نتائج البحث عن
«من وهب هبة لذي رحم جازت ، ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له ، فهو أحق بها ما لم»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ قال من وهبَ هبةً لذي رحمٍ جازَتْ ومنْ وهبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فهو أحقًّ بِهَا ما لم يُثِبْ منها .
عن عُمَرَ قال: مَن وهَبَ هِبةً لِذي رَحِمٍ، جازَتْ، ومَن وهَبَ هِبةً لغَيرِ ذي رَحِمٍ، فهو أحَقُّ بها، ما لم يُثَبْ منها. .
عن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ مَن وَهَبَ هبةً لِذي رحمٍ جازَت ومن وَهَبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فَهوَ أحقُّ بِها ما لم يُثَبْ مِنها .
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ من وَهَبَ هبةً لذي رحِمٍ فَهوَ جائزٌ، ومن وَهَبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فَهوَ أحقُّ بِها ما لم يُثَبْ علَيها .
عن عمرَ ، قال : من وهبَ هبةً فلمْ يُثِبْ فهو أحقُ بهِبتهِ إلا لذي رحمٍ .
عن عمرَ قال : مَنْ وَهبَ هبةً فلم يُثِبْ فهوَ أَحَقُّ بهبَتِه إلا لِذي رَحِمٍ .
عن عمرَ قال : مَن وهبَ هبةً فلم يُثَبْ فهو أحقُّ بهبتِه إلَّا لذي مَحرمٍ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: مَن وَهَبَ هبةً لِصلةِ رحِمٍ أو علَى وَجهِ صدَقةٍ فإنَّهُ لا يَرجعُ فيها ومن وَهَبَ هبةً يرى أنَّهُ إنَّما أرادَ بِها الثَّوابُ فَهوَ علَى هبتِهِ يرجعُ فيها إن لم يرضى منها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَن وهَبَ هِبةً لِصِلةِ رَحِمٍ، أو على وَجهِ صَدَقةٍ؛ فإنَّهُ لا يَرجِعُ فيها، ومَن وهَبَ هِبةً يَرى أنَّهُ إنَّما يُرادُ بها الثَّوابُ، فهو على هِبَتِهِ، يَرجِعُ فيها إنْ لم يَرْضَ منها. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال من وهب هبةً لصلةِ رحمٍ أو على وجه صدقةٍ فإنه لا يرجِع فيها ومن وهب هبةً يرى أنه إنما أراد بها الثوابَ . . .
من وهبَ هبةً فهو أحقُّ بها ما لم يُثِبْ منها .
مَنْ وَهَبَ هِبةً فهو أَحقُّ بها ما لمْ يَثِبْ منها. .
مَن وَهَبَ هِبةً، فهو أحَقُّ بها، ما لم يُثَبْ منها. .
لا مزيد من النتائج