نتائج البحث عن
«من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ قال من وهبَ هبةً لذي رحمٍ جازَتْ ومنْ وهبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فهو أحقًّ بِهَا ما لم يُثِبْ منها .
عن عُمَرَ قال: مَن وهَبَ هِبةً لِذي رَحِمٍ، جازَتْ، ومَن وهَبَ هِبةً لغَيرِ ذي رَحِمٍ، فهو أحَقُّ بها، ما لم يُثَبْ منها. .
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ من وَهَبَ هبةً لذي رحِمٍ فَهوَ جائزٌ، ومن وَهَبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فَهوَ أحقُّ بِها ما لم يُثَبْ علَيها .
عن عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ مَن وَهَبَ هبةً لِذي رحمٍ جازَت ومن وَهَبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فَهوَ أحقُّ بِها ما لم يُثَبْ مِنها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: مَن وَهَبَ هبةً لِصلةِ رحِمٍ أو علَى وَجهِ صدَقةٍ فإنَّهُ لا يَرجعُ فيها ومن وَهَبَ هبةً يرى أنَّهُ إنَّما أرادَ بِها الثَّوابُ فَهوَ علَى هبتِهِ يرجعُ فيها إن لم يرضى منها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَن وهَبَ هِبةً لِصِلةِ رَحِمٍ، أو على وَجهِ صَدَقةٍ؛ فإنَّهُ لا يَرجِعُ فيها، ومَن وهَبَ هِبةً يَرى أنَّهُ إنَّما يُرادُ بها الثَّوابُ، فهو على هِبَتِهِ، يَرجِعُ فيها إنْ لم يَرْضَ منها. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال من وهب هبةً لصلةِ رحمٍ أو على وجه صدقةٍ فإنه لا يرجِع فيها ومن وهب هبةً يرى أنه إنما أراد بها الثوابَ . . .
عَن عُمَرَ: مَن وهَبَ هبةً لوَجهِ اللهِ، فذاكَ له، ومَن وهَبَ هبةً يُريدُ ثَوابَها فإنَّه يَرجِعُ فيها إن لم يُرضَ مِنها .
عَن عُمَرَ: مَن وهَبَ هبةً لوَجهِ اللهِ فذاكَ له، ومَن وهَبَ هبةً يُريدُ ثَوابَها فإنَّه يَرجِعُ فيها إن لم يُرضَ مِنها .
عن عمرَ : من وهبَ هبةً لوجهِ اللهِ فذلك لهُ ، ومن وهبَ هبةً يريدُ ثوابها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال من وهب هبةً لوجهِ اللهِ فذلك له ومن وهب هبةً يريد ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إن لم يرضَ منها .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه : من وهب هِبةً لوجهِ اللهِ فذلك لهُ ، ومَنْ وهب هِبةً يريدُ ثوابَها فإنه يرجعُ فيها إنْ لم يَرضَ منها .
قولُ عمرَ : من وهب هِبةً أراد بها الثوابَ فهو على هِبتِه ، يرجعُ فيها إذا لم يرضَ منها .
عن أبي الدَّرْداءِ قال: المَواهِبُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ وهَبَ مِن غَيرِ أنْ يُستَوْهَبَ، فهي كسَبيلِ الصَّدَقةِ، فليس له أنْ يَرجِعَ في صَدقَتِهِ، ورَجُلٌ استُوْهِبَ، فوهَبَ، فله الثَّوابُ، فإنْ قَبِلَ على مَوهِبَتِهِ ثَوابًا، فليس له إلَّا ذلك، وله أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، ما لم يُثَبْ، ورَجُلٌ وهَبَ، واشتَرَطَ الثَّوابَ، فهو دَيْنٌ على صاحِبِها في حَياتِهِ، وبَعدَ مَوتِهِ. .
عن أبي الدَّرداءِ قالَ: المَواهبُ ثلاثةٌ رجلٌ وَهَبَ مِن غيرِ أن يُستَوهَبَ فَهيَ كَسبيلِ الصَّدقةِ فليسَ لَهُ أن يرجِعَ في صدقتِهِ ورجلٌ استُوهِبَ فوَهَبَ فلَهُ الثَّوابُ فإن قبِلَ على مَوهبتِهِ ثوابًا فليسَ لَهُ إلَّا ذلِكَ ولَهُ أن يرجِعَ في هبتِهِ ما لم يُثَبْ . ورجلٌ وَهَبَ واشتَرطَ الثَّوابَ فَهوَ دَينٌ على صاحبِهِ في حياتِهِ وبعدَ موتِهِ .
لا مزيد من النتائج