نتائج البحث عن
«من نكح على غير وجه النكاح ، ثم طلق - فلا يحسب شيئا ، وإنما طلق غير امرأته»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ولم يشهدْ وراجعَ ولم يُشهِدْ ، قال عِمرانُ : طلَّق في غيرِ عدَّةٍ وراجعَ في غير سُنَّةٍ فليُشهدِ الآنَ .
طَلَّقَ بعضُ آبائي امْرَأتَه ألْفًا، فانْطَلَقَ بَنوه إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبانا طَلَّقَ أُمَّنا ألْفًا، فهلْ له مِن مَخرَجٍ؟ فقالَ: "إنَّ أباكم لم يَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ له مِن أمْرِه مَخرَجًا، بانَتْ مِنه امْرَأتُه بثَلاثٍ على غَيْرِ السُّنَّةِ، وتِسْعُمِئةٍ [وسبعة] وتِسْعونَ إثْمًا في عُنُقِه. .
أنَّ ابنَ عُمرَ سُئلَ : كيفَ ترى في رَجُلٍ طلَّق امرأتَهُ حائضًا فقصَّ على السَّائِلِ قِصَّتَهُ حين طلَّقَ امرأتَهُ و هى حائضٌ و إنَّ رسولَ اللَّهِ ردَّها عليهِ و لم يرَها شيئًا .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبره فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُرْه فلْيُراجِعْها ثم لْيُطلِّقْها طاهرًا في غيرِ جماعٍ .
طلّقَ بعضُ آبائي امرأتهُ ألفا فانطلقَ بنوهٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسولَ اللهِ إن أبانا طلقَ أمنا ألفا فهل له من مخرج فقال إن أباكمْ لم يتقِ اللهَ فيجعلْ لهُ من أمرِهِ مخرجًا بانتْ منهُ بثلاثٍ على غيرِ السنةِ وتسعمائةٍ وسبعٍ وتسعونَ إثمٌ في عنقهِ .
طلَّقَ بعضُ آبائِي امرأَتَهُ ألفًا فانطلَقَ بنوهُ إِلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالوا يا رسولَ اللهِ إنَّ أبَانَا طلَّقَ أُمَّنَا ألْفًا فَهَلْ لَّهُ مِنْ مَخْرَجٍ قَالَ إنَّ أبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ تَعَالَى فَيَجَعَلْ له من أمرِهِ مخرجًا بانَتْ منه بثلاثٍ على غيرِ السنةِ وتِسْعُمِائَةٍ وسبعٌ وتسعونَ إِثْمٌ في عنقِهِ .
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
عن أبي الزُّبَيرِ أنَّه سمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ يسألُ ابنَ عُمَرَ: كيف ترى في رجُلٍ طَلَّق امرأتَه حائضًا؟ قال: [طلَّق] ابنُ عُمَرَ امرأتَه وهي حائضٌ، فردَّها علَيَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يَرَها شيئًا .
طلق ابنُ عمرَ امرأتَه حائضًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فقال إن عبدَ اللهِ طلق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرَدَّها عليَّ ولم يَرَها شيئًا .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه حائضًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرَدَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا .
طَلَّقَ عَبْدُ يزيدَ أبو رُكانةَ أُمَّ رُكانةَ ، ثُمَّ نكحَ امرأةً من مُزَيْنَةَ ، فجاءَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . . .
ْ عن عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروةُ يسأل ابن عمرَ ، وأبو الزبيرِ يسمعُ ، قال : كيفَ ترَى في رجلٍ طلقَ امرأتهُ حائِضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمرَ امرأتهُ وهي حائضٌ ، قال عبد اللهِ : فردوهَا عليّ ولم يرهَا شيْئا ، قال : وإذا طهرتْ فليطلقْ أو ليمسكْ .
من نكَح لاعبًا ، أو طلَّق لاعبًا ، أو أعتق لاعبًا ؛ فقد جازَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا نكَح الرَّجُلُ ففُوِّض إليه، ثمَّ طلَّق قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فليْسَ لها إلَّا المَتاعُ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال من نكَحَ لاعِبًا أوْ طلَّقَ لاعبًا فقدْ جازَ .
لا مزيد من النتائج