نتائج البحث عن
«من قطع من شجر الحرم شيئا جزاه - حلالا كان أو محرما - في الشجرة الصغيرة شاة ،»· 9 نتيجة
الترتيب:
من قتل ضُفدعًا فعليه شاةٌ مُحرمًا كان أو حلالًا .
"مَن قَتَلَ ضِفْدعًا فعليه شاةٌ، مُحرِمًا كانَ أو حَلالًا". .
حديث عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، عن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن قَطعِ شجرِ الحَرَمِ. [يعني حديث: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَأي رَجلًا يَقطَعُ من شَجَرِ الحَرَمِ ويُعلِفُه بَعيرًا له، قال: فقال: عليَّ بالرَّجلِ، فأُتِيَ به، فقال: يا عبدَ اللهِ، أمَا علِمْتَ أنَّ مكَّةَ حَرامٌ، لا يُعضَدُ عِضاهُها، ولا يُنَفَّرُ صَيدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلَّا لمُعَرِّفٍ؟ فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، واللهِ ما حمَلَني على ذلك إلَّا أنَّ معي نِضوًا لي، فخَشيتُ ألَّا يُبلِّغَني أهْلي، وما معي زادٌ ولا نَفَقةٌ، فرَقَّ عليه بعدما همَّ به، وأمَرَ له ببَعيرٍ من إبلِ الصدَقةِ موقَّرًا صَحيحًا، فأَعْطاه إيَّاه، وقال: لا تَعودَنَّ أنْ تَقطَعَ من شَجرِ الحَرَمِ شيئًا.] .
من قتل ضُفدَعًا فعليه شاةٌ ، مُحرِمًا كان أو غيرَ مُحرِمٍ .
عن عمرَ أنه قضَى فيمَن قُتِلَ في الحرَمِ أو في الأشهرِ الحرُمِ أو مُحرِمًا بديةٍ وثلثٍ .
أن سعدًا وجد عبيدًا من عبيدِ المدينةِ يقطعون من شجرِ المدينةِ فأخذ متاعَهم وقال لموالِيهم سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهَى أن يُقطَعَ من شجرِ المدينةِ شيءٌ وقال مَن قطع منه شيئًا فلِمَن أخذَه سلَبُه .
أن سعدًا وجد عبيدًا من عبيدِ المدينةِ يقطعون من شَجَرِ المدينة، فأخذ متاعَهم وقال -يعني لمواليهم-: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهى أن يُقطَعَ مِن شَجَر المدينة شيءٌ، وقال: من قطع منه شيئًا فلمن أخَذَه سَلَبُه .
أنَّ سَعدًا وجَدَ عَبيدًا من عَبيدِ المدينةِ يَقطعونَ من شَجَرِ المدينةِ، فأخَذَ مَتاعَهم، وقال -يعني لمواليهم-: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنهى أنْ يُقطَعَ من شَجرِ المدينةِ شيءٌ، وقال: مَن قطَعَ منه شَيئًا فلمَن أخَذَه سَلَبُه. .
أنَّ سعدًا، وجدَ عَبيدًا من عبيدِ المدينةِ يقطَعونَ مِن شجرِ المدينةِ فأخذَ متاعَهُم وقالَ: يَعني لمواليهم، سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَنهى أن يُقطَعَ من شجرِ المدينةِ شيءٌ وقالَ: مَن قطعَ منهُ شيئًا فلِمَن أخذَهُ سلبُهُ .
لا مزيد من النتائج