نتائج البحث عن
«من قتل عمدا ، فإنه يدفع إلى أهل القتيل ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا»· 15 نتيجة
الترتيب:
من قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ القَتيلِ فإن شاءوا قتَلوهُ وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ وَهيَ ثَلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جذعةً وأربَعونَ خلِفةً وذلِكَ عَقلُ العمدِ وما صالَحوا عليهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ تَشديدُ العقلِ .
من قتلَ عمدًا ، دُفِعَ إلى أولياءِ القَتيلِ فإن شاءوا قَتَلوا وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ وذلِك ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً وذلِكَ عقلُ العَمدِ ما صولحوا عليهِ فَهوَ لَهم ، وذلِك تَشديدُ العقلِ .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بِكافرٍ ، ومن قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتَلوهُ وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ .
مَن قتَلَ مُتَعَمِّدًا دفَعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإنْ شَاءُوا قتَلوهُ ، وإنْ شَاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ ، وهيَ : ثَلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جَذَعَةً ، وأربعونَ خَلِفَةً ، وذلكَ عَقْلُ العَمْدِ ، وما صُولِحُوا عليهِ فهوَ لهُمْ .
مَن قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإن شاءوا قَتلوهُ ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جَذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةَ ، وما صالَحوا عليهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ لتَشديدِ العقلِ .
عن أبي موسى الأشعريِّ، والمُغيرةِ بنِ شُعبَةَ قالا جميعًا: مَن قَتَلَ عَمدًا؛ فإنَّه يُدفَعُ إلى أهلِ المقتولِ فإنْ شاؤُوا قَتَلوه، وإنْ شاؤُوا أخَذوا العَقْلَ مِئَةً من الإبِلِ، ثلاثون حِقَّةً وثلاثون جَذَعةً، وأربعون ما بين ثَنيَّةٍ إلى بازلِ عامِها، كُلُّها حِقَّةٌ خَلِفَةٌ. .
مَن قتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءوا قتَلوا، وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ خَلِفةً وما صالحوا عليْهِ، فَهوَ لَهُم .
مَنْ قَتلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإنْ شاءُوا قتَلُوا ، وإنْ شاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ ، وهِيَ ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةً وما صُولِحُوا عليه فهوَ لهمْ .
من قتَل مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ, فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ, وهي ثلاثون حُقَّةً وثلاثون جَذعةً وأربعون خَلِفةً , وذلك عقْلُ العمدِ وما صُولِحوا عليه فهو لهم .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
مَن قَتَلَ مُتَعَمِّداً دَفَعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءَوا قَتَلوا، و إن شاءَوا أَخَذُوا الدِيَةَ، و هي ثلاثون حقةً و ثلاثون جَذَعَةً و أربعون خَلِفَةً ،و ما صُولِحوا عليه فهو لهم، و ذلك لتشديدِ العَقْلِ. .
مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أَولياءِ القَتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذعةً وأربعونَ خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه فهو لهم، وذلك تَشديدُ العَقلِ. .
من قتل متعمدًا دفع إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاؤوا قتلُوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدَّية وهو : ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثون جذَعةً ، وثلاثون خَلِفةً ، وذلك عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك تشديدٌ في العقلِ .
مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أَولياءِ القَتيلِ؛ فإنْ شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعةً، [وأربَعونَ] خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه فهو لهمْ، وذلك تَشديدٌ في العقْلِ. .
من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً ، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً ، فذلِكَ عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم ، وذلِكَ شديدُ العقلِ ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا ، ولا رصدَ بطريقٍ ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ ، فَهوَ شبهُ العمدِ ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ . قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَت ، رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانَت ، نقصَ من قيمتِها ، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ . وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ ، في البقرِ مائتي بقرةٍ ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ ، فألفي شاةٍ . وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ ، بالعقلِ كاملًا ، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ ، خَمسينَ منَ الإبلِ ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا ، أو مائةَ بقرةٍ ، أو ألفَ شاةٍ ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ ، واليدُ نصفُ العقلِ ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ ، أوِ الشَّاءِ ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ .
لا مزيد من النتائج