حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نفقتها من نصيبها»· 14 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِ .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 290/10
الحُكم
صحيحصحيح
عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصديقِ أنَّها وهبت نصيبَها من ميراثِ عائشةَ أمِّ المؤمنينَ للقاسِمِ وعبدِ اللَّهِ ابنَي محمدِ بنِ أبي بكرٍ الصديقِ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/848
الحُكم
صحيح[صحيح]
«أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسولَ اللهِ هَوامَّ الإبِلِ نُصيبُها؟ قالَ: ضالَّةُ المُسلِمِ حَرَقُ النَّارِ». .
الراوي
‌‌عبدالله بن الشخير
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 9 / 473
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ، هَوامُّ الإبِلِ نُصيبُها؟ قال: ضالَّةُ المُسلِمِ حَرَقُ النَّارِ. .
الراوي
عبدالله بن الشخير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16314
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
من رهنَ أرضًا بدَيْنٍ عليهِ فإنَّهُ يقضي من ثمرتِها ما فضلَ من نفقتِها ، فيقضي من ذلك دَيْنَه بعد أن يحتسبَ الذي هو عندَه عملُه ونفقتُه بالعدلِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 4/464
الحُكم
ضعيفمنكر
من رهن أرضًا بدَيْنٍ عليه فإنَّه يقضي من ثمرتِه ما فضل من نفقتِها فيقضي من ذلك دينَه الَّذي عليه بعد أن يحتسِبَ للَّذي هو عنده عملَه ونفقتَه بالعدلِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 4/2288
الحُكم
ضعيفمنكر
مَن رَهَنَ أرضًا بدَينٍ عليهِ فإنَّهُ يَقضي من ثمرتِها ما فضَلَ عن نفقتِها فيَقضي من ذلِكَ دينَهُ الَّذي عليهِ بعدَ أن يحتسِبَ للَّذي هوَ عندَهُ عملَهُ ونفقتَهُ بالعدلِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 8/495
الحُكم
ضعيفمتنه منكر
مَن رهَنَ أرضًا بدَينٍ عليه، فإنَّه يَقْضي مِن ثمَرِها ما فضَلَ على نَفقتِها، فيَقْضي مِن ذلك دَينَه الَّذي عليه بعدَ أنْ يَحسِبَ الَّذي بقِيَ له عندَه: عمَلَه، ونفقتَه بالعدلِ. .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/347
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
إذا كانتِ الدَّابَّةُ مرهونةً فعلى المرتَهِنِ عَلفُها ولبنُ الدَّرِّ يشربُ وعلى الَّذي يَشربُ نفقتُها ويركبُ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/147
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا كانتِ الدابَّةُ مَرهونةً، فعلى المُرتَهِنِ عَلَفُها، ولَبنُ الدَّرِّ يُشرَبُ، وعلى الذي يَشرَبُ نَفَقتُها، ويَركَبُ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 6153
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ من رَهَنَ أرضًا بدَيْنٍ عليه فإنه يَقْضِي من ثمرتِها ما فضَلَ بعْدَ نفقتِها يَقْضِي ذلِكَ له من دَيْنِهِ الَّذِي عليه بعد أنْ يَحسِبَ لصاحبِها الَّذِي هِيَ عندَهُ علمُهُ ونفقتُهُ بالْعَدْلِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/145
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مساتير
أنَّ العباسَ بنَ عبدِ المطَّلبِ بنى غرفةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : أَلْقِها فقال : أوأَتصدَّقُ – أراه قال – بمثل نفقتِها في سبيلِ اللهِ ؟ قال : أَلْقِها . فألقاها .
الراوي
رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 513
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّها كانتْ تَفْلي رأسَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءتْ زينبُ امرأةُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ [فجعلت تكلمني وأكلمها ورفعت بصري إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبلي على فلايتك، فإنك لست تكلمينها بعينيك ، قالت زينب: فجعلت أشكو ضيق المسكن، فقال: هذا كما صنعت امرأة عثمان بن مظعون، لم يسعها ما نزلت حتى نزل على رأسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك من اختط خطة بالمدينة من المهاجرات، فلها خطتها، فورثت نصيبها من دار عبد الله، وأحرزت دارها بالمدينة] .
الراوي
أم سلمة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4/689
الحُكم
ضعيف[فيه] عاصم فيه ضعف، وقيس بن الربيع ضعيف يعتبر به إذا توبع، ولم يتابعه أحد على ذلك، بل خالفه الأعمش، وهو ثقة.

لا مزيد من النتائج