نتائج البحث عن
«نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها .»· 5 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى أن تُزوَّجَ المرأةُ على عمَّتِها أو على خالتِها
أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن تُزَوَّجَ المرأةُ على عمتِها أو على خالتِها.
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نكاحيْن أن تُزوَّجَ المرأةُ على عمَّتِها أو خالتِها
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُزَوَّجَ المرأةُ على عمتِها وعلى خالتِها
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: الصماء وأن يلتحف الرجل في الثوب الواحد يرفع جانبيه على منكبيه وليس عليه ثوب غيره وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يعني سترا ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين: أن تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعين: بيع المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.
لا مزيد من النتائج