نتائج البحث عن
«من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنه قال : من كان له عهدٌ أو ذمَّةٌ فديَتُهُ دِيَةُ المسلمِ
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنه قال : من كان له عهدٌ أو ذمَّةٌ فديَتُهُ دِيَةُ المسلمِ .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ قالَ: مَن كانَ له عَهْدٌ أو ذِمَّةٌ، فدِيَتُه دِيَةُ مُسلِمٍ. .
عن عليِّ : ديةُ أهلِ الكتابِ ، وكلُ من لَه عهدٌ أو ذمةٌ ، ديةُ المسلمِ .
عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ مَن كانَ لَهُ عَهْدا وذِمَّةٌ فَديتُهُ دِيَةُ المسلِمِ .
جَعَلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيةَ العامِرَيْنِ دِيةَ المُسلِمِ. قال أبو بَكرٍ: كان لهما عَهدٌ. .
جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيَةَ العامريينِ دِيةَ الحرِّ المسلمِ وكان لهما عهدٌ .
جَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ العامِريَّينِ ديةَ الحُرِّ المُسلِمِ، وكان لهما عَهدٌ .
جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ ديةَ العامِريِّينَ ديةَ الحرِّ المسلمِ وكان لهما عهدٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: جَعَلَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- دِيَةَ العامِريِّينَ دِيَةَ الحُرِّ المُسلِمِ، وكانَ لهما عَهْدٌ. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيَةَ الْعَامِرِيَّيْنِ دِيةَ الحُرِّ المُسلِمِ وكان لهم عهدٌ .
عن أبي هُرَيْرةَ: أنَّ الدِّيَةَ كانَت على عَهْدِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، وأبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، وعلِيٍّ، دِيَةُ المُسلِمِ واليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ سَواءٌ، فلمَّا اسْتُخلِفَ مُعاوِيةُ صارَ دِيَةُ اليَهوديِّ والنَّصْرانيِّ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المُسلِمِ، فلمَّا اسْتُخلِفَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ رَدَّ الأمْرَ إلى القَضاءِ الأوَّلِ. .
أنَّ الدِّيةَ كانت على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ رضوانُ اللهِ عليهم دِيةُ المسلمِ والنَّصرانيِّ واليهوديِّ سواءٌ ، فلمَّا استُخلِف معاويةُ صيَّر دِيةَ اليهوديِّ والنَّصرانيِّ على النِّصفِ من دِيةِ المسلمِ ، فلمَّا استُخلِف عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحِمه اللهُ ردَّ الأمرَ إلى القضاءِ الأوَّلِ .
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
هَشَم رجُلٌ فَمَ رجُلٍ على عَهدِ مُعاويةَ، فأعطى دِيَتَه، فأبى أن يَقبَلَ حتى أُعطِيَ ثلاثًا، فقال رجُلٌ: إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن تصَدَّق بدَمٍ أو دِيَةٍ، كان كفَّارةً له مِن يَومِ وُلِدَ إلى يَومِ تَصَدَّقَ به .
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
لا مزيد من النتائج