نتائج البحث عن
«نفقتها من نصيبها»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِ .
عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصديقِ أنَّها وهبت نصيبَها من ميراثِ عائشةَ أمِّ المؤمنينَ للقاسِمِ وعبدِ اللَّهِ ابنَي محمدِ بنِ أبي بكرٍ الصديقِ .
«أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسولَ اللهِ هَوامَّ الإبِلِ نُصيبُها؟ قالَ: ضالَّةُ المُسلِمِ حَرَقُ النَّارِ». .
أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ، هَوامُّ الإبِلِ نُصيبُها؟ قال: ضالَّةُ المُسلِمِ حَرَقُ النَّارِ. .
من رهنَ أرضًا بدَيْنٍ عليهِ فإنَّهُ يقضي من ثمرتِها ما فضلَ من نفقتِها ، فيقضي من ذلك دَيْنَه بعد أن يحتسبَ الذي هو عندَه عملُه ونفقتُه بالعدلِ .
من رهن أرضًا بدَيْنٍ عليه فإنَّه يقضي من ثمرتِه ما فضل من نفقتِها فيقضي من ذلك دينَه الَّذي عليه بعد أن يحتسِبَ للَّذي هو عنده عملَه ونفقتَه بالعدلِ .
مَن رَهَنَ أرضًا بدَينٍ عليهِ فإنَّهُ يَقضي من ثمرتِها ما فضَلَ عن نفقتِها فيَقضي من ذلِكَ دينَهُ الَّذي عليهِ بعدَ أن يحتسِبَ للَّذي هوَ عندَهُ عملَهُ ونفقتَهُ بالعدلِ .
مَن رهَنَ أرضًا بدَينٍ عليه، فإنَّه يَقْضي مِن ثمَرِها ما فضَلَ على نَفقتِها، فيَقْضي مِن ذلك دَينَه الَّذي عليه بعدَ أنْ يَحسِبَ الَّذي بقِيَ له عندَه: عمَلَه، ونفقتَه بالعدلِ. .
إذا كانتِ الدَّابَّةُ مرهونةً فعلى المرتَهِنِ عَلفُها ولبنُ الدَّرِّ يشربُ وعلى الَّذي يَشربُ نفقتُها ويركبُ .
إذا كانتِ الدابَّةُ مَرهونةً، فعلى المُرتَهِنِ عَلَفُها، ولَبنُ الدَّرِّ يُشرَبُ، وعلى الذي يَشرَبُ نَفَقتُها، ويَركَبُ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ من رَهَنَ أرضًا بدَيْنٍ عليه فإنه يَقْضِي من ثمرتِها ما فضَلَ بعْدَ نفقتِها يَقْضِي ذلِكَ له من دَيْنِهِ الَّذِي عليه بعد أنْ يَحسِبَ لصاحبِها الَّذِي هِيَ عندَهُ علمُهُ ونفقتُهُ بالْعَدْلِ .
أنَّ العباسَ بنَ عبدِ المطَّلبِ بنى غرفةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : أَلْقِها فقال : أوأَتصدَّقُ – أراه قال – بمثل نفقتِها في سبيلِ اللهِ ؟ قال : أَلْقِها . فألقاها .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
أنَّها كانتْ تَفْلي رأسَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءتْ زينبُ امرأةُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ [فجعلت تكلمني وأكلمها ورفعت بصري إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبلي على فلايتك، فإنك لست تكلمينها بعينيك ، قالت زينب: فجعلت أشكو ضيق المسكن، فقال: هذا كما صنعت امرأة عثمان بن مظعون، لم يسعها ما نزلت حتى نزل على رأسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك من اختط خطة بالمدينة من المهاجرات، فلها خطتها، فورثت نصيبها من دار عبد الله، وأحرزت دارها بالمدينة] .
لا مزيد من النتائج