نتائج البحث عن
«من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق»· 16 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : من لبَّدَ أو ضَفَّرَ أو عقَصَ فليحلقْ
عنِ ابنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : من لبَّدَ أو ضَفَّرَ أو عقَصَ فليحلقْ .
عن عُمَرَ، قال [مَن ضَفَّرَ فليَحلِقْ، ولا تَشَبَّهوا بالتَّلبيدِ] .
من لبَّدَ رأسَهُ فليحلق ، فقد وجب عليهِ الحلقُ .
من لبَّدَ رأسَهُ فليحلِقْ فقد وجَب عليه الحِلاقَةُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال : مَنْ ضفَّر رأسَه فليحلِّقْ ، ولا تُشبِّهوا بالتِّلْبِيدِ .
قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أشُدُّ ضَفرَ رَأسي - أو قالت: عَقْصَ رَأْسي - أَفَأنقُضُه للجَنابةِ والحَيضةِ؟ قال: لا، إنَّما يَكفيكِ أن تُفرِغي عَليكِ ثلاثَ حَفَناتٍ ثُمَّ قد طَهُرتِ. .
قال عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ : من ضَفَّرَ رأسَهُ لإحرامٍ فليحلقْ ، لا تَشَبَّهوا بالتَّلْبِيدِ .
عَن عُمَرَ: مَن ضَفَرَ فليَحلِقْ، ولا تَشَبَّهوا بالتَّلبيدِ. وكانَ ابنُ عُمَرَ يَقولُ: لَقد رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُلَبِّدًا .
سَمِعتُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه يقولُ: مَن ضَفَّرَ فليَحلِقْ، ولا تَشَبَّهوا بالتَّلبيدِ، وكان ابنُ عُمَرَ يقولُ: لقد رَأيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُلَبِّدًا. .
عن أبي سَعدٍ، قال: رَأيتُ أبا رافِعٍ جاء إلى الحَسَنِ بنِ علِيٍّ وهو يُصلِّي، قد عَقَصَ شَعرَه، فأطْلَقَه -أو نَهاه عن ذلك- وقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ رَأى رَجُلًا يُصلِّي وقد عَقَصَ رَأْسَه، فنَهاهُ، أو قال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أنْ يُصلِّيَ الرَّجُلُ وهو عاقِصٌ شَعرَه. .
يا رسولَ اللهِ إني امرأةٌ أشدُّ ضفرَ رأسي أفأنقضُهُ لغسلِ الجنابةِ فقال: إنما يكفيكِ أن تحثي عليهِ ثلاثَ حثَياتٍ من ماءٍ ثم تُفيضي عليكَ من الماءِ فتطهُرينَ أو قال - فإذا أنتِ قد طهُرتِ - .
يا رسولَ اللَّهِ ، إنِّي امرأةٌ أشدُّ ضَفرَ رأسي ، فأنقُضُهُ لغُسلِ الجَنابةِ ؟ قالَ: لا إنَّما يَكْفيكِ أن تُحثينَ على رأسِكِ ثلاثَ حثياتٍ من ماءٍ ، ثمَّ تُفيضينَ على سائرِ جسدِكِ الماءَ ، فتطهرينَ ، أو قالَ: فإذا أنتِ قد تطَهَّرتِ .
كنتُ امرأةً أشُدُّ ضَفرَ رَأسي، فسَأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: إنَّما يَكفيكِ أنْ تَحثِيَ على رَأسِكِ ثَلاثَ حَثَياتٍ -أو ثَلاثَ حَفَناتٍ- ثُمَّ تُفرِغي عليكِ، فإذا أنتِ قد طَهَرتِ. .
عن ابنِ عمرَ قال: من لم يدرِك عرفةَ حتى طلعَ الفجرُ فقد فاتَهُ الحجُّ فليأتِ البيتَ فليطُف بِهِ سبعًا وليطوفَ بينَ الصَّفا والمروةِ سبعًا ثمَّ ليحلقْ أو يقصِّرْ إن شاءَ وإن كانَ معَهُ هديٌّ فلينحرْهُ قبلَ أن يحلقَ فإذا فرغَ من طوافِهِ وسعيِهِ فليحلِقْ أو يقصِّر ثمَّ ليرجِعْ إلى أَهلِهِ فإن أدركه الحجُّ من قابلٌ فليحجُجْ إنِ استطاعَ وليُهدِ في حجَّهِ فإن لم يجد هديًا فليصُم ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ أيامٍ إذا رجعَ إلى أَهلِهِ. .
قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي امرأةٌ أشدُّ ضَفرَ رأسي فأنقضُهُ لغُسلِ الجَنابةِ؟ فقالَ: إنَّما يَكْفيكِ أن تَحثي على رأسِكِ ثلاثَ حَثياتٍ من ماءٍ، ثمَّ تُفيضينَ عليكِ الماءَ فتَطهُرينَ أو قالَ: فإذا أنتِ قد تطَهَّرت - وفي روايةٍ - فإذا أنتِ قد طَهُرتِ ولَيسَ فيها: فتَطهُرينَ .
لا مزيد من النتائج