نتائج البحث عن
«من قرأ في المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ عنه ، وإن زاد معها شيئا فهو أحب إلي»· 12 نتيجة
الترتيب:
مَن صلَّى صَلاةً مَكْتوبةً أو تَطوُّعًا، فلْيَقرَأْ بأُمِّ القُرْآنِ وسورةٍ معَها، فإن انْتَهى إلى أُمِّ الكِتابِ فقدْ أَجْزَأَ، مَن صلَّى صَلاةً معَ إمامٍ يَجهَرُ فلْيَقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ في بعضِ سَكَتاتِه، فإنْ لم يَفعَلْ فصَلاتُه خِداجٌ، غَيْرُ تَمامٍ. .
نَحو [«مَن صَلَّى صَلاةً مَكتوبةً أو تَطَوُّعًا فليَقرَأْ فيها بأُمِّ الكِتابِ وسورةٍ مَعَها، فإنِ انتَهى إلى أُمِّ الكِتابِ فقد أجَزأَ، ومَن صَلَّى صَلاةً مَعَ إمامٍ يَجهَرُ فليَقرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ في بَعضِ سَكَتاتِه، فإن لم يَفعَلْ فصَلاتُه خِداجٌ غَيرُ تَمامٍ»] .
صلى بنا عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه المغربَ فلم يقرأْ في الركعةِ الأولى شيئًا ، فلما قام في الركعةِ الثانيةِ قرأ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ ، ثم عاد فقرأ بفاتحةِ الكتابِ وسورةٍ ، فلما فرَغ مِنْ صلاتِه سجَد سجدتين بعدما سلَّم .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ ، رضيَ اللَّهُ عنهُ صلَّى صلاةَ المغرِبِ ، فلَم يقرَأْ في الرَّكعةِ الأولَى شيئًا . فلمَّا كانتِ الثَّالثةُ قرأَ فيها بفاتِحةِ الكتابِ ، وسورةٍ مرَّتينِ ، فلمَّا سلَّمَ ، سجَدَ سجدتَيِ السَّهوِ .
اخرُجْ فنادِ في المدينةِ أنَّهُ لا صلاةَ إلَّا بقرآنٍ ولو بِفاتِحَةِ الكتابِ فما زاد ، ولو بفاتحةِ الكتابِ فما زاد .
لا تجزئُ في المكتوبةِ إلا بفاتحةِ الكتابِ وثلاثِ آياتٍ فصاعدًا .
لا يُجزِئُ في المَكتوبةِ إلا بفاتحةِ الكتاب وثلاثةِ آياتٍ فصاعدًا .
لا يجزئُ في المكتوبةِ إلا بفاتحةِ الكتابِ وثلاثِ آياتٍ فصاعدًا .
صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ركعتيْنِ قرأ فيهما بفاتحةِ الكتابِ لم يَزِدْ شيئًا .
في كُلِّ صَلاةٍ قِراءةٌ، فما أسمعَنَا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسمَعناكُم، وما أخفى مِنَّا أخفَيناه مِنكُم، ومَن قَرَأ بأُمِّ الكِتابِ فقد أجزَأَت عنه، ومَن زادَ فهو أفضَلُ. .
فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، [فَما أسْمعنَا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، أسْمَعْنَاكُمْ، وما أخْفَى مِنَّا، أخْفَيْنَاهُ مِنكُمْ، ومَن قَرَأَ بأُمِّ الكِتَابِ فقَدْ أجْزَأَتْ عنْه، ومَن زَادَ فَهو أفْضَلُ.] .
لا تُجْزِئُ المكْتوبةُ إلَّا بِفاتِحةِ الكِتابِ وثَلاثِ آياتٍ فصاعِدًا. .
لا مزيد من النتائج