نتائج البحث عن
«نهى أن تشترى الثمرة حتى تطعم»· 16 نتيجة
الترتيب:
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُشترَى الثَّمرةُ حتَّى تُطعَمَ وقال إذا ظهر الزِّنا والرِّبا في قريةٍ فقد أحلُّوا بأنفسِهم عذابَ اللهِ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُشتَرى الثَّمرةُ حتَّى تَطْعَمَ، وقال: إذا ظَهَرَ الزِّنا والرِّبا في قريةٍ، فقد أَحَلُّوا بأنفُسِهِم عذابَ اللهِ. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُشترَى الثَّمرةُ حتَّى تُطعَمَ وقال إذا ظهر الزِّنا والرِّبا في قريةٍ فقد أحلُّوا بأنفسِهم عذابَ اللهِ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثمرةِ حتى تُطَعَمَ . وفي روايةِ نَهَى عن بيعِ التمرِ حتى يبدُوَ صلاحُهُ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى تُطْعَمَ ولا صوفٌ على ظهرٍ ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن المزابنةِ قال فكان نافعٌ يٌفسِّرها الثمرةُ تُشْتَري بخَرْصِها تمرًا بكيلٍ مُسمًّى إن زادت فليَ وإن نقصت فعليَّ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عنِ المُزابَنةِ. قال: فكان نافِعٌ يُفَسِّرُها: الثَّمَرةُ تُشتَرَى بخَرْصِها تَمْرًا بكَيْلٍ مُسَمًّى، إنْ زادَتْ فلِي، وإنْ نَقَصَتْ فعَلَيَّ. .
حَديثٌ رواه مُحَمَّدُ بنُ سعيدِ بنِ سابِقٍ، عن عَمْرِو بنِ أبي قَيسٍ، عن سِماكٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُشتَرَى الثَّمَرةُ حتى تُطْعِمَ. وقال: إذا ظَهَر الزِّنى والرِّبا في قَريةٍ فقد أحلُّوا بأنفُسِهم كتابَ اللهِ؟ .
قالَ عليٌّ: سيَأتي على النَّاسِ زمانٌ عضوضٌ يعضُّ الموسرُ على ما في يديْهِ، ولم يؤمَرْ بذلِكَ , قالَ اللَّهُ تعالى: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَينَكُمْ وينْهدُ الأشرارُ ويستذلُّ الأخيارُ ويباعُ المضطرُّونَ وقد نَهى رسولُ اللَّهِ عن بيعِ المضطرِّ وعن بيعِ الغررِ وبيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تطعمَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا. .
نَهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تُطْعِمَ. .
عن عليّ - رضي الله عنه - قال : سيأتِي على الناسِ زمانٌ عضوضٌ ، يعضُّ الموسِرُ على ما في يديهِ ولم يُؤمرْ بذلكَ . قال اللهُ جل ثناؤهُ : { وَلَا تَنْسَواْ الفَضْلَ بَيْنَكُمْ } . وتشهد الأشرارُ ، ويُستذلَّ الأخيارُ ، ويُبايعُ المضطرونَ وقد نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ المضطر ، وعن بيعِ الغررِ ، وعن بيعِ الثمرةِ قبلَ أن تُطعمَ .
خطبَنا عليُّ بنُ أبي طالبٍ، أو قالَ : قالَ عليٌّ : سَيأتي على النَّاسِ زَمانٌ عضوضٌ، يعَضُّ الموسرُ على ما في يديهِ ولم يُؤمَرْ بذلِكَ، قالَ اللَّهُ جلَّ ثَناؤُهُ { وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وتَنهدُ الأشرارُ، ويستدلُّ الأخيارُ، ويُبايعُ المُضطرُّونَ، وقد نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المضطرِّ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُطعَمَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدو صلاحها نهى البائعَ والمشتري .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمَرةِ حتى يَبدُوَ صَلاحُها، نَهَى البائِعَ والمُشترِيَ. .
«نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباعَ ثَمَرةٌ حتَّى تُطعَمَ، ولا صوفٌ على ظَهْرٍ، ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ». .
لا مزيد من النتائج