من قتلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا تَكونُ بينَهم بحَجرٍ أو بسوطٍ أو بعصًا فعقلُه عقلُ خطأٍ ومن قُتلَ عمدًا فهو قوَدُ يديهِ ومن حالَ بينَهُ وبينَهُ فعليهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعينَ لا يقبلُ منهُ صرفٌ ولا عدلٌ
- الراوي
- عبدالله بن عباس
- المحدِّث
- عبدالحق الإشبيلي
- المصدر
- الأحكام الشرعية الصغرى · 750
- الحُكم
- صحيح الإسناد[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]