نتائج البحث عن
«من يرث ولد الملاعنة ترك أمه وحدها ؟ قال : " لها الثلث ، ولعصبة أمه ما بقي " .»· 10 نتيجة
الترتيب:
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ وَلَدَ المُلاعَنةِ يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه، ومَن رَماها به جُلِدَ ثَمانينَ. .
ولدُ الملاعنةِ عصبتُه عصبةُ أمِّهِ .
وَلَدُ المُلاعَنةِ عَصَبَتُه عَصَبةُ أُمِّه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في ولَدِ المُلاعَنةِ: عصَبَتُه أُمُّه. .
قال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في وَلدِ المُتلاعنَينِ، أنَّه يرِثُ أُمَّه، وترِثُه أُمُّه، ومَن قَفاها به جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دَعاه وَلدَ زِنًا جُلِدَ ثمانينَ. .
من عاهرَ أمةً أو حرَّةً فولَدُهُ ولدُ زنًا لا يرِثُ ولا يورَثُ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ: قَضى رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآله وسلَّمَ في ولَدِ المتلاعِنينِ أنَّهُ يرثُ أُمَّهُ وترثُهُ أمُّهُ، ومَن رماها بهِ جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دعاهُ ولدَ زنا جُلِدَ ثمانينَ .
مَن أعْهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةِ قومٍ، فولَدَتْ، فالولَدُ ولدُ زِنًا، لا يَرِثُ ولا يورَثُ. .
ابنُ الزَّنَا لا يرثُ [يعني حديث: أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أمَةٍ فالولدُ ولدُ زِنا لا يرثُ ولا يوَرَثُ] .
مَن ادَّعى ولَدًا مِن أَمةٍ لا يَملِكُها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ به ولا يَرِثُ، وهو ولَدُ زِنًا لِأهلِ أُمِّه مَن كانوا. .
لا مزيد من النتائج