نتائج البحث عن
«من قتل متعمدا ، فإنه يدفع إلى أهل القتيل ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا»· 15 نتيجة
الترتيب:
من قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ القَتيلِ فإن شاءوا قتَلوهُ وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ وَهيَ ثَلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جذعةً وأربَعونَ خلِفةً وذلِكَ عَقلُ العمدِ وما صالَحوا عليهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ تَشديدُ العقلِ .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بِكافرٍ ، ومن قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتَلوهُ وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ .
مَن قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإن شاءوا قَتلوهُ ، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جَذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةَ ، وما صالَحوا عليهِ فَهوَ لَهُم وذلِكَ لتَشديدِ العقلِ .
مَن قتَلَ مُتَعَمِّدًا دفَعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإنْ شَاءُوا قتَلوهُ ، وإنْ شَاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ ، وهيَ : ثَلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جَذَعَةً ، وأربعونَ خَلِفَةً ، وذلكَ عَقْلُ العَمْدِ ، وما صُولِحُوا عليهِ فهوَ لهُمْ .
مَن قتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءوا قتَلوا، وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ خَلِفةً وما صالحوا عليْهِ، فَهوَ لَهُم .
مَنْ قَتلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإنْ شاءُوا قتَلُوا ، وإنْ شاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ ، وهِيَ ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةً وما صُولِحُوا عليه فهوَ لهمْ .
من قتلَ عمدًا ، دُفِعَ إلى أولياءِ القَتيلِ فإن شاءوا قَتَلوا وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ وذلِك ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً وأربعونَ خَلِفةً وذلِكَ عقلُ العَمدِ ما صولحوا عليهِ فَهوَ لَهم ، وذلِك تَشديدُ العقلِ .
من قتَل مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ, فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ, وهي ثلاثون حُقَّةً وثلاثون جَذعةً وأربعون خَلِفةً , وذلك عقْلُ العمدِ وما صُولِحوا عليه فهو لهم .
مَن قَتَلَ مُتَعَمِّداً دَفَعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءَوا قَتَلوا، و إن شاءَوا أَخَذُوا الدِيَةَ، و هي ثلاثون حقةً و ثلاثون جَذَعَةً و أربعون خَلِفَةً ،و ما صُولِحوا عليه فهو لهم، و ذلك لتشديدِ العَقْلِ. .
مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أَولياءِ القَتيلِ، فإنْ شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذعةً وأربعونَ خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه فهو لهم، وذلك تَشديدُ العَقلِ. .
من قتل متعمدًا دفع إلى أولياءِ القتيلِ ، فإن شاؤوا قتلُوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدَّية وهو : ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثون جذَعةً ، وثلاثون خَلِفةً ، وذلك عقلُ العمدِ ، وما صالحوا عليه فهو لهم ، وذلك تشديدٌ في العقلِ .
مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أَولياءِ القَتيلِ؛ فإنْ شاؤوا قتَلوه، وإنْ شاؤوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعةً، [وأربَعونَ] خَلِفةً، وذلك عَقلُ العَمدِ، وما صالَحوا عليه فهو لهمْ، وذلك تَشديدٌ في العقْلِ. .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
عن أبي موسى الأشعريِّ، والمُغيرةِ بنِ شُعبَةَ قالا جميعًا: مَن قَتَلَ عَمدًا؛ فإنَّه يُدفَعُ إلى أهلِ المقتولِ فإنْ شاؤُوا قَتَلوه، وإنْ شاؤُوا أخَذوا العَقْلَ مِئَةً من الإبِلِ، ثلاثون حِقَّةً وثلاثون جَذَعةً، وأربعون ما بين ثَنيَّةٍ إلى بازلِ عامِها، كُلُّها حِقَّةٌ خَلِفَةٌ. .
لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ فمن قتَل مُتعَمدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاؤوا قتَلُوه وإن شاؤوا أخذُوا الدِّيَةَ .
لا مزيد من النتائج