَعدي، وإنَّه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً مَرَّ النَّهارِ (يعني يومَ فَتحِ مكَّةَ) وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شَجَرُه، ولا يُنَفَّرُ صَيدُه. وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ: من قَتَل في حَرَمِ اللهِ تعالى، أو ‌قَتَل ‌غيرَ ‌قاتِلِه، أو قَتَل بذَحْلِ الجاهِليَّةِ». فقام إليه رجُلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إني واقَعْتُ امرأةً مِن بني فلانٍ في الجاهليَّةِ، فوَلَدَت لي ولَدًا، فمُرْ به فليُرَدَّ إليَّ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أيُّما رجلٍ عاهَرَ امرأةً بأَمَةٍ لا يملِكُها أو واقَعَ امرأةً من قومٍ آخَرينَ فولَدَت له ولَدًا، فليس بابنه، لا يَرِثُ ولا يُورَثُ، والمؤمِنونَ يَدٌ على من سِواهم، تَكافَأُ دِماؤُهم، يَعقِدُ عليهم أدناهم، ويفي بذِمَّتِهم أقصاهم، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه، ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، ولا تُزَوَّجُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها، ولا تُصَلُّوا بَعدَ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا بَعدَ صلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ]. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3119
الحُكم
ضعيفيرويه طَلحةُ بنُ مُصَرِّفٍ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه القاسِمُ بنُ الوليدِ، عن طَلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ، عن مجاهِدٍ...
لما فُتِحَت مكةُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال كفُّوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ فأذن لهم حتى صلى العصرَ ثم قال كفُّوا السلاحَ فلقِيَ رجلٌ من خزاعةَ رجلًا من بني بكرٍ من غدٍ بالمزدلفةِ فقتله فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقام خطيبًا فقال ورأيته وهو مسندٌ ظهرَه إلى الكعبةِ إنَّ أعدَى الناسِ على اللهِ مَن قتلَ في الحرمِ أو قتل غيرَ قاتلِه أو قتل بذحولِ الجاهليةِ فقام رجلٌ فقال إن فلانًا ابني فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا دِعوةَ في الإسلامِ ذهب أمرُ الجاهليةِ الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الأثلبُ قالوا وما الأثلبُ قال الحجرُ وقال لا صلاةَ بعدَ الغداةِ حتى تطلعَ الشمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغربَ الشمسُ قال ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/180
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن علَيٍّ قالَ: مَن وَجَدَ في بَطْنِه رِزًّا، أو كانَ به بَوْلٌ، فلْيَجعَلْ ثَوْبَه على أَنْفِه، ثُمَّ لَيَنْفَتِلْ ولْيَتَوضَّأْ، ولا يُكلِّمْ أحَدًا، فإن تَكلَّمَ اسْتَأنَفَ. .
الراوي
والد ثوير بن سعيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 646
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ثوير غير قوي في الحديث
لَعَنَ اللهُ العَقْرَبَ لا تَدَعُ مُصَلِّيًا و لا غيرَهُ ، فَاقْتُلوهَما في الحِلِّ و الحَرَمِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 547
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد قوي
أبعدُ الخلقِ من اللهِ رجلانِ : رجلٌ يُجالسُ الأمراءَ ؛ فما قالوا من جورٍ ؛ صدَّقهم عليه ، ومعلمُ الصبيانِ ؛ لا يُواسِي بينهم ، ولا يراقبُ اللهَ في اليتيمِ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 6158
الحُكم
ضعيفمنكر
عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : من وجدَ في بطنِهِ رِزًّا أو كانَ في بطنِهِ بولٌ ، فليجعل ثوبَهُ على أنفِهِ ثمَّ لينفَتِلْ وليتوضَّأ ، ولا يُكَلِّم أحدًا فإن تَكَلَّمَ استأنفَ .
الراوي
سعيد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 2/257
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ضعف
دخل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المسجدَ وأبو إسرائيلَ يُصلِّي ، قيل : يا رسولَ اللهِ ، هو ذا ، لا يقعُدُ ، ولا يُكلِّمُ النَّاسَ – الحديثُ .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 4/1546
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
لمَّا فُتِحت مكَّةُ عَلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عَن بَني بَكرٍ، فأَذِن لَهم حتَّى صلَّى العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ. فلَقيَ رَجلٌ مِن خُزاعةَ رَجلًا مِن بَني بكرٍ مِن غدٍ بِالمُزدلِفةِ فقَتَله، فبَلَغ ذلكَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقام خَطيبًا فَقال - ورَأيتُه وهوَ مُسنِدٌ ظَهرُه إلى الكَعبةِ - قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ عَلى اللهِ مَن قَتَل في الحَرَمِ أو قَتَل غَيرَ قاتِلِه أو قَتَل بِذُحولِ الجاهليَّةِ. فَقام إليهِ رجلٌ فَقال: إنَّ فُلانًا ابْني. فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لا دِعْوَةَ في الإسْلامِ، ذَهَب أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلَدُ للفِراشِ ولِلعاهِرِ الأَثلبُ. قالوا: وَما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجرُ. قال: وَفي الأَصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وَفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وَقال: لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. قال: وَلا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها وَلا عَلى خالَتِها، وَلا يَجوزُ لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإِذنِ زَوجِها. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 10/158
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قال: لَمَّا فُتِحَتْ مكَّةُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّى العصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقِيَ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ مِن غَدٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال -ورأَيْتُه وهو مُسنِدٌ ظَهرَه إلى الكعبةِ- قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن قتَلَ في الحَرمِ، أو قتَلَ غيرَ قاتلِه، أو قتَلَ بذُحولِ الجاهليةِ، فقام إليه رَجُلٌ، فقال: إنَّ فُلانًا ابني، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا دِعوَةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمْرُ الجاهليةِ، الوَلدُ للفراشِ، وللعاهرِ الأَثلَبُ، قالوا: وما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجَرُ، قال: وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وقال: لا صلاةَ بعدَ الغداةِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ. قال: ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6681
الحُكم
صحيحإسناده حسن، ولبعضه شواهد يصح بها.
لكل نبيِّ حَرَمٌ وحَرَمِي المدينةُ اللهمَّ إني أُحَرِّمُها بَحَرَمِك أن لا يُؤوَي فيها مُحدِثٌ ولا يُختَلَى خلاها ولا يُعْضَدُ شوكُها ولا تُؤخذُ لُقَطَتُها إلا لِمُنشدٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/331
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج