نتائج البحث عن
«نهى أن تنتقب المرأة ، وتلبس القفازين وهي محرمة»· 12 نتيجة
الترتيب:
نهى المحرمةَ أنْ تنتقبَ وتلبسَ القفازينِ .
لا تنتقِبُ المرأةُ المُحرِمةُ ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ ولا البُرقُعَ فإنْ أرادَتْ أنْ تُحرِمَ وهي حائضٌ فلْتُحرِمْ ولْتقِفِ المواقفَ إلَّا الطَّوافَ بالبيتِ وبَيْنَ الصَّفا والمَروةِ .
لا تنتقِبُ المرأةُ ولا تَلبسُ القُفَّازَينِ .
لا تنتَقبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبَسُ القُفَّازَينِ .
ولا تنتقِبُ المرأةُ الحرامُ ولا تلبَسُ القُفَّازَيْن .
لا تَنْتَقِبُ المرأةُ الحَرامُ، ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ. .
قام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! ماذا تأمرنا أن نلبسَ من الثيابِ ؟ . . فذكر الحديثَ ، وقال في آخرِهِ : ولا تنتقبُ المرأةُ الحرامُ ، ولا تلبسُ القفَّازيْنِ .
لا تلبَسُ المحرِمةُ القُفَّازينِ، ولا تنتَقِبُ .
المُحرِمةُ لا تَنتَقِبُ ولا تلبَسُ القُفَّازينِ .
المُحرِمةُ لا تَنتقِبُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَينِ. .
المُحرِمةُ لا تَنتقِبُ ولا تلبَسُ القُفَّازَينِ. .
لا تَنتَقِبُ المحرِمةُ [يعني حديث: قامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ماذَا تَأْمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ في الإحْرَامِ؟ فَقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا البَرَانِسَ، إلَّا أنْ يَكونَ أحَدٌ ليسَتْ له نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، ولَا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، ولَا الوَرْسُ، ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ. [وفي رواية:] ولَا ورْسٌ. وكانَ يقولُ: لا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ. [وفي رواية:] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ.] .
لا مزيد من النتائج