نتائج البحث عن
«نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها .»· 17 نتيجة
الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أو خالتِها . أو أن تسألَ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتكتفيءَ ما في صَحْفتِها فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ رازقُها .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن التلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعنِ التَّصريةِ، والنجْشِ، وأن يستامَ الرجلُ على سومِ أخيهِ، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِها
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن التلقي للركبانِ . وأن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ . وأن تسأل المرأةُ طلاقَ أختها . وعن النجْشِ . والتصريَةِ . وأن يستامَ الرجلُ على سومِ أخيهِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ . أو يتناجَشوا . أو يخطبَ الرجلُ على خِطبةِ أخيه . أو يبيعَ على بيعِ أخيه . ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتَفِيءَ ما في إنائِها . أو ما في صَحْفتِها . زاد عَمرو في روايتِه : ولا يَسِمُ الرجلُ على سومِ أخيه .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُنكَحَ المَرأةُ على عَمَّتِها، أو خالَتِها، أو أن تَسألَ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في صَحفَتِها؛ فإنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ رازِقُها. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ التَّلَقِّي للرُّكبانِ، وأن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وأن تَسألَ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها، وعَنِ النَّجشِ والتَّصريةِ، وأن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه .
لاَ تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتَكفئَ ما في إنائِها .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن التلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعنِ التَّصريةِ، والنجْشِ، وأن يستامَ الرجلُ على سومِ أخيهِ، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِها .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها. .
نَهَى أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَـخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخيه، أو يَبيعَ على بَيْعِ أَخيه، ولا تَسْأَلِ الـمرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها، أو إنائِها، ولِتُنْكَحَ، فإنَّـما رِزْقُها على اللهِ. .
لا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَستَفرِغَ صَحفَتَها، ولتَنكِحْ؛ فإنَّ لها ما قُدِّرَ لَها. .
لا تَسأَلِ المرأةُ طلاقَ أختِها؛ لتستفرِغَ صَحْفتَها ولِتنكِحَ؛ فإنَّما لها ما قُدِّرَ لها. .
لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ .
لا تسأَلِ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرِغَ صحفتَها ولتنكِحَ فإنَّما لها ما قُدِّر لها .
لا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتُكفِئَ صفحتَها ولتنكحَ فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها .
لا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ [أختِها لتستفرغَ ما في صَحْفتِها] فإنَّ المسلِمةَ أختُ المسلِمةِ .
لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ولا على خالتِها ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لَتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها .
لا مزيد من النتائج