نتائج البحث عن
«من كان له بالمدينة أصل ، فليستمسك به ، ومن لم يكن له بها أصل ، فليجعل له بها»· 12 نتيجة
الترتيب:
مَن استطاع منكم ألَّا يموتَ إلَّا بالمدينةِ فليمُتْ بها فإنَّه مَن يمُتْ بها تشفَعْ له وتشهَدْ له .
مَنِ استَطاعَ منكم أنْ يَموتَ بالمدينةِ فلْيَمُتْ بها فإنه مَن يَمُتْ بها يُشفَعُ له أو يُشهَدُ له .
مَن أَحَبَّ أنْ يُحلِّقَ حبيبَه حَلْقةً مِن نارٍ؛ فلْيَجْعَلْ له حَلْقةً مِن ذَهَبٍ، ومَن أَحَبَّ أنْ يُطوِّقَ حبيبَه طَوقًا مِن نارٍ؛ فلْيُطَوِّقْه طَوقًا مِن ذَهَبٍ، ومَن أَحَبَّ أنْ يُسوِّرَ حبيبَه سِوارًا مِن نارٍ؛ فلْيُسَوِّرْه سِوارًا مِن ذَهَبٍ؛ ولكِنْ عليكم بالفضَّةِ فالْعَبوا بها. .
من استطاع منكم ألَّا يموتَ إلَّا بالمدينةِ فليمُتْ بها ، فلأنَّه من يمُتْ بها يُشفَعُ له ، أو يُشهَدُ له .
من استطاعَ منكم ألا يموتَ إلا بالمدينةِ فليمُت بِها فإنَّهُ من يَمُت بها يشفع لَهُ أو يشهد لَهُ .
من استطاع منكم أن لا يموتَ إلا بالمدينة فلْيَمُتْ بها ، فإنه من يمُتْ بها يُشْفَعُ له أو يُشْهَدُ له . .
أيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحل له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلْينكحِ ابنتَها وأيما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أم لم يدخل بها فلا يحل له نكاحُ أمَّها .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحِلَّ له نكاحُ ابنتِها فإن لم يكن دخل بها فلْينكِحِ ابنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أُمِّها .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإنْ لم يَكُنْ دَخَلَ بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها -أو لم يَدخُلْ بها- فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يَحلُّ له نكاحُ ابنتِها وإن لم يكنْ دخل بها فلينكحِ ابْنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أمِّها .
أيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنتِها، وإن لم [يكُنْ] دخَل بها فلينكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، أو لم يدخُلْ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أمِّها .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلينكحِ ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخُل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ أمِّها. .
لا مزيد من النتائج