نتائج البحث عن
«من قتل في الشهر الحرام ، ومن قتل وهو محرم ، ومن قتل في الحرم ، فالدية وثلث الدية»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ أنه قضى فيمَن قُتِلَ في الحَرَمِ ،أو في الشهرِ الحرامِ، أو وهو مُحْرِمٌ بالدِّيَّةِ وثلثُ الدِّيَّةِ. .
عن عمرَ أنَّهُ قضى فيمَن قتلَ في الحرمِ ، أو في الشَّهرِ الحرامِ . أو وهوَ مُحرِمٌ ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى فيمَن قَتَلَ في الحَرَمِ، أو في الشَّهرِ الحَرامِ، أو وهو مُحرِمٌ، بالدِّيةِ وثُلُثِ الدِّيةِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى فيمن قُتِل في الحرمِ أو في الشَّهرِ الحرامِ أو وهو محرِمٌ بالدِّيةِ وثلثِ الدِّيةِ .
أن عمرَ قضى فيمن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قضى فيمَن قتل في الحرمِ أو في الشهرِ الحرامِ أو هو مُحرمٌ بالديةِ وثلثِ الديةِ .
عن عمرَ أنه قضَى فيمَن قُتِلَ في الحرَمِ أو في الأشهرِ الحرُمِ أو مُحرِمًا بديةٍ وثلثٍ .
زاد يعني – عمرُ بنُ الخطابِ ثلُثَ الديةِ في الشهرِ الحرامِ وثلُثَ الديةِ في البلدِ الحرامِ .
أنَّ النَّبيَّ ودى حربيًا قُتِلَ في الشَّهرِ الحرامِ .
مَن سرقَ وأخاف السَّبيلَ ؛ فاقطع يدَه بسرقتِه، ورجلِه بإخافتِه، ومَن قتلَ ؛ فاقتُلهُ، ومَن قتل وأخاف السَّبيلَ واستحلَّ الفرجَ الحرامَ ؛ فاصلُبهُ . .
حديثُ صفةِ الدِّيةِ في عمدِ الخطأِ [يعني حديث: مَن قُتِلَ في عِمِّيَّةٍ أو عَصَبيَّةٍ بحَجَرٍ أو سَوطٍ أو عَصًا، فعليه عَقلُ الخَطأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومَن حال بَينَه وبَينَه فعليه لَعنةُ اللهِ والمَلائكةِ والناسِ أجمَعينَ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ] .
عَن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ في تَقويمِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ الدِّيةَ، قال فيه: ويُزادُ ثُلُثُ الدِّيةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثٌ أُخرى للبَلَدِ الحَرامِ، قال: قيَّمتُ ديةَ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا .
مَن قُتِلَ دونَ مالِه مَظلومًا فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ نفْسه فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دونَ أهلِه فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ دون جارِه فهو شَهيدٌ، ومَن قُتِلَ في جَنْبِ اللهِ فهو شَهيدٌ. .
مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ مَظْلومًا فهوَ شَهيدٌ ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ نفسِهِ فهوَ شَهيدٌ ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أهلِهِ فهوَ شَهيدٌ ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ جارِهِ فهوَ شَهيدٌ ، ومَنْ قُتِلَ في جَنْبِ اللهِ – تعالى فهوَ شَهيدٌ ، .
عن ابن عباس : أن رجلا قتلَ رجلا في الشهرِ الحرامِ وفي البلدِ الحرامِ فقال : ديتهُ اثنا عشرَ ألفا ، وللشهرِ الحرامِ أربعةُ آلافٍ ، وللبلدِ الحرامِ أربعةُ آلاف .
لا مزيد من النتائج