نتائج البحث عن
«من لم يستطع أن يصلي يوم الجمعة من الزحام ، فإنه يصلي أربع ركعات إذا زحموا فلم»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ مَسْعودٍ كان يُصلِّي قبلَ الجُمُعةِ أربَعَ رَكَعاتٍ، وبعدَها أربَعَ رَكَعاتٍ. .
«أنَّه سُئِلَ عن صَلاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالنَّهارِ، فقالَ: كانَ يُصَلِّي سِتَّ عَشْرةَ رَكْعةً، قالَ: يُصَلِّي إذا كانَتِ الشَّمْسُ مِن هاهنا كَهَيْئتِها مِن هاهنا، كصَلاةِ العَصْرِ، رَكْعتَينِ، وكانَ يُصَلِّي إذا كانَتِ الشَّمْسُ مِن هاهنا كهَيْئتِها مِن هاهنا كصَلاةِ الظُّهْرِ، أرْبَعَ رَكَعاتٍ، وكانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أرْبَعَ رَكَعاتٍ وبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعتَينِ، وقَبْلَ العَصْرِ أرْبَعَ رَكَعاتٍ». .
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه أنَّه سُئِل عن صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالنهارِ فقال: كان يُصَلِّي سِتَّ عشْرَةَ ركعةً قال: يُصَلِّي إذا كانَتِ الشمسُ مِن ههُنا كهَيئَتِها مِن ههُنا كصلاةِ العصرِ ركعتَينِ وكان يُصَلِّي إذا كانَتِ الشمسُ مِن ههُنا كهَيئَتِها مِن ههُنا كصلاةِ الظهرِ أربعَ ركعاتٍ وكان يُصَلِّي قَبلَ الظهرِ أربعَ ركعاتٍ وبعدَ الظهرِ ركعتَينِ وقَبلَ العصرِ أربعَ ركعاتٍ .
عن عاصمِ بنِ ضَمْرةَ، عن عليٍّ: أنَّه سُئِلَ عن صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالنَّهارِ، فقال: كان يُصلِّي سِتَّ عَشْرةَ ركعةً، قال: يُصلِّي إذا كانتِ الشَّمسُ من هاهُنا، كهيْئَتِها من هاهُنا، كصلاةِ العَصرِ ركعتَيْنِ، وكان يُصلِّي إذا كانتِ الشَّمسُ من هاهُنا، كهيْئَتِها من هاهُنا، كصلاةِ الظُّهرِ أربعَ رَكَعاتٍ، وكان يُصلِّي قبْلَ الظُّهرِ أربعَ رَكَعاتٍ، وبعدَ الظُّهرِ ركعتَيْنِ، وقبْلَ العَصرِ أربعَ رَكَعاتٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي بَعدَ الجُمُعةِ أربَعَ رَكَعاتٍ فيُسَلِّمُ في آخِرِهنَّ. .
أنَّه رَأى ابنَ عُمَرَ يُصَلِّي يَومَ الجُمُعةِ، فيَتقَدَّمُ عنْ مُصلَّاهُ الَّذي صَلَّى فيه الجُمُعةَ قَليلًا غَيرَ كَثيرٍ، فيَركَعُ رَكعَتَينِ، قالَ: ثمَّ يَمشي أنْفَسَ من ذلكَ فيَركَعُ أربَعَ رَكَعاتٍ. قُلتُ لعَطاءٍ: كم رَأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصنَعُ ذلكَ؟ قالَ: مِرارًا. .
أنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يصلِّي في النهارِ سِتَّ عشرَةَ ركعةً ، يصلِّي إذا كانَتْ الشمسُ من هاهُنا كَهَيْئَتِها من هاهُنا ، لصَلاةِ الظُّهْرِ أربعَ ركعاتٍ ، وكان يصلِّي قبلَ الظُّهْرِ أربعَ ركعاتٍ ، وبعدَ الظُّهْرِ ركعتيْنِ ، وقبلَ العَصْرِ أربعًا ، ويفصلُ بين كلِّ ركعتينِ بالتسليمِ على الملائكةِ المقربينَ ومَنْ تبعَهُمْ مِنَ المؤمنينَ والمرسلِينَ .
يصلي المريض قائمًا إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيًا .
كانَ عبدُ اللَّهِ يصلِّي أربعَ رَكَعاتٍ قبلَ الظُّهرِ ، وأربعَ رَكَعاتٍ بعدَ الجمعةِ ، وأربعَ رَكَعاتٍ بعدَ الفطرِ والأضحى ليسَ فيهنَّ تسليمٌ فاصلٌ وفي كلِّهنَّ القراءةُ .
إذا أدركَ أحدُكمُ الركعتينِ مِنْ يومِ الجمعةِ فقدْ أدركَ الجمعةَ وإذا أدركَ ركعةً فليركعْ إليها أُخرى وإنْ لمْ يُدركْ ركعةً فليصلِّ أربعَ ركعاتٍ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُصلِّي بعدَ الجمعةِ أربعَ ركعاتٍ يُسلِّم في آخرِهنَّ .
يصلِّي المريضُ قائِمًا إن استَطاعَ فإن لَم يستَطِعْ صلَّى قاعِدًا فإن لم يستَطِعْ أن يسجُدَ أومأَ وجعلَ سجودَهُ أخفَضَ من رُكوعِهِ فإن لم يستَطِعْ أن يصلِّيَ قاعدًا صلَّى على جنبِهِ الأيمنِ مُستَقبِلَ القبلةِ فإن لم يستَطِعْ أن يصلِّيَ على جَنبِهِ الأَيمنِ صلَّى مُستَلقيًا رِجليهِ مِمَّا يَلي القِبلةَ .
يُصلِّي المريضُ قائمًا إن استطاعَ فإن لم يستطع صلَّى قاعدًا ، فإن لم يستطعْ أن يسجدَ أومأَ وجعل سجودَهُ أخفَضَ من ركوعِهِ ، فإن لم يستطعْ أن يُصلِّي قاعدًا صلَّى على جنبِهِ الأيمنِ مستقبِلَ القِبْلَةِ ، فإن لم يستطع أن يُصلِّي على جنبِهِ الأيمنِ صلَّى مستلقيًا رجليْهِ ممَّا يلي القِبْلَةَ .
يُصَلِّي المريضُ قائمًا إن استطاعَ، فإن لم يَسْتَطَعْ صلَّى قاعدًا، فإن لم يَسْتَطَعْ أن يَسْجُدَ أَوْمأَ، وجعلَ سجودَه أخفضَ مِن ركوعِه، فإن لم يَسْتَطَعْ أن يُصَلِّيَ قاعدًا صلَّى على جنبِه الأيمنِ مُسْتَقْبَلًا القبلةَ، فإن لم يَسْتَطَعْ أن يُصَلِّيَ على جنبِه الأيمنِ صلَّى مُسْتَلْقِيًا رجلاه مما يلي القبلةَ. .
يصلِّي المريضُ قائمًا إن استَطاعَ فإن لَم يستَطِع صلَّى قاعِدًا فإن لم يستَطِعْ أن يسجُدَ أومأَ وجعلَ سجودَهُ أخفَضَ مِن رُكوعِهِ فإن لم يَستَطِع أن يصلِّيَ قاعِدًا صلَّى على جَنبِهِ الأيمنِ مُستقبلَ القِبلةِ فإن لَم يستَطِعْ أن يصلِّيَ علَى جنبِهِ الأيمنِ صلَّى مُستلقيًا رِجلاهُ ممَّا يلي القِبلةَ .
لا مزيد من النتائج