نتائج البحث عن
«من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج أو عنده مال تجب فيه الزكاة فلم يزكه سأل»· 15 نتيجة
الترتيب:
من كان له مالٌ يبلغه حجَّ بيتِ اللهِ، فلم يحجَّ، أو تجبُ فيه الزكاةُ فلم يزكِّه -سأل الرَّجعةَ عند الموتِ فقال له رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنما يسألُ الرجعةَ عند الموتِ الكافرُ. فقرأ ابنُ عباسٍ: {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ} الآية .
مَن كانَ عندَه مالٌ يُزَكَّى فَلَمْ يُزَكِّهِ أو قالَ: يَحُجُّ فلم يحجَّ سَأَلَ الرَّجْعَةَ ، قالَ: فقيلَ يا ابنَ عباسٍ ما كُنَّا نَرَى هَذِهِ الآيةَ إلا للكفارِ ، فقالَ ابنُ عباسٍ: أقرأُ عليكم بذلك قرآنًا { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ } إلى قولِهِ { فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ } .
مَن كان عنده مالٌ يُزَكَّى فلَمْ يُزَكِّه، أو قال: يحُجُّ فلم يحُجَّ، سأَلَ الرَّجعةَ. قال: فقيل: يا أبا عبَّاسٍ، ما كُنَّا نرى هذه الآيةَ إلَّا للكفَّارِ. فقال ابنُ عبَّاسٍ: أقرَأُ عليكم بذاك قُرآنًا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ} [المنافقون: 9] إلى قوله: {فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ} [المنافقون: 10]. .
منْ كان لهُ مالٌ يُبلِّغُهُ بيتَ ربِّهِ، أو تجب فيه زكاةٌ - فلمْ يفعلْ - ؛ سأل الرجعةَ عند الموتِ .
مَن كان له مالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بيتِ ربِّه ، أو يَجِبُ عليه فيه الزكاةُ فلم يَفْعَلْ سأل الرَّجْعَةَ عند الموتِ .
عن ابنِ عباسٍ قال : من كان له مالٌ يُبلِّغُه حجَّ بيتِ ربِّه أو تجبُ فيه عليه زكاةٌ فلم يفعلْ سأل الرَّجعةَ عن الموتِ ، فقال رجلٌ يا ابنَ عباسٍ اتَّقِ اللهَ فإنما يسألُ الرجعةَ الكفارُ ، فقال : سأتلو عليك بذلك قرآنًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ إلى قوله وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون قال : فما يوجبُ الزكاةَ ؟ قال : إذا بلغ المالُ مائتَينِ فصاعدًا ، قال : فما يوجبُ الحجَّ ؟ قال : الزادُ والبعيرُ .
من كانَ لَه مالٌ يبلِّغُهُ حجَّ بيتِ ربِّهِ أو تجبُ عليهِ فيهِ زَكاةٌ فلم يفعَل يسألُ الرَّجعةَ عندَ الموتِ فقالَ رجلٌ : يا ابنَ عبَّاسٍ اتَّقِّ اللَّهَ فإنَّما يَسألُ الرَّجعةَ الكفَّارُ فقالَ سَأتلو عليكَ بذلِكَ قُرآنًا يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أمْوَالُكُمْ وَلَا أوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الخَاسِرُونَ . وَأنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أنْ يَأْتِيَ أحَدَكُمُ المَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أخَّرْتَنِي إِلَى أجَلٍ قَرِيبٍ فَأصَّدَّقَ - إلى قولِهِ - وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قالَ فما يوجِبُ الزَّكاةَ قالَ إذا بلغَ المالُ مائتينِ فصاعدًا. قالَ فما يوجبُ الحجَّ ؟ قالَ الزَّادُ والبعيرُ .
من كان له مالٌ يُبلِّغُه حجَّ بيتِ ربِّه أو يجبُ عليه فيه زكاةٌ فلم يفعلْ يسألِ الرجعةَ عند الموتِ فقال رجلٌ يا ابنَ عباسٍ اتِّقِ اللهَ فإنما سأل الرجعةَ الكفارُ قال سأتلو عليك بذلك قرآنًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11) قال فما يوجب الزكاةَ قال إذا بلغ المالُ مِئَتَي درهمٍ فصاعدًا قال فما يوجبُ الحجَّ قال الزادُ والبعيرُ .
إنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ: لقد هممْتُ أن أبعثَ رجالًا إلى هذهِ الأمصارِ فينظُروا إلى كلِّ من كانَ عندَه زادٌ وراحِلةٌ فلم يحجَّ ، فيضرِبُوا عليهم الجِزيةَ ما هم بمسلمينَ .
من كانَ عنده لأخيه مظلمةٌ في دمٍ أو مالٍ أو عرضٍ فليأْتِه فليستحلْ منه قبل أن يأتيَ يومٌ ليس فيه درهمٌ ولا دينارٌ إلا الحسناتُ والسيئاتُ ، فإن كان له حسناتٌ وإلا أُخذَ من سيئاتِ صاحبِه فطرحتْ عليه ثم يُلْقَى في النارِ .
من كان عِندَه لأخيه مَظْلَمةٌ في دَمٍ أو مالٍ أو عِرْضٍ فلَيْأتِه فلْيَستَحِلَّ منه قَبْلَ أن يأتيَ يَومٌ ليس فيه دِرهَمٌ ولا دينارٌ إلَّا الحَسَناتُ والسَّيِّئاتُ، فإن كان له حَسَناتٌ وإلَّا أُخِذَ مِن سيِّئاتِ صاحِبِه فطُرِحَت عليه، ثمَّ يُلْقى في النَّارِ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ يقولُ من أطاق الحجَّ فلم يحجَّ فسواءٌ عليهِ يهوديًّا مات أو نَصرانيًّا .
سَمعَ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ : مَن أطاقَ الحجَّ فلم يحجَّ فسواءٌ عليهِ يَهوديًّا ماتَ أو نصرانيًّا .
عن عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : مَن أطاقَ الحجَّ فلم يحجَّ ، فسَواءٌ عليهِ ماتَ يَهوديًّا أو نصرانيًّا .
حديثُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ غَنْمٍ، عن عُمرَ: مَن أمكَنه الحجُّ فلم يَحُجَّ فإن شاء فليمُتْ يَهوديًّا أو نَصرانيًّا. .
لا مزيد من النتائج