نتائج البحث عن
«نفقة المضارب من جميع المال " ، وقال ابن سيرين : " ليس كذلك»· 11 نتيجة
الترتيب:
ألَا لا تَرجِعوا بَعدي كُفَّارًا يَضرِبُ بَعضُكُمْ رِقابَ بَعضٍ، وقالَ ابنُ سيرينَ: ضُلَّالًا يَضرِبُ بَعضُكم رِقابَ بَعضٍ. .
الكفنُ من جميعِ المالِ. .
عن عمرَ أنهُ استشار الصحابةَ في نفقةِ اللَّقِيطِ فقالوا : في بيتِ المالِ .
حديثُ عمرَ : أنه استشارَ الصحابةَ في نفقةِ اللقيطِ ، فقالوا : في بيتِ المالِ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه استشارَ الصَّحابةَ في نفقةِ اللَّقيطِ فقالوا : في بيتِ المالِ .
حديثُ عليٍّ أنَّ: (الكفَنَ من جميعِ المالِ) .
أنَّ العاصيَ بنَ هشامٍ هلَك وترَك بَنِينَ له ثلاثةً: اثنانِ لأمٍّ، ورجُلٌ لعَلَّةٍ، فهلَك أحدُ اللَّذَيْنِ لأمٍّ، وترَك مالًا ومواليَ، فوَرِث أخوه الذي لأبيه وأمِّهِ مالَهُ وولاءَهُ مَواليهِ، ثم هلَك الذي وَرِث المالَ وولاءَ الموالي، وترَك ابنَهُ وأخاه لأبيه، فقال ابنُهُ: قد أحرَزْتُ ما كان أبي أحرَزَ مِن المالِ، وولاءِ الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرَزْتَ المالَ، وأمَّا ولاءُ الموالي فلا، أرأَيْتَ لو هلَك أخي اليومَ ألستُ أَرِثُهُ؟ فاختصَما إلى عثمانَ بنِ عفَّانَ، فقضى لأخيه بولاءِ الموالي. .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
"ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ". .
ليس للحاملِ المُتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ .
ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ. .
لا مزيد من النتائج