نتائج البحث عن
«نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب ؛ فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا نَرِثُ أهلَ الكِتَابِ ولَا يُوَرِّثُونَا إِلَّا أنْ يَرِثَ الرجلُ عَبْدَهُ أوْ أَمَتَهُ وَنَنْكِحُ نِسَاءَهم ولا ينكِحونَ نساءَنا .
ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا يُوشكُ رجلٌ شبعانَ على أريكتِه يقولُ عليكم بهذا القرآنِ فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحِلُّوه وما وجدتم فيه من حرامٍ فحرِّموه .
ألا إنِّي أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معَه ألا يوشِك رجلٌ شبعانُ على أريكتِه يقولُ عليكم بِهذا القرآنِ فما وجدتُم فيهِ من حلالٍ فأحلُّوهُ وما وجدتُم فيهِ من حرامٍ فحرِّموهُ ألا لا يحلُّ لكم الحمارِ الأَهليِّ ولا كلُّ ذي نابٍ منَ السَّبُعِ ولا لقطةُ معاهدٍ إلَّا أن يستغنيَ عنها صاحبُها ومن نزلَ بقومٍ فعليهم أن يُقروهُ فإن لم يُقروهُ فلَه أن يُعقِبَهم بمثلِ قِراه .
ألَا إنِّي أُوتِيتُ الكتابَ ومِثْلَهُ معه، ألَا يُوشِكُ رجُلٌ شَبْعانُ على أريكتِهِ يقولُ: عليكم بهذا القرآنِ فما وجَدْتُم فيه مِن حلالٍ فأحِلُّوه، وما وجَدْتُم فيه مِن حرامٍ فحرِّموه، ألَا لا يَحِلُّ لكم لحمُ الحِمارِ الأهليِّ، ولا كلُّ ذي ناب مِن السَّبُعِ، ولا لُقَطةُ مُعاهَدٍ، إلَّا أن يستغنيَ عنها صاحبُها، ومَن نزَل بقومٍ فعليهم أن يَقْرُوه، فإن لم يَقْرُوه فله أن يُعقِبَهم بمِثْلِ قِرَاهُ. .
ألا إنِّي أوتيتُ الكتابَ ومثلَهُ معهُ ، ألا يُوشِكُ رجُلٌ شبعانٌ على أريكتِهِ يقولُ عليكُم بِهذَا القُرآنِ فما وجدتُم فيهِ مِن حَلالٍ فأحلُّوه وما وَجدتُم فيهِ مِن حرامٍ فحرِّمُوه ، ألا لا يحلُّ لكُم لحمُ الحِمارِ الأهليِّ ، ولا كلِّ ذي نابٍ من السَّبُعٍ ، ولا لُقَطةِ معاهَدٍ ، إلَّا أن يستَغني عَنها صاحبُها ، ومَن نزل بقومٍ فعليهِم أن يُقْرُوه ، فإن لَم يُقْرُوه فله أن يُعْقِبَهُمْ بمثلِ قِرَاه .
ألا إِنِّي أُوتِيتُ الكِتابَ ومِثْلَهُ معه ، ألا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعانٌ على أرِيكَتِه يَقولُ : علَيكُم بِهذا القُرآنِ ، فمَا وجَدْتُم فيه من حلالٍ فأَحِلُّوهُ ، ومَا وجدْتُم فيه من حَرامٍ فَحرِّمُوه ، ألا لا يَحِلُّ لَكُم لَحمُ الحِمارِ الأَهْلِيِّ ، ولا كُلِّ ذِي نابٍ من السَّبُعِ ، ولا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ ، إِلَّا أنْ يَستغْنِيَ عنها صاحِبُها ، ومَن نزل بِقومٍ فعلَيهِم أنْ يُقْرُوهُ ، فإِنْ لَم يُقْرُوهُ فلَه أنْ يَغْصِبَهم بِمثلِ قِراهُ .
ألَا إنِّي أُوتيتُ الكِتابَ ومِثلَه معه، ألَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبعانُ على أريكَتِه يقولُ: عليكم بهذا القُرآنِ، فما وَجَدتُم فيه من حَلالٍ فأحِلُّوه، وما وَجَدتُم فيه من حَرامٍ فحَرِّموه، ألَا لا يَحِلُّ لكم لَحمُ الحمارِ الأهليِّ، ولا كُلُّ ذي نابٍ من السَّبُعِ، ولا لُقَطةُ مُعاهَدٍ إلَّا أنْ يَستغنيَ عنها صاحبُها، ومَن نزَلَ بقَومٍ، فعليهم أنْ يَقرُوه، فإنْ لم يَقرُوه، فله أنْ يُعقِبَهم بمثلِ قِراهُ. .
عن جابرٍ قيل له: ذكَر النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال نَعَمْ قال لا نرِثُ أهلَ الكتابِ ولا يرِثونا إلَّا أنْ يرِثَ الرَّجُلُ عبدَه أو أَمَتَه وننكِحُ نِساءَهم ولا ينكحِونَ نِساءَنا .
نتزوجُ نساءَ أهلِ الكتابِ ، ولا يَتزوجون نساءَنا .
نَتزوَّجُ نساءَ أَهْلِ الكتابِ ولا يَتزوَّجونَ نِساءَنا .
ألَا إنِّي أُوتيتُ الكِتابَ ومِثلَه معه، ألَا إنِّي أُوتيتُ القُرآنَ ومِثلَه معه، ألَا يوشِكُ رجُلٌ يَنْثَني شَبْعانًا على أَريكتِه يقولُ: عليكم بالقُرآنِ، فما وجَدْتُم فيه مِن حلالٍ فأَحِلُّوه، وما وجَدْتُم فيه مِن حرامٍ فحَرِّموه! ألَا لا يَحِلُّ لكم لَحمُ الحِمارِ الأَهْليِّ، ولا كلُّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، ألَا ولا لُقَطةٌ مِن مالِ مُعاهَدٍ إلَّا أنْ يَستَغنيَ عنها صاحِبُها، ومَن نزَلَ بقَومٍ فعليهم أنْ يَقْرُوهم، فإنْ لم يَقْرُوهم فلهم أنْ يُعْقِبوهم بمِثلِ قِراهُم. .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى أبي عبيدةَ بنِ الجراحِ إن نساءً من نساءِ المسلمين يدخلن الحماماتِ ، ومعهن نساءٌ من أهلِ الكتابِ ، فامنع ذلك . .
إنَّها ستُفتَحُ عليكمُ الشَّامُ فستَجِدونَ فيها بُيوتًا يُقالُ لها الحمَّاماتُ ، فهي حَرامٌ على رِجالِ أُمَّتي إلا بإزارٍ ، وعلى نِساءِ أُمَّتي إلَّا نُفَساءَ أو مَريضَةً .
إنَّها ستُفتَحُ عليْكمُ الشَّامُ فتجدونَ فيها بيوتًا يقالُ لَها الحمَّاماتُ. وَهيَ حرامٌ على رجالِ أمَّتي إلا بالإزارِ، وعلى نساءِ أمَّتي إلا لنُفساءَ أو مريضةٍ .
لا مزيد من النتائج