نتائج البحث عن
«نكح رجل أمة ، فولدت له ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك ، فكتب : " أن يفادي»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
عن فُضَيلِ بنِ زيدٍ قال : كنَّا مُصَافِّي العدوِّ ، قال : فكتبَ عبدٌ في سهمٍ له أمانًا للمشركين فرماهم به فجاءوا فقالوا : قد أمَّنتُمُونا ، فقالوا : لم نُؤَمِّنْكم إنما أمَّنَكم عبدٌ ، فكتبوا فيه إلى عمرَ ، فكتب عمرُ : إن العبدَ من المسلمين وذمَّتُه ذمَّتُهم وأمَّنَهم .
«أنَّ رَجُلًا رمى رجُلًا بسَهمٍ فقَتَله وليس له وارِثٌ إلَّا خالٌ، فكتب في ذلك أبو عُبَيدةَ بنُ الجَرَّاحِ إلى عُمَرَ، فكتب عُمَرُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: اللهُ ورَسوله مَولى مَن لا مولى له، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له». .
أنَّ رجلًا رمَى رجلًا بسَهْمٍ فقتلَهُ، وليسَ لَهُ وارثٌ إلَّا خالٌ، فَكَتبَ في ذلِكَ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ إلى عمرَ، فَكَتبَ إليهِ عمرُ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: اللَّهُ ورسولُهُ مَولى من لا مَولى لَهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ لَهُ .
أنَّ رجلًا رمى رجلًا بسهمٍ فقتلَه وليس له وارثٌ إلا خالٌ فكتب في ذلك أبو عُبيدةَ بنُ الجراحِ إلى عمرَ فكتب إليه عمرُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال اللهُ ورسولُه مولى من لا مولى له والخالُ وارثُ من لا وارثَ له .
فذَكَر الحَديثَ : [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ ضَيْفَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَدخُلُ الحَمَّامَ إلَّا بمِئْزَرٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ من نِسائِكُم فلا تَدخُلِ الحَمَّاماتِ. فرُفِعَ الحَديثُ إلى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، فكَتَب إلى أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أنْ سَلْ مُحمَّدَ بنَ ثابِتٍ عنْ هذا الحَديثِ، ويَكتُبُ بما قالَ، ففَعَل، فكَتَب عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: أنْ تُمنَعَ النِّساءُ الحَمَّاماتِ] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ ضَيْفَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَدخُلِ الحَمَّامَ إلَّا بمِئْزَرٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ مِن نِسائِكُم فلا تَدخُلِ الحَمَّاماتِ. فرُفِعَ الحَديثُ إلى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، فكَتَب إلى أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أنْ سَلْ مُحمَّدَ بنَ ثابِتٍ عنْ هذا الحَديثِ، ويَكتُبُ بما قالَ، ففَعَل، فكَتَب عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: أنْ تُمنَعَ النِّساءُ الحَمَّاماتِ. .
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من نسائكُم فلا تدخلنَ الحمامَ . قال : فنَمى ذلك إلى عمرَ بن عبد العزيزِ في خلافتهِ فكتبَ إلى أبي بكرِ بن حزمٍ أن سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عن حديثهِ فإنه رَضىّ ، فسألهُ ثم كتبَ إلى عمرَ فمنعَ النساءَ من الحمّامِ . .
«أنَّ رَجُلًا رمى رجُلًا بسَهمٍ فقَتَله وليس له وارِثٌ إلَّا خالٌ، فكتب في ذلك أبو عُبَيدةَ بنُ الجَرَّاحِ إلى عُمَرَ، فكتب أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: اللهُ ورَسوله مَولى مَن لا مولى له، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له». .
أنَّ رجُلًا رَمَى رجُلًا بسهمٍ فقتَلَه، وليس له وارثٌ إلَّا خالٌ، فكتَبَ في ذلك أبو عُبيدةَ بنُ الجَرَّاحِ إلى عُمَرَ، فكتَبَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: اللهُ ورسولُه مَوْلَى مَن لا مَوْلَى له، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له. .
أنَّ أَمَةً لرجلٍ مسلمٍ أبقت إلى العدوِّ فغنمها المسلمون فعرفها أهلُها فكتب فيها أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ إلى عمرَ فكتب إليه عمرُ إن كانَتْ لم تُخمَّسْ ولم تُقْسَمْ فهي ردٌّ على أهلها وإن كانَتْ قد خُمِّسَتْ وقُسِمَتْ فامضها لسبيلِها .
أنَّ رَجلًا رمَى رجلًا بسَهْمٍ فقتلَهُ، وليسَ لَهُ وارثٌ إلَّا خالٌ . فَكَتبَ في ذلِكَ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهما فَكَتبَ عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: اللَّهُ ورسولُهُ، مولَى مَن لا مولَى لَهُ، والخالُ وارثٌ مَن لا وارثَ لَهُ .
لا مزيد من النتائج