نتائج البحث عن
«نقول في الحرث : إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك ، فلا تزكيه ، حسبك»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ ، رضي اللهُ عنه ، أنه كان إذا أَعطى الرجلَ عطاءَه قال : هل لكَ مالٌ؟ قال : فإنْ قال : نعَم أخَذ زكاتَه ؛ فإذا لم يكُنْ له مالٌ قال : لا تُزَكِّه حتى يحولَ عليه الحَولُ .
إنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ إذا أعطى الرَّجلَ عطاءً قال : هل لكَ مالٌ ؟ فإن قال : نعَم . قال : أدِّ زكاتَه ، فإذا لَم يكن لهُ مالٌ قال : لا تُزكِّهِ يَعني مالَ العطاءِ حتَّى يحُولَ عليهِ الحَوْلُ .
عنْ عَبدِ اللهِ بنِ شَدَّادِ بنِ الهادِ، قالَ: دَخلْنا على عائشَةَ أمِّ المُؤمنينَ فَقالتْ: دَخَل عليَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فرَأى في يَدي سِخابًا مِن وَرِقٍ، فَقال: أتُؤدِّين زَكاتَه؟ قُلتُ: لا، أو ما شاء اللهُ تَعالى. فقال: هوَ حَسبُكِ مِنَ النَّارِ. .
عن عليٍّ , قال : إن كان عندك مالٌ استفدتَه فليس عليك زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ . .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يسألُهُ فقال ما عندي شيٌء أُعطيك ولكن استقرض علينا حتى يأتينا شيٌء فنُعطيك فقال عمرُ بنُ الخطابِ يا رسولَ اللهِ بأبي أنت وأمي ما كلَّفك اللهُ هذا أعطيتَ ما عندك فإذا لم يكن عندك فلا تُكَلَّفَ قال فكرهَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قولَ عمرَ وكان إذا غضب عُرِفَ ذلك في وجهِهِ فقام رجلٌ من الأنصارِ فقال بأبي أنت وأمي أعطِ ولا تخف من ذي العرشِ إقلالًا قال فتبسمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقال بهذا أُمِرْتُ .
فذكَرَ الحديثَ نحوَ حديثِ الخاتَمِ [أي: نحوَ حديثِ: دخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فرأى في يديَّ فَتَخاتٍ من وَرِقٍ، فقال: ما هذا يا عائشةُ؟ فقلتُ: صنعْتُهنَّ أتزيَّنُ لك يا رسولَ اللهِ، قال: أتؤدِّينَ زكاتَهنَّ؟ قلتُ: لا، أو ما شاءَ اللهُ، قال: هو حَسبُكِ من النارِ]، قيل لسُفيانَ: كيف تُزكِّيه؟ قال: تضُمُّه إلى غيرِه. .
جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألهُ ، فقال : ما عندي شيٌء أُعْطِيكَ ، ولكن اسْتَقْرِضْ حتى يأتينا شيٌء فنُعْطِيكَ ، فقال عمرُ : ما كَلَّفَكَ اللهُ هذا أَعْطَيْتَ ما عندَكَ ، فإذا لم يكنْ عندَكَ فلا تُكَلَّفْ ، قال : فكَرِهَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قولَ عمرَ حتى عُرِفَ في وجهِه ، فقال الرجلُ : يا رسولَ اللهِ ! بأبي وأمي أنت فَأَعْطِ ، ولا تَخْشَ من ذي العرشِ إقلالًا ، قال : فتبسَّمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقال : بهذا أُمِرْتُ .
جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما عندي شيء أعطيكَ ، ولكن استقرضْ حتّى يأتينا شيء فنعطيكَ . فقال عمرُ : ما كلّفَكَ اللهُ هذا ، أُعطيتُ ما عندكَ ، فإذا لم يكن عِنْدكَ فلا تكلفْ ، قال : فكَرِهَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قولَ عمرَ ، حتى عُرِفَ في وجهه ، فقال الرجلُ : يا رسولَ اللهِ بأبي وأمي أنت ، فأعطِ ولا تَخشَ من ذي العَرْشِ إقْلالا ، قال : فتبسمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وقال : بهذا أمرتُ .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال ما عندي شيءٌ أُعْطيك ولكِنِ استقرِضْ حتَّى يأتيَنا شيءٌ فنُعطِيَك فقال عمرُ ما كلَّفَك اللهُ هذا أعطَيْتَ ما عندَك فإذا لم يكُنْ عندَك فلا تُكَلَّفُ قال فكرِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قولَ عمرَ رضِيَ اللهُ عنه حتَّى عُرِفَ في وجهِه فقال الرَّجلُ يا رسولَ اللهِ بأبي وأمِّي أنت فأعْطِ ولا تَخْشَ مِن ذي العرشِ إقلالًا قال فتبسَّم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال بهذا أُمِرْتُ .
إذا كانت لك مِئَتا دِرهَمٍ، وحالَ عليهم الحَولُ، ففيها خمسةُ دراهِمَ، وساقَ الحديثَ، وفيه بعدَ قولِه: ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقول: فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَولُ. .
إذا سُئِلْتَ فلا تمنع وإذا أَعْطَيتَ فلا تُخَبِّأْ . .
مَن أَكَلَ من هذِهِ قالَ أوَّلَ مرة الثُّومِ ، ثمَّ قالَ : الثُّومِ والبصلِ والكرَّاثِ فلا يقرَبنا في مساجدِنا .
عن البراءِ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم إذا افتتح الصلاةَ رفع يدَيه في أولِ مرةٍ .
إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟ .
لا مزيد من النتائج