حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«نكح رجل أمة ، فولدت له ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك ، فكتب : " أن يفادي»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
الراوي
رزيق بن حكيم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/268
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي مرفوعاً وليس بشيء
عن فُضَيلِ بنِ زيدٍ قال : كنَّا مُصَافِّي العدوِّ ، قال : فكتبَ عبدٌ في سهمٍ له أمانًا للمشركين فرماهم به فجاءوا فقالوا : قد أمَّنتُمُونا ، فقالوا : لم نُؤَمِّنْكم إنما أمَّنَكم عبدٌ ، فكتبوا فيه إلى عمرَ ، فكتب عمرُ : إن العبدَ من المسلمين وذمَّتُه ذمَّتُهم وأمَّنَهم .
الراوي
فضيل بن زيد
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 9/177
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
«أنَّ رَجُلًا رمى رجُلًا بسَهمٍ فقَتَله وليس له وارِثٌ إلَّا خالٌ، فكتب في ذلك أبو عُبَيدةَ بنُ الجَرَّاحِ إلى عُمَرَ، فكتب عُمَرُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: اللهُ ورَسوله مَولى مَن لا مولى له، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له». .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 74
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّ رجلًا رمَى رجلًا بسَهْمٍ فقتلَهُ، وليسَ لَهُ وارثٌ إلَّا خالٌ، فَكَتبَ في ذلِكَ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ إلى عمرَ، فَكَتبَ إليهِ عمرُ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: اللَّهُ ورسولُهُ مَولى من لا مَولى لَهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ لَهُ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2229
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجلًا رمى رجلًا بسهمٍ فقتلَه وليس له وارثٌ إلا خالٌ فكتب في ذلك أبو عُبيدةَ بنُ الجراحِ إلى عمرَ فكتب إليه عمرُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال اللهُ ورسولُه مولى من لا مولى له والخالُ وارثُ من لا وارثَ له .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/137
الحُكم
صحيحإسناده حسن
فذَكَر الحَديثَ : [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ ضَيْفَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَدخُلُ الحَمَّامَ إلَّا بمِئْزَرٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ من نِسائِكُم فلا تَدخُلِ الحَمَّاماتِ. فرُفِعَ الحَديثُ إلى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، فكَتَب إلى أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أنْ سَلْ مُحمَّدَ بنَ ثابِتٍ عنْ هذا الحَديثِ، ويَكتُبُ بما قالَ، ففَعَل، فكَتَب عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: أنْ تُمنَعَ النِّساءُ الحَمَّاماتِ] .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7993
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ ضَيْفَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَدخُلِ الحَمَّامَ إلَّا بمِئْزَرٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ مِن نِسائِكُم فلا تَدخُلِ الحَمَّاماتِ. فرُفِعَ الحَديثُ إلى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، فكَتَب إلى أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أنْ سَلْ مُحمَّدَ بنَ ثابِتٍ عنْ هذا الحَديثِ، ويَكتُبُ بما قالَ، ففَعَل، فكَتَب عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: أنْ تُمنَعَ النِّساءُ الحَمَّاماتِ. .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 7992
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
الراوي
عثمان بن عبد اللهِ بن أوس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج كتاب الخراج · 548
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جعفر بن نجيح السعدي المدني، لم أجد له ترجمة
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/32
الحُكم
ضعيفمنقطع ضعيف
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
الراوي
[إبراهيم النخعي]
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4769
الحُكم
ضعيف[منقطع ضعيف]
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من نسائكُم فلا تدخلنَ الحمامَ . قال : فنَمى ذلك إلى عمرَ بن عبد العزيزِ في خلافتهِ فكتبَ إلى أبي بكرِ بن حزمٍ أن سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عن حديثهِ فإنه رَضىّ ، فسألهُ ثم كتبَ إلى عمرَ فمنعَ النساءَ من الحمّامِ . .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2896
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه يعقوب لا أدري من هو
«أنَّ رَجُلًا رمى رجُلًا بسَهمٍ فقَتَله وليس له وارِثٌ إلَّا خالٌ، فكتب في ذلك أبو عُبَيدةَ بنُ الجَرَّاحِ إلى عُمَرَ، فكتب أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: اللهُ ورَسوله مَولى مَن لا مولى له، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له». .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 75
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّ رجُلًا رَمَى رجُلًا بسهمٍ فقتَلَه، وليس له وارثٌ إلَّا خالٌ، فكتَبَ في ذلك أبو عُبيدةَ بنُ الجَرَّاحِ إلى عُمَرَ، فكتَبَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: اللهُ ورسولُه مَوْلَى مَن لا مَوْلَى له، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 189
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ أَمَةً لرجلٍ مسلمٍ أبقت إلى العدوِّ فغنمها المسلمون فعرفها أهلُها فكتب فيها أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ إلى عمرَ فكتب إليه عمرُ إن كانَتْ لم تُخمَّسْ ولم تُقْسَمْ فهي ردٌّ على أهلها وإن كانَتْ قد خُمِّسَتْ وقُسِمَتْ فامضها لسبيلِها .
الراوي
زهرة بن يزيد المرادي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/301
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ رَجلًا رمَى رجلًا بسَهْمٍ فقتلَهُ، وليسَ لَهُ وارثٌ إلَّا خالٌ . فَكَتبَ في ذلِكَ أبو عُبَيْدةَ بنُ الجرَّاحِ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهما فَكَتبَ عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: اللَّهُ ورسولُهُ، مولَى مَن لا مولَى لَهُ، والخالُ وارثٌ مَن لا وارثَ لَهُ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/251
الحُكم
صحيح[ورد] من طريقين صحيحين

لا مزيد من النتائج