نتائج البحث عن
«من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنه قال : من كان له عهدٌ أو ذمَّةٌ فديَتُهُ دِيَةُ المسلمِ .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ قالَ: مَن كانَ له عَهْدٌ أو ذِمَّةٌ، فدِيَتُه دِيَةُ مُسلِمٍ. .
عن عليِّ : ديةُ أهلِ الكتابِ ، وكلُ من لَه عهدٌ أو ذمةٌ ، ديةُ المسلمِ .
عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ مَن كانَ لَهُ عَهْدا وذِمَّةٌ فَديتُهُ دِيَةُ المسلِمِ .
جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيَةَ العامريينِ دِيةَ الحرِّ المسلمِ وكان لهما عهدٌ .
جَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ العامِريَّينِ ديةَ الحُرِّ المُسلِمِ، وكان لهما عَهدٌ .
جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ديةَ العامِريِّينَ ديةَ الحرِّ المسلمِ وكان لهما عهدٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: جَعَلَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- دِيَةَ العامِريِّينَ دِيَةَ الحُرِّ المُسلِمِ، وكانَ لهما عَهْدٌ. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيَةَ الْعَامِرِيَّيْنِ دِيةَ الحُرِّ المُسلِمِ وكان لهم عهدٌ .
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
جَعلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ديةَ العامِريَّينِ دِيةَ الحرِّ المسلِمِ .
جعلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ديةَ العامرينَ المعاهدينَ ديةَ الحرِّ المسلمِ .
جَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيةَ العامِرَيْنِ دِيةَ المُسلِمِ. قال أبو بَكرٍ: كان لهما عَهدٌ. .
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وأبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ قالوا : دِيَةُ المعاهَدِ دِيَةُ الحُرِّ المسلمِ .
لا مزيد من النتائج