نتائج البحث عن
«نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير ، لا يحل إلا للمضطر»· 14 نتيجة
الترتيب:
. . . فقال ابنُ عباسٍ ما هذا أردتُ وما بهذا أفتيتُ إنَّ المُتعةَ لا تحلُّ إلا لمُضطرٍ ألا إنما هي كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في المُتعةِ هي حرامٌ كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ .
قال ابنُ شِهابٍ: فأخبَرَني خالِدُ بنُ المُهاجِرِ بنِ سَيفِ اللهِ أنَّه بينا هو جالِسٌ عِندَ رَجُلٍ جاءَه رَجُلٌ فاستَفتاه في المُتعةِ، فأمَرَه بها، فقال له ابنُ أبي عَمرةَ الأنصاريُّ: مَهلًا! قال: ما هي؟! واللهِ، لقد فُعِلَت في عَهدِ إمامِ المُتَّقينَ. قال ابنُ أبي عَمرةَ: إنَّها كانَت رُخصةً في أوَّلِ الإسلامِ لمَنِ اضطُرَّ إليها، كالمَيتةِ والدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ، ثُمَّ أحكَمَ اللهُ الدِّينَ ونَهى عَنها. .
[ عن ] سعيد ِبنِ جُبيرٍ قال : قلتُ لابنِ عبَّاسٍ لقد سارتْ بفُتياكَ الرُّكبانُ ، وقال فيها الشُّعراءُ ، يعني في المُتعةِ . فقال : واللهِ ما بهذا أَفتيتُ وما هي إلَّا كالميتةِ لا تحلُّ إلَّا للمضطرِّ .
عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال : قلتُ لابنِ عبَّاسٍ هل ترَى ما صنعتَ وبم أفتيتَ ؟ سارت بفُتياك الرُّكبانُ وقالت فيه الشُّعراءُ ، فقال : إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعون واللهِ ما بهذا أفتيتُ ولا هذا أردتُ ولا أحللتُ منها إلَّا ما أحلَّ اللهُ من المِيتةِ والدَّمِ ولحمِ الخِنزيرِ .
قلتُ لابنِ عباسٍ أتدْري ما صنَعْتَ وبما أَفْتَيْتَ سارَتْ بِفُتْياكَ الرُّكْبانُ وقالَتْ فيه الشعراءُ قال وما قالوا قلْتُ قالوا : قَدْ قال لِلشيخِ لما طالَ مجلِسُهُ يا صاحِ هل لَكَ في فُتْيَا ابنِ عباسٍ – هَل لَّكَ في رخصةٍ الأطرافِ آنسةٍ تكونُ مثْوَاكَ حتى مصْدَرِ الناسِ – فقال إنا للهِ وإنا إليه راجعونَ واللهِ ما بِها أفْتَيْتُ ولَا هذا أردتُّ ولا أحلَلْتُ منها إلَّا ما أحَلَّ اللهُ من الميتَةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ .
لا يَحِلُّ نكاحٌ إلا بوليٍّ وصَداقٍ وشاهدَيْ عَدْلٍ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: لا يحِلُّ نِكاحُ جاريةٍ إلَّا جاريةً يملِكُ بَيْعَها ونِكاحَها وعِتْقَها. .
عن الحَسَنِ: أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "لا يَحِلُّ نِكاحٌ إلَّا بوَلِيٍّ، وصَداقٍ، وشاهِدَي عَدْلٍ". .
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها .
عن أبي هُرَيرةَ وابنِ عبَّاسٍ: ما إنْ يَخَفْ نِكاحَ الأَمَةِ على الزِّنا إلَّا قليلًا. .
نِكاحُ الحُرَّةِ على الأَمةِ طَلاقُ الأَمةِ. .
(أيُّما رَجُلٍ نَكَح امرأةً فدَخَل بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وأيُّما رجُلٍ نكح امرأةً فدَخَل بها أو لم يدخُلْ بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها .
لا نِكاحَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ لا نِكاحَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ لا نِكاحَ دلسةٍ ولا مستَهزئٍ بِكتابِ اللَّهِ تعالى ثمَّ تذوقَ العُسَيلةَ .
لا مزيد من النتائج