نتائج البحث عن
«نهى أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر كيلا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمْرٍ كَيْلًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم نَهى أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ مَكيلٍ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ أن يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ بكَيلٍ مُسَمًّى، إن زادَ فلي، وإن نَقَصَ فعليَّ. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ، والمزابنةُ: أن يباع ما في رؤوسِ النخلِ بتمرٍ بكيلٍ مسمَّى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ المُزابَنَةِ ، والمُزابَنَةُ أنْ يُباعَ تمرُ حائِطِ نَخلٍ في رُؤوسِها بتمرٍ كَيلًا ، أو بشيءٍ منَ الزُّروعِ في سُنبُلِه ، وأنْ يُباعَ كَيلًا حِنطَةً بحِنطَةٍ ، وأنْ يُباعَ تمرُ كَرْمٍ بزَبيبٍ كَيلًا ، أو شَعيرًا بشَعيرٍ أو شيئًا منَ الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبُلِه كَيلًا بطَعامٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المُزابنةِ والمزابنةُ أن يُباعَ تمرُ حائطِ نخلٍ في رءوسِها بتمرٍ كيلًا أو بشيءٍ من الزُّروعِ في سُنبلِه أن يُباعَ كيلًا حنطةً بحنطةٍ وأن يُباعَ تمرُ كرَمٍ بزبيبٍ كيلًا أو شعيرًا بشعيرٍ أو شيئًا من الزُّروعِ والثِّمارِ وهو في سُنبلِه كيلًا بطعامٍ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُزابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمرٍ بكَيْلٍ مُسمًّى، إنْ زادَ فلي، وإنْ نَقَصَ فعليَّ. قال ابنُ عُمَرَ، حدَّثَني زَيدُ بنُ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رخَّصَ في بَيعِ العَرايا بخَرْصِها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشْتِراءُ الثَّمَرةِ في رُؤوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، والمُحاقَلةُ: كِراءُ الأرضِ. .
عن أبي سعيد الخدري: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرةِ في رُؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيْلًا، والمُحاقَلةُ: كِراءُ الأرضِ". .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَةِ ، أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه وإن كان نخلًا بتمرٍ كيلًا ، وإن كان كرمًا أن يَبيعَه بزبيبٍ كيلًا ، وان كان زرعًا أن يبيعَه بكيلِ طعامٍ ، نهى عن ذلك كلِّه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ: بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وبَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا .
لا مزيد من النتائج